وعدمها لأن الاستثناء معيار العموم (قوله الثانية إطلاق العلماء أن الاستثناء إلخ) ترجع إلى ما تقدم من الجواب عن متمسك الحنفية في إبطال كون الاستثناء من الإثبات نفياً مع زيادة بيان لأنواع الاستثناء وأحواله وحاصل الجواب أن القرينة موجودة في الأسباب والشروط والموانع في بعض أحوالها (قوله والصفات إلخ) أي استثناء مما تتضمنه وهو المصدر نحو وما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وشرطه أن يكون المستثنى من الحدث الذي في الوصف أما قوله «قاتل ابن البتول إلا عليا» فمولد وهو استثناء من متعلق الصفة لأن البتول هنا فاطمة رضي الله عنها لقبت بالبتول على التشبيه لها بمريم عليها السلام في الفضيلة كما في الكشاف أو لانقطاعها لعبادة الله ولا معنى للاستثناء هنا إلا على الثاني فالمراد المنقطعة للعبادة عن كل شيء إلا عن زوجها لأن القيام بشئونه وحقوقه عبادة لله تعالى وتقدير الأزواج ليس مدحاً والظاهر أن هذا الشعر قيل في يزيد بن معاوية وذكر قوله إلا عليا للإشارة إلى أن المقتول رضي الله عنه ابنه