بِأَنْ يَرْفَعَهُمَا مَكْشُوفَتَيْنِ مَنْشُورَتَيْ الْأَصَابِعِ مُفَرَّقَةً وَسَطًا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ مَعَ ابْتِدَاءِ تَكْبِيرِهِ قَائِمًا كَمَا مَرَّ فِي تَكْبِيرَةِ التَّحَرُّمِ لِلِاتِّبَاعِ فِيهِمَا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ. (وَ) أَنْ. (يَقُولَ: سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ) لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَضَافَ إلَى ذَلِكَ فِي التَّحْقِيقِ وَغَيْرِهِ وَبِحَمْدِهِ. (ثَلَاثًا) لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى مَرَّةٍ أَدَّى أَصْلَ السُّنَّةَ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ قَوْلُ الرَّوْضَةِ أَقَلُّ مَا يَحْصُلُ بِهِ ذِكْرُ الرُّكُوعِ تَسْبِيحَةٌ وَاحِدَةٌ. (وَ) أَنْ. (يَزِيدَ مُنْفَرِدٌ وَإِمَامُ قَوْمٍ مَحْصُورِينَ رَاضِينَ) بِالتَّطْوِيلِ، وَذِكْرُ الثَّانِي مِنْ زِيَادَتِي. (اللَّهُمَّ لَك رَكَعْتُ وَبِكَ آمَنْتُ إلَى آخِرِهِ) تَتِمَّتُهُ كَمَا فِي الْأَصْلِ: وَلَكَ أَسْلَمْتُ خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَمُخِّي وَعَظْمِي وَعَصَبِي وَمَا اسْتَقَلَّتْ بِهِ قَدَمِي؛ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ إلَى عَصَبِي وَابْنُ حِبَّانَ إلَى آخِرِهِ وَزَادَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَشَعْرِي وَبَشَرِي. وَأَمَّا إمَامُ غَيْرِ مَنْ ذَكَرَ فَلَا يَزِيدُ عَلَى التَّسْبِيحَاتِ الثَّلَاثِ تَخْفِيفًا عَلَى الْمَأْمُومِينَ وَالْأَصْلُ أَطْلَقَ أَنَّ الْإِمَامَ لَا يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ وَمُرَادُهُ مَا فَصَّلْتُهُ كَمَا فَصَّلَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا وَتُكْرَهُ الْقِرَاءَةُ فِي الرُّكُوعِ وَغَيْرِهِ مِنْ بَقِيَّةِ الْأَرْكَانِ غَيْرِ الْقِيَامِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ.
. (وَ) سَادِسُهَا. (اعْتِدَالٌ) ، وَلَوْ فِي نَفْلٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: مَكْشُوفَتَيْنِ إلَخْ) الْأَوْلَى أَنْ يَأْتِيَ بِوَاوِ الْعَطْفِ فِي الْكُلِّ لِيُفِيدَ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهَا سُنَّةٌ مُسْتَقِلَّةٌ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ م ر. (قَوْلُهُ: مَعَ ابْتِدَاءِ تَكْبِيرِهِ) أَيْ: رَفْعِهِمَا يَكُونُ مَعَهُ وَلَا يَزَالُ بِرَفْعِهِمَا إلَى أَنْ يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْأَصْلِ أَنَّ الرَّفْعَ يُقَارِنُ الْهُوِيَّ وَفِي الْمَجْمُوعِ نَقْلًا عَنْ الْأَصْحَابِ وَيَكُونُ ابْتِدَاءُ رَفْعِهِ وَهُوَ قَائِمٌ مَعَ ابْتِدَاءِ التَّكْبِيرِ. اهـ. ح ل فَهَذَانِ الِابْتِدَاءَانِ مُتَقَارِنَانِ بِخِلَافِ ابْتِدَاءِ هَوِيِّهِ فَيَتَأَخَّرُ إلَى أَنْ يَصِلَ كَفَّاهُ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَيَسْتَمِرُّ التَّكْبِيرُ إلَى أَنْ يَنْتَهِيَ إلَى حَدِّ الرَّاكِعِينَ فَغَايَتُهُ مُقَارِنَةٌ لِغَايَةِ الْهُوِيِّ، وَأَمَّا غَايَةُ الرَّفْعِ فَقَدْ انْفَصَلَتْ عِنْدَ ابْتِدَاءِ الْهُوِيِّ، فَالْغَايَةُ هُنَا لَيْسَتْ كَهِيَ فِي التَّحَرُّمِ قَالَ ع ش: عَلَى م ر قَوْلُهُ: مَعَ ابْتِدَاءِ تَكْبِيرِهِ فَيَمُدُّهُ إلَى أَنْ يَصِلَ إلَى حَدِّ الرُّكُوعِ، وَكَذَا فِي سَائِرِ الِانْتِقَالَاتِ حَتَّى فِي جِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ فَيَمُدُّهُ عَلَى الْأَلْفِ الَّتِي بَيْنَ الْهَاءِ وَاللَّامِ لَكِنْ بِحَيْثُ لَا يُجَاوِزُ سَبْعَ أَلِفَاتٍ؛ لِأَنَّهَا غَايَةُ هَذَا الْمَدِّ وَأَوَّلُهُ مِنْ ابْتِدَاءِ رَفْعِ رَأْسِهِ إلَى تَمَامِ قِيَامِهِ. اهـ. حَجّ وَهَذَا التَّكْبِيرُ عِنْدَ رَفْعِ رَأْسِهِ مِنْ السُّجُودِ الثَّانِي. (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ فِي تَكْبِيرَةِ التَّحَرُّمِ) هَذَا مُكَرَّرٌ مَعَ التَّشْبِيهِ الَّذِي فِي الْمَتْنِ وَهُوَ قَوْلُهُ: كَتَحَرُّمِهِ.
(قَوْلُهُ: فِيهِمَا) أَيْ: التَّكْبِيرِ وَالرَّفْعِ ع ش. (قَوْلُهُ: رَبِّي الْعَظِيمِ) قَالَ الْفَخْرُ الرَّازِيّ: الْعَظِيمُ هُوَ الْكَامِلُ ذَاتًا وَصِفَةً، وَالْجَلِيلُ الْكَامِلُ صِفَةً وَالْكَبِيرُ الْكَامِلُ ذَاتًا شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَبِحَمْدِهِ) الْوَاوُ وَاوُ الْعَطْفِ وَالتَّقْدِيرُ وَبِحَمْدِهِ سَبَّحْتُهُ وَتَقَدَّمَ فِي الشَّارِحِ فِي تَشَهُّدِ الْوُضُوءِ أَنَّ فِيهَا احْتِمَالَيْنِ الْعَطْفَ وَالزِّيَادَةَ اهـ. (قَوْلُهُ: أَدَّى أَصْلَ السُّنَّةِ) أَيْ: مَعَ الْكَرَاهَةِ ع ش. (قَوْلُهُ: رَاضِينَ) أَيْ: صَرِيحًا. (قَوْلُهُ: لَكَ رَكَعْتُ إلَخْ) قَدَّمَ الظَّرْفَ فِي الثَّلَاثِ الْأُوَلِ؛ لِأَنَّ فِيهَا رَدًّا عَلَى الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ كَانُوا يَعْبُدُونَ مَعَهُ غَيْرَهُ وَأَخَّرَهُ فِي قَوْلِهِ خَشَعَ لَكَ؛ لِأَنَّ الْخُشُوعَ لَيْسَ مِنْ الْعِبَادَاتِ الَّتِي يَنْسُبُونَهَا إلَى غَيْرِهِ حَتَّى يُرَدَّ عَلَيْهِمْ فِيهَا ع ش عَلَى م ر وَإِذَا تَعَارَضَ هَذَا الدُّعَاءُ وَالتَّسْبِيحَاتُ قَدَّمَهَا وَيُقَدِّمُ التَّسْبِيحَاتِ الثَّلَاثَ مَعَ هَذَا الدُّعَاءِ عَلَى أَكْمَلِ التَّسْبِيحِ وَهُوَ أَحَدَ عَشَرَ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ. (قَوْلُهُ: خَشَعَ لَك سَمْعِي) يَقُولُ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُتَّصِفًا بِذَلِكَ لِأَنَّهُ مُتَعَبِّدٌ بِهِ وِفَاقًا لمر خِلَافًا لِبَعْضِ النَّاسِ وَقَالَ حَجّ: يَنْبَغِي أَنْ يَتَحَرَّى الْخُشُوعَ عِنْدَ ذَلِكَ، وَإِلَّا يَكُونُ كَاذِبًا مَا لَمْ يَرِدْ أَنَّهُ بِصُورَةِ مَنْ هُوَ كَذَلِكَ اهـ ابْنُ شَوْبَرِيٍّ. (قَوْلُهُ: وَمُخِّي) فِي الْمِصْبَاحِ الْمُخُّ الْوَدَكُ الَّذِي فِي الْعَظْمِ وَخَالِصُ كُلِّ شَيْءٍ مُخُّهُ وَقَدْ يُسَمَّى الدِّمَاغُ مُخًّا اهـ. (قَوْلُهُ: وَمَا اسْتَقَلَّتْ) أَيْ: حَمَلَتْ وَهُوَ كِنَايَةٌ عَنْ جَمِيعِ ذَاتِهِ فَهُوَ مِنْ عَطْفِ الْكُلِّ عَلَى الْجُزْءِ وَأَتَى بِالتَّاءِ فِي الْفِعْلِ؛ لِأَنَّ الْقَدَمَ مُؤَنَّثٌ قَالَ تَعَالَى {فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا} [النحل: 94] . (قَوْلُهُ: قَدَمِي) لَا يَصِحُّ فِيهِ تَشْدِيدُ الْيَاءِ لِفَقْدِ أَلِفِ الرَّفْعِ اهـ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَشَعْرِي وَبَشَرِي) أَيْ: بَعْدَ عَصَبِي وَفِي آخِرِهِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ م ر ع ش وَقَوْلُهُ: لِلَّهِ إلَخْ بَدَلٌ مِنْ قَوْلِهِ لَكَ، وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ إبْدَالَ الظَّاهِرِ مِنْ ضَمِيرِ الْحَاضِرِ لَا يَصِحُّ إلَّا إذَا أَفَادَ الظَّاهِرُ الْإِحَاطَةَ أَوْ كَانَ بَدَلَ بَعْضٍ أَوْ اشْتِمَالٍ كَمَا قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ:
وَمِنْ ضَمِيرِ الْحَاضِرِ الظَّاهِرُ ... لَا تُبْدِلُهُ إلَّا مَا إحَاطَةٌ جَلَا
أَوْ اقْتَضَى بَعْضًا أَوْ اشْتِمَالَا
فَالْأَوْلَى أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ: وَمَا اسْتَقَلَّتْ مُبْتَدَأً خَبَرُهُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ح ف. (قَوْلُهُ: مَا فَصَّلْتُهُ) وَهُوَ أَنَّ إمَامَ الْمَحْصُورِينَ يَزِيدُ عَلَى التَّسْبِيحَاتِ مَا ذَكَرَ وَلَا يَزِيدُ إمَامُ غَيْرِهِمْ ح ل. (قَوْلُهُ: وَتُكْرَهُ الْقِرَاءَةُ فِي الرُّكُوعِ) مَا لَمْ يَقْصِدْ الذِّكْرَ وَحْدَهُ وَإِلَّا لَمْ تُكْرَهْ ح ل وَيَنْبَغِي الْكَرَاهَةُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ أَوْ قَصْدِهِمَا كَمَا فِي الشَّوْبَرِيِّ فَتُكْرَهُ فِي ثَلَاثِ صُوَرٍ وَقِيلَ لَا تُكْرَهُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ. (قَوْلُهُ: وَغَيْرِهِ) وَمِنْهُ الِاعْتِدَالُ ع ش.
. (قَوْلُهُ: وَلَوْ فِي نَفْلٍ) أَخْذُهُ غَايَةٌ هُنَا وَفِي الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ لِلرَّدِّ عَلَى مَا فَهِمَهُ بَعْضُهُمْ مِنْ كَلَامِ النَّوَوِيِّ وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي مِنْ عَدَمِ وُجُوبِ الِاعْتِدَالِ وَالْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فِي النَّفْلِ وَعَلَى مَا قَالَهُ فَهَلْ يَخِرُّ سَاجِدًا مِنْ رُكُوعِهِ أَوْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَلِيلًا أَيْ: مِنْ رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ؟ أَمْ كَيْفَ الْحَالُ؟ وَلَعَلَّ الْأَقْرَبَ الثَّانِي ع ش وَعِبَارَةُ الْأَنْوَارِ وَلَوْ تَرَكَ الِاعْتِدَالَ وَالْجُلُوسَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فِي النَّافِلَةِ لَمْ تَبْطُلْ اهـ