باب البيان أن بيان التقرير الذي يشمل حمل تقييد المطلق يجوز أن يكون بخبر الآحاد دون بيان التغيير الذي كنه النسخ فيدلنا هذا على أن أمر النسخ أضيق من تقييد المطلق عندهم فلعله يجوز أيضاً بالقياس فيندفع أهم النقوض. واعلم أن هاته النقوض يرجع الأول والثاني منها إلى إلزام وقوع النسخ بدون دليل ويرجع الثالث إلى التحكم في اعتبار بعض العيوب منافياً للسلامة دون بعض ويرجع الرابع إلى مناقضة ما تقدم من شرط السلامة في الرقبة. ويمكن الجواب بأن الأولين من حمل المطلق على أكمل ما يصدق عليه في بابه وعن الثالث بأن المعتبر من العيوب ما لا ينعدم معه النفع فلا يضر وجوده كالقطع ومنها ما ينعدم معه أهم النفع كالخرس فيضر وجوده وعن الرابع بأن حمل الألفاظ العربية غير حمل الألفاظ العرفية وبأن الاحتياط في الحنث يقتضي الأخذ بالأقل وفي الأجزاء يقتضي الأخذ بالأكمل حتى تطمئن النفس لبراءة الذمة (قوله أما في النهي فلا إلخ) لأن النهي عن المطلق يصيره عموماً إذا النكرة في سياق النهي مثلها في سياق النفي فيصير التقييد تخصيصاً (قوله أن هذا الحديث تعارض فيه قيدان إلخ) أي أن المعترض لم يستوعب روايات الحديث كلها مع أن منها