عنه هنا من إرجاعها إلى جميع أو إلى البعض فإذا ينحصر البحث المذكور فيها وفي الاستثناء من جهة واحدة أي من حيث أن الجميع قيود متعلقة بالكلام وهي من هذه الوجهة لا تفاوت بينها وعلى تسليم جميع ما ذكر فالاستثناء أيضاً إخراج وهو مظنة المانع من اتحاد الحكم والمانع مظنة الحكمة والمناسبة لانتفاء الحكم فناسب أيضاً تعميمه كالسبب فالتفرقة بينهما لا تخلو عن تحكم على كل تقدير ومع مل تسامح (قوله حجة أبي حنيفة من وجوه إحداها إلخ) جوابها أنه لا فرق بين الاستثناء وبين غيره من القيود إذ القصد من الجميع الإخراج فاندفع الوجه الأول وكذا الثاني والثالث لأنهما مشتركا الإلزام مع بقية القيود كما يظهر بالتأمل (قوله فائدة مثال عودة في كتاب اله عز وجل إلخ) أراد من هاته الفائدة تحرير محل الخلاف في عود الاستثناء المتعقب جملاً لجميعها بأنه في حيث