الخمسة المقسم إليها خطاب التكليف كما قد يتوهم لبعض الكتابين في الأصول إذ لا أثر لذلك في اتحاد الحمل واختلافه ومعنى اتحاده هو كونه واحداً متعلقاً بمطلق في موضع وبمقيد في آخر ومعنى اختلافه هو كونه شيئين فصاعداً يتعلق إحداها بمتعلق مطلق وآخر بمتعلق مقيد كالشهادة المتعلقة برجل عدل والعتق المتعلق برجل مطلق من حيث وصف العدالة وربما وقع التوسع في تمثيل بعض الأقسام تقريباً لعسر أمثلة هذه الأقسام كما قال المازري في أماليه. واعلم أن ليس المراد من الحكم الحكم الشرعي من وجوب ونحوه لأن حمل واجب مطلق على واجب آخر مقيد مثلاً بلا تناسب ولا تشابه بينهما لا معنى له ولا للإطلاق في الوجوب والحرمة لأن الإلحاق في الصورتين الثالثة والرابعة في أمثلة المص هو من باب القياس كما صرح به المازري لا معنى لقياس حكم شرعي على حكم شرعي إذ القياس يقصد منه إثبات حكم والحكمان هنا ثابتان فتعين أن ليس المراد من الحكم الحكم الشرعي ولأن المازري في أمالي البرهان عبر عن اختلاف الحكم مرة بالتعدد فتعين أنه يريد منه تغاير النوعين والذاتين ولو باختلاف الموضع كما في مثال زكاة الغنم وإنما سمي هذا المعنى حكماً آخذاً من أمالي البرهان فإنه نقل عن بعضهم التعبير بالحكم والانتساب وعن البعض التعبير بالموجب بالكسر والموجب بالفتح والمص ركب العبارة منهما إذ لا فرق بينهما وهو التحقيق وإن كان في المراد من الحكم هنا خفاء وكأن كلام المازري يشعر بأن إحدى العبارتين يخالف الأخرى لكن من جهة خارجة عن الموضوع وقابلة للتأويل كما صرح به فلا نطيل بذكره إذ لا طائل تحته ولذلك أغضى عنه المص. أما السبب فالمراد به موجب الحكم كما في صريح عبارة