من جملة الأسباب فمذهب الشافعي فيه مثل مذهبه في الحقائق وللحنفية فيه تفصيل يأتي في الفرع الثالث. وذهب الإمام الرازي إلى أنه مجمل ومنعه القاضي بتاتاً. وأما استعمال اللفظ في مجازية فمساو لما تقدم عند الشافعي والحنفية وأما الإمام فعلى راية من التوقف للإجمال ووافقه هنا فقط الآمدي وابن الحاجب وذكراها في باب المجمل وبيان تفصيل هذا يأتي عند الكلام على الفرع الثالث (قوله القائلون بجواز الجمع الخ) اراد جمع المعاني في الكلمة الواحدة عند استعمالها لا جواز الحمل على معانيه عند وروده لأن هاته مسألة سيذكرها بعد فلو قال هنا كما قال في شرحه للمحصول القائلون بجواز الاستعمال في جميع المعاني (قوله الثانية لم يقل منهم بوجوب الحمل الخ) الضمير يرجع إلى القائلين في الفائدة الأولى بحمل المشترك المستعمل في معنييه على كليهما وهذا الحمل مستفادة من تجويز الاستعمال وإن لم يتقدم له ذكر في كلامه في المتن كما لم يتقدم فيه نقل عن المعتزلة وإنما نقل هاته الفوائد من شرحه على المحصول فكان فيها ما لم يذكره هنا في المتن والمعتزلة يوافقون الشافعي في صحة استعمال المشترك في جميع معانيه ثم يخالفونه في الحمل.
والقاضي هو أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني البصري المالكي المتوفى سنة 403 ثلاث وأربعمائة ببغداد والباقلاني نسبة إلى بيع الباقلي وهو القول إمام المتكلمين على طريقة الأشعري وناصر مذهبه أخذ عن ابن مجاهد الأصول وعن الأبهري الفقه وكان شيخ المالكية ورئيسهم في وقته اشتهر بقوة الحجة وفصاحة العبارة وجودة التأليف ولي القضاء