مُصَلَّاهُ) أَيْ: مَا يُصَلِّي عَلَيْهِ بِأَنْ لَا يَكُونَ عَلَيْهَا حَائِلٌ كَعِصَابَةٍ فَإِنْ كَانَ لَمْ يَصِحَّ إلَّا أَنْ يَكُونَ لِجِرَاحَةٍ وَشَقَّ عَلَيْهِ إزَالَتُهُ مَشَقَّةً شَدِيدَةً فَيَصِحُّ. (وَيَجِبُ وَضْعُ جُزْءٍ مِنْ رُكْبَتَيْهِ وَ) مِنْ. (بَاطِنِ كَفَّيْهِ وَ) بَاطِنِ. (أَصَابِعِ قَدَمَيْهِ) فِي السُّجُودِ لِخَبَرِ الشَّيْخَيْنِ «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ الْجَبْهَةِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ» وَلَا يَجِبُ كَشْفُهَا، بَلْ يُكْرَهُ كَشْفُ الرُّكْبَتَيْنِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ وَالِاكْتِفَاءُ بِالْجُزْءِ مَعَ التَّقْيِيدِ بِالْبَاطِنِ مِنْ زِيَادَتِي.
(وَ) يَجِبُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQالسُّجُودُ عَلَى مَا خَلَا عَنْهُ مِنْهَا م ر قَالَ شَيْخُنَا ح ف: وَلَوْ طَالَ وَخَرَجَ عَنْ الْوَجْهِ اهـ بِخِلَافِ الشَّعْرِ النَّازِلِ مِنْ الرَّأْسِ فَلَا يَكْفِي السُّجُودُ عَلَيْهِ ع ش وَلَوْ طَالَ أَنْفُهُ حَتَّى صَارَ يَمْنَعُهُ مِنْ وَضْعِ جَبْهَتِهِ بِالْأَرْضِ فَإِنْ أَمْكَنَهُ وَضْعُ مِخَدَّةٍ تَحْتَ جَبْهَتِهِ وَأَمْكَنَهُ السُّجُودُ بِشَرْطِهِ وَجَبَ وَلَا يُكَلَّفُ وَضْعُهُ فِي نُقْرَةٍ مَثَلًا حَيْثُ كَانَ عَلَيْهِ كُلْفَةً وَإِنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ ذَلِكَ سَجَدَ حَيْثُ أَمْكَنَهُ وَلَوْ عَلَى الْأَنْفِ وَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ لَوْ زَالَ الْمَانِعُ، وَكَذَا يُقَالُ فِي مُنْخَسِفِ الْجَبْهَةِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ: مُصَلَّاهُ) مَا لَمْ يَكُنْ الْمُصَلِّي امْرَأَةً حَامِلًا وَلَمْ تَتَمَكَّنْ مِنْ السُّجُودِ فَإِنَّهَا تُومِئُ وَلَا إعَادَةَ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّهُ عُذْرٌ عَامٌّ س ل. (قَوْلُهُ: بِأَنْ لَا يَكُونَ عَلَيْهَا حَائِلٌ) فَلَوْ سَجَدَ عَلَى شَيْءٍ الْتَصَقَ بِجَمِيعِ جَبْهَتِهِ وَارْتَفَعَ مَعَهَا صَحَّ سُجُودُهُ وَوَجَبَ إزَالَتُهُ لِلسُّجُودِ الثَّانِي فَلَوْ رَآهُ مُلْتَصِقًا بِجَبْهَتِهِ وَلَمْ يَدْرِ فِي أَيِّ السَّجَدَاتِ الْتَصَقَ فَعَنْ الْقَاضِي أَنَّهُ إنْ رَآهُ بَعْدَ السَّجْدَةِ الْأَخِيرَةِ مِنْ الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ وَجَوَّزَ الْتِصَاقَهُ فِيمَا قَبْلَهَا أَخَذَ بِالْأَسْوَإِ فَإِنْ جَوَّزَ أَنَّهُ فِي السَّجْدَةِ الْأُولَى مِنْ الرَّكْعَةِ الْأُولَى قَدَّرَ أَنَّهُ فِيهَا لِيَكُونَ الْحَاصِلُ لَهُ رَكْعَةً إلَّا سَجْدَةً أَوْ فِيمَا قَبْلَهَا قَدَّرَهُ فِيهَا لِيَكُونَ الْحَاصِلُ لَهُ رَكْعَةً بِغَيْرِ سُجُودٍ أَوْ بَعْدَ فَرَاغِ الصَّلَاةِ فَإِنْ اُحْتُمِلَ طُرُوُّهُ بَعْدَهُ فَالْأَصْلُ مُضِيُّهَا عَلَى الصِّحَّةِ، وَإِلَّا فَإِنْ قَرُبَ الْفَصْلُ بَنَى وَأَخَذَ بِالْأَسْوَإِ كَمَا تَقَدَّمَ وَإِلَّا اسْتَأْنَفَ سم ع ش.
(قَوْلُهُ: مَشَقَّةً شَدِيدَةً) وَيَظْهَرُ ضَبْطُهَا بِمَا يُبِيحُ تَرْكَ الْقِيَامِ وَإِنْ لَمْ تُبِحْ التَّيَمُّمَ قَالَهُ فِي الْإِمْدَادِ وَفِي التُّحْفَةِ تَقْيِيدُهَا بِمَا يُبِيحُ التَّيَمُّمَ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ: فَيَصِحُّ) وَلَا إعَادَةَ إلَّا إنْ كَانَ تَحْتَهُ نَجَسٌ غَيْرُ مَعْفُوٍّ عَنْهُ ح ل. (قَوْلُهُ: وَيَجِبُ وَضْعُ جُزْءٍ) عَبَّرَ بِهِ دُونَ أَنْ يَقُولَ وَوَضْعُ جُزْءٍ وَيَكُونُ لَفْظُ أَقَلَّ مُسَلَّطًا عَلَيْهِ لِأَنَّ الْغَرَضَ بِهِ رَدُّ مَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ مِنْ أَنَّهُ لَا يَجِبُ وَضْعُ غَيْرِ الْجَبْهَةِ كَمَا حَكَاهُ فِي الْأَصْلِ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ السُّجُودِ وَضْعُ أَشْرَفِ الْأَعْضَاءِ عَلَى مَوَاطِئِ الْأَقْدَامِ وَهُوَ مَخْصُوصٌ بِالْجَبْهَةِ فَأَرَادَ رَدَّهُ صَرِيحًا ع ش وَعَلَى كَلَام الْأَصْلِ مَعَ شَرْحِهِ يَكُونُ قَوْلُهُ: فِي الْحَدِيثِ أُمِرْتُ مُسْتَعْمَلًا فِي الْوُجُوبِ وَالنَّدْبِ اهـ. وَأُجِيبُ عَنْ الْمُصَنِّفِ أَيْضًا بِأَنَّ مُسَمَّى السُّجُودِ وَضْعُ الْجَبْهَةِ فَقَطْ وَوَضْعُ بَقِيَّةِ الْأَعْضَاءِ شُرُوطٌ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا ح ف وَيُتَصَوَّرُ رَفْعُ جَمِيعِهَا مَا عَدَا الْجَبْهَةَ كَأَنْ كَانَ يُصَلِّي عَلَى حَجَرَيْنِ بَيْنَهُمَا حَائِطٌ قَصِيرٌ يَنْبَطِحُ عَلَيْهِ عِنْدَ سُجُودِهِ وَيَرْفَعُهَا شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: جُزْءٍ مِنْ رُكْبَتَيْهِ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ الِاكْتِفَاءُ بِالسُّجُودِ عَلَى بَعْضِ رُكْبَةٍ وَيَدٍ وَأَصَابِعَ قَدَمٍ وَاحِدَةٍ لِأَنَّهُ يَصْدُقُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ بَعْضٌ فِي الرُّكْبَتَيْنِ وَالْيَدَيْنِ وَأَصَابِعِ الْقَدَمَيْنِ وَيُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّ الْإِضَافَةَ لِلِاسْتِغْرَاقِ إذَا لَمْ يَتَحَقَّقْ عَهْدٌ وَلَا يُصْرَفُ عَنْهُ إلَى الْمَجْمُوعِ إلَّا بِقَرِينَةٍ فَكَأَنَّهُ قَالَ هُنَا: وَضْعُ جُزْءٍ مِنْ كُلِّ الرُّكْبَتَيْنِ إلَخْ ع ش.
(قَوْلُهُ: وَبَاطِنِ كَفَّيْهِ) وَهُوَ مَا نَقَضَ الْوُضُوءُ وَقَوْلُهُ وَأَصَابِعِ قَدَمَيْهِ أَيْ: بَاطِنِهَا وَلَوْ جُزْءًا مِنْ إصْبَعٍ وَاحِدَةٍ مِنْ كُلِّ رِجْلٍ وَيَدٍ وَانْظُرْ لَوْ خُلِقَ بِلَا كَفٍّ وَبِلَا أَصَابِعَ هَلْ يُقَدِّرُ مِقْدَارَهَا وَيَجِبُ وَضْعُ ذَلِكَ أَوْ لَا وَلَوْ خُلِقَ كَفُّهُ مَقْلُوبًا وَلَمْ يُمْكِنْ وَضْعُهُ هَلْ يَجِبُ وَضْعُ ظَهْرِ الْيَدِ عِوَضًا عَنْهُ لِوُجُودِهِ أَوْ يَسْقُطُ كَمَا لَوْ قُطِعَ بِحِرْزٍ اعْتَمَدَ ع ش التَّقْدِيرَ وَوُجُوبَ وَضْعِ ظَهْرِ الْيَدِ.
(فَرْعٌ) لَوْ قُطِعَتْ يَدُهُ مِنْ الزَّنْدِ لَمْ يَجِبْ وَضْعُهُ لِفَوَاتِ مَحَلِّ الْفَرْضِ وَهَلْ يُسَنُّ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ أَنَّهُ يُسَنُّ وَقِيَاسُ ذَلِكَ مَا لَوْ قُطِعَتْ أَصَابِعُ قَدَمَيْهِ ابْنُ شَوْبَرِيٍّ وَلَوْ تَعَذَّرَ وَضْعُ الْأَعْضَاءِ الْمَذْكُورَةِ لَمْ يَلْزَمْهُ الْإِيمَاءُ بِهَا وَلَوْ تَعَدَّدَتْ أَعْضَاءُ السُّجُودِ وَكَانَتْ أُصُولًا وَجَبَ وَضْعُ جُزْءٍ مِنْ كُلٍّ مِنْهَا كَمَا أَفْتَى بِهِ م ر وَكَذَا لَوْ اشْتَبَهَ وَأَمَّا لَوْ تَمَيَّزَ فَالْعِبْرَةُ بِالْأَصْلِيِّ وَلَا عِبْرَةَ بِالزَّائِدِ وَلَوْ سَامَتْ بِخِلَافِ مَا فِي نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ؛ لِأَنَّ الْمَدَارَ هُنَاكَ عَلَى مَظِنَّةِ الشَّهْوَةِ وَهِيَ تَحْصُلُ بِلَمْسِ بَطْنِ الْمُسَامِتِ وَهُنَا عَلَى وَضْعِ الْأَعْضَاءِ الْأَصْلِيَّةِ. اهـ. ع ش عَلَى م ر. قَوْلُهُ: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ» سُمِّيَ كُلُّ وَاحِدٍ عَظْمًا بِاعْتِبَارِ الْجُمْلَةِ وَإِنْ اشْتَمَلَ كُلُّ وَاحِدٍ عَلَى عِظَامٍ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنْ بَابِ تَسْمِيَةِ الْجُمْلَةِ بِاسْمِ بَعْضِهَا فَتْحُ الْبَارِي. (قَوْلُهُ: بَلْ يُكْرَهُ كَشْفُ الرُّكْبَتَيْنِ) أَيْ: غَيْرُ الْجُزْءِ الَّذِي لَا يَتِمُّ سَتْرُ الْعَوْرَةِ إلَّا بِهِ أَمَّا هُوَ فَيَحْرُمُ كَشْفُهُ وَتَبْطُلُ بِهِ صَلَاتُهُ ح ل.
(فَرْعٌ) يَجِبُ وَضْعُ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ حِينَ وَضْعِ الْجَبْهَةِ بِأَنْ يَصِيرَ الْجَمِيعُ مَوْضُوعًا فِي زَمَنٍ وَاحِدٍ مَعَ الطُّمَأْنِينَةِ