(الفصل الثالث في أحكامه)

(قوله اختار الإمام أن المنقطع مجاز إلخ) أي مجاز عقلي لأن الإخراج معنى قد أسند إلى غير من هو له إذ شرط صحة الإخراج سبق الدخول فأسند إليه ذلك لملابسة الداخل وهذا معنى المجاز العقلي وهو معنى قوله في التركيب أي في الإسناد الحاصل في التركيب وإطلاق اسم المركب عليه اصطلاح غير متعارف وقد تقدم التنبيه عليه عند قول المص في الفصل السابع من الباب الأول في الحقيقة والمجاز «وبحسب الموضوع له إلى مفرد نحو أسد للرجل الشجاع ومركب نحو

أشاب الصغير وأفنى الكبير ... كرر الغداة ومر العشي

إلخ» وذا كان كذلك فإلا مستعملة في حقيقتها والمجاز في الإثبات كما هو معلوم وبه يظهر أن قول الإمام «خلافاً لمن قال أنه مقدر بلكن» يريد به خلافاً لمن يرى إلا مستعملة في الاستدراك عوض الإخراج تشبيهاً ما يتوهم دخوله من فحوى الكلام بما يتوهم دخوله في الفظ فتكون إلا استعارة تبعية مقدرة بلكن أو بسوى على خلاف فهي عبارة صحيحة عند التحقيق وحكم المص

طور بواسطة نورين ميديا © 2015