العموم وضعه الواضع ليدل بذاته على الإحاطة والاستغراق نحو كل وجميع وأيان وأينما وقسماً صادر إلا على العموم بضمة شيء غليه مثل من وما في الشرط والأسماء الموصولة مع الصلة فعمومها من جهة الاستعمال مثل النكرة في سياق النفي ولا شبهة أن القسم الأول محتاج أيضاً لمتعلق يظهر فيه معنى العموم شأن سائر الأدوات والمص نظر إلى احتياج كلا القسمين لشيء معه ليفيد معنى العموم فبنى على ذلك بحثه في كلام الإمام والحق أن كلام الإمام أدق فتأمل (قوله واما من وما فاشترط الإمام فخر الدين أن يكونا في الشرط الخ) سيأتي الكلام على حكمهما في الاستفهام. وأما الشرطيتان فللعموم أما الموصولتان فهما من المعارف والمعارف جزءية ولكن عرض العموم لمدلول الصلة لأن المراد منهما مع الصلة كل من ثبت له حكم الصلة نحو من سرق وجب قطعة والشرطيتان مأخوذتان من الموصولتين لأن الشرط عبارة عن عرض التعليق لأدوات الاستفهام والموصولية ولهذا اشترك الشرط والموصول في أحكام وكان الخيار للمتكلم في الجزم وعدمه على التقديرين فالعموم مع الشرط عارض من جهة التعليق على مضمون الجملة ألا ترى أنه لو أريد بالصلة أو الشرط معين نحو من جاءك بالأمس رجل عالم ومن يأتك من عندي فادفع إليه لم يكن ثم عموم. فالحاصل أن العموم من عوارض التراكيب لا من معاني المفردات