المفتاح وصاحب التلخيص أن استغراق المفرد مع أل أشمل من استغراق الجمع وخيله لهما النظر إلى ما تقتضيه معاني التركيب بحسب الوضع الحقيقي دون الاستعمالي العري في سائر المقامات الخطابية مع النظر أيضاً إلى أن المفرد المعرف بأل إذا أريد به بعض الجنس دون الاستغراق صح أن يبلغ بالبعض فيه إلى الواحد كما في قوله تعالى وأخاف أن يأكله الذئب دون الجمع المعرف فلا يصح أن يبلغ به إلا إلى أقل الجمع إلا عند التجوز كما في قولهم فلان يركب الخيل وإنما يركب واحداً وقد صرح صاحب الكشاف بأنه مجاز ونظره بقولهم بنو فلان قتلوا زيداً وإنما قتله واحد منهم فظن صاحب الفتاح وملخصه أن ذلك أيضاً ثابت في حالة إرادة الاستغراق هذا خلاصة هذا المبحث المعدود من مشكلات مسائل البلاغة (قوله والمعلق عليها مطلق الخ) أي عرفا وهذه القاعدة أخت القاعدة التي تقدمت عن العز بن عبد السلام في مبحث اقتضاء النهي التكرار وقد بينها المص في المسألة الخامسة من الفرق الرابع