مُعْتَدِلِ خِلْقَةٍ رُكْبَتَيْهِ) إذَا أَرَادَ وَضْعَهُمَا عَلَيْهِمَا فَلَوْ حَصَلَ ذَلِكَ بِانْخِنَاسٍ أَوْ بِهِ مَعَ انْحِنَاءٍ لَمْ يَكْفِ وَالرَّاحَتَانِ مَا عَدَا الْأَصَابِعِ مِنْ الْكَفَّيْنِ، وَقَوْلِي انْحِنَاءٌ مَعَ مُعْتَدِلِ خِلْقَةٍ مِنْ زِيَادَتِي. (بِطُمَأْنِينَةٍ تَفْصِلُ رَفْعَهُ عَنْ هَوِيِّهِ) بِفَتْحِ الْهَاءِ أَشْهَرُ مِنْ ضَمِّهَا بِأَنْ تَسْتَقِرَّ أَعْضَاؤُهُ قَبْلَ رَفْعِهِ لِخَبَرِ الْمُسِيءِ صَلَاتَهُ. (وَلَا يَقْصِدُ بِهِ غَيْرَهُ) أَيْ: بِهَوِيِّهِ غَيْرَ الرُّكُوعِ. (كَنَظِيرِهِ) مِنْ الِاعْتِدَالِ وَالسُّجُودِ وَالْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ أَوْ لِلتَّشَهُّدِ فَلَوْ هَوَى لِتِلَاوَةٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــQكَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ وَقَالَ ابْنُ الْعِمَادِ: إنَّهُ الصَّوَابُ وَإِنْ اقْتَضَى كَلَامُ التَّنْبِيهِ الِاكْتِفَاءَ بِهَا م ر ع ش. (قَوْلُهُ: مُعْتَدِلٌ خِلْقَةً) فَلَوْ طَالَتْ يَدَاهُ أَوْ قَصُرَتَا أَوْ قُطِعَ شَيْءٌ مِنْهُمَا لَمْ يُعْتَبَرْ ذَلِكَ ح ل أَيْ: بَلْ يُقَدَّرُ مُعْتَدِلًا. (قَوْلُهُ: إذَا أَرَادَ وَضْعَهُمَا) اُنْظُرْ أَيَّ حَاجَةٍ لِهَذَا بَعْدَ التَّصْرِيحِ بِالْحَيْثِيَّةِ الْمَذْكُورَةِ؛ لِأَنَّ مَعْنَاهَا إذَا أَرَادَ وَضْعَهُمَا إلَّا أَنْ يُقَالَ: ذَكَرَهُ إيضَاحًا وَتَصْوِيرًا لِلْحَيْثِيَّةِ. اهـ. ع ش اط ف. (قَوْلُهُ: فَلَوْ حَصَلَ ذَلِكَ بِانْخِنَاسٍ) مَفْهُومُ قَوْلِهِ انْحِنَاءً وَقَوْلُهُ: أَوْ بِهِ مَعَ انْحِنَاءٍ مَفْهُومُ قَوْلِهِ خَالِصٌ وَاسْمُ الْإِشَارَةِ لِلنَّيْلِ الْمَفْهُومِ مِنْ تَنَالُ كَمَا قَالَهُ الشَّوْبَرِيُّ. (قَوْلُهُ: لَمْ يَكْفِ) أَيْ: وَتَبْطُلُ صَلَاتُهُ إنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ عَالِمًا بِحُرْمَتِهِ وَإِلَّا لَمْ تَبْطُلْ وَيُعِيدُ الرُّكُوعَ حَجّ بِزِيَادَةٍ أَيْ: لِأَنَّ فِعْلَهُ بِالِانْخِنَاسِ زِيَادَةٌ غَيْرُ مَطْلُوبَةٍ بَلْ هِيَ تَلَاعُبٌ أَوْ تُشْبِهُهُ لَكِنَّ الْأَقْرَبَ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّارِحِ كَشَرْحِ م ر مِنْ عَدَمِ الْبُطْلَانِ، وَيُحْمَلُ كَلَامُ حَجّ عَلَى مَا إذَا لَمْ يُعِدْهُ عَلَى الصَّوَابِ كَمَا فِي ع ش عَلَى م ر وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ إذَا أَعَادَهُ عَلَى الصَّوَابِ لَا بُطْلَانَ وَإِنْ كَانَ أَتَى بِهِ عَامِدًا عَالِمًا حَرِّرْ. (قَوْلُهُ: وَقَوْلِي انْحِنَاءٍ إلَخْ) اُعْتُرِضَ بِأَنَّ أَصْلَهُ فِيهِ أَنْ يَنْحَنِيَ وَغَايَتُهُ أَنَّ ذَلِكَ مَصْدَرٌ مُؤَوَّلٌ وَهَذَا مَصْدَرٌ صَرِيحٌ. وَأَجَابَ الطَّنْدَتَائِيُّ بِأَنَّ الزِّيَادَةَ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ مَصْدَرًا صَرِيحًا وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ مُرَادَهُ أَنَّ مَجْمُوعَ الِانْحِنَاءِ مَعَ مُعْتَدِلِ الْخِلْقَةِ مِنْ الزِّيَادَةِ فَلَا يُنَافِي أَنَّ الِانْحِنَاءَ مَذْكُورٌ فِي الْأَصْلِ وَأَوْلَى مِنْ ذَلِكَ أَنَّ نُسْخَةَ الشَّيْخِ الَّتِي اخْتَصَرَهَا هِيَ الَّتِي شَرَحَ عَلَيْهَا الْجَلَالُ وَهِيَ خَالِيَةٌ عَنْ الِانْحِنَاءِ مُطْلَقًا كَمَا يُرْشِدُ إلَيْهِ كَلَامُ الْمَحَلِّيُّ شَوْبَرِيٌّ
وَقَوْلُهُ: مُطْلَقًا أَيْ: مَصْدَرًا صَرِيحًا وَمُؤَوَّلًا، وَعِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ: وَقَوْلِي إلَخْ أَيْ: وَأَمَّا مَا يُوجَدُ فِي بَعْضِ نُسَخِ الْمِنْهَاجِ مِنْ قَوْلِهِ أَنْ يَنْحَنِيَ فَهُوَ غَيْرُ مَوْجُودٍ فِي خَطِّ الْمُصَنِّفِ وَإِنَّمَا هُوَ مُلْحَقٌ لِبَعْضِ تَلَامِذَةِ الشَّيْخِ تَصْحِيحًا لِلَفْظِ الْمُصَنِّفِ اهـ. (قَوْلُهُ: بِطُمَأْنِينَةٍ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ بِانْحِنَاءٍ وَتَكُونُ الْبَاءُ بِمَعْنَى مَعَ أَوْ مُتَعَلِّقٌ بِتَنَالُ أَوْ بِمَحْذُوفٍ أَيْ: مُلْتَبِسًا بِطُمَأْنِينَةٍ اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ: رَفْعِهِ) أَيْ: لِلِاعْتِدَالِ. (قَوْلُهُ: بِفَتْحِ الْهَاءِ إلَخْ) هَذَا مَذْهَبُ الْخَلِيلِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بِفَتْحِ الْهَاءِ الِانْخِفَاضُ وَبِضَمِّهَا الِارْتِفَاعُ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ: لِخَبَرِ الْمُسِيءِ صَلَاتَهُ) دَلِيلٌ عَلَى الرُّكُوعِ بِطُمَأْنِينَتِهِ لَا عَلَى أَقَلِّهِ وَإِنْ أَوْهَمَهُ كَلَامُهُ. (قَوْلُهُ: وَلَا يُقْصَدُ بِهِ غَيْرُهُ) أَيْ: فَقَطْ فَلَوْ قَصَدَهُ وَغَيْرُهُ، وَكَذَا لَوْ أَطْلَقَ لَمْ يَضُرَّ عَلَى قِيَاسِ مَا سَبَقَ فِي الْبَدَلِيَّةِ وَقَوْلُهُ: كَنَظِيرِهِ أَيْ: مِنْ بَقِيَّةِ الْأَرْكَانِ كَالِاعْتِدَالِ إلَخْ فَإِنَّ الشَّرْطَ أَنْ لَا يَقْصِدَ بِهَا غَيْرَهَا فَقَطْ لِانْسِحَابِ نِيَّةِ الصَّلَاةِ عَلَى ذَلِكَ ح ل وَمِثْلُهُ ع ش عَنْ سم: وَعِبَارَتُهُ لَعَلَّ الْمُرَادَ أَنْ لَا يَقْصِدَ بِهِ غَيْرَهُ فَقَطْ حَتَّى لَوْ قَصَدَهُ وَغَيْرُهُ لَا يَضُرُّ سم وَكَتَبَ أَيْضًا قَوْلَهُ: وَلَا يَقْصِدُ بِهِ غَيْرَهُ أَيْ: حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا أَيْ: بِأَنْ كَانَ ثَمَّ صَارِفٌ كَمَا يُشِيرُ إلَيْهِ تَعْلِيلُهُ الْآتِي وَحِينَئِذٍ فَلَا إشْكَالَ فِي قَوْلِهِ الْآتِي أَوْ سَقَطَ إلَخْ اهـ
أَيْ:؛ لِأَنَّ السُّقُوطَ مَثَّلَ بِهِ الشَّارِحُ لِقَصْدِ الْغَيْرِ مَعَ أَنَّ السَّاقِطَ لَا قَصْدَ لَهُ أَصْلًا فَلَا يَصِحُّ التَّمْثِيلُ بِهِ لِقَصْدِ الْغَيْرِ. وَحَاصِلُ جَوَابِ الْمُحَشِّي أَنَّ الْقَصْدَ مَوْجُودٌ حُكْمًا؛ لِأَنَّهُ لَمَّا وُجِدَ الصَّارِفُ كَأَنَّهُ قَصَدَ الْغَيْرَ. وَأُجِيبُ أَيْضًا بِأَنَّ الْمُرَادَ بِقَصْدِ الْغَيْرِ وُجُودُ الْفِعْلِ الصَّارِفِ مُطْلَقًا. اهـ. شَيْخُنَا ح ف. (قَوْلُهُ: كَنَظِيرِهِ) لَوْ قَالَ: كَنَظَائِرِهِ كَانَ أَوْضَحَ ع ش وَالضَّمِيرُ رَاجِعٌ لِهُوِيِّهِ لِلرُّكُوعِ فَحِينَئِذٍ يُقَدَّرُ فِي قَوْلِهِ: مِنْ الِاعْتِدَالِ مُضَافٌ أَيْ: مِنْ رَفْعِ الِاعْتِدَالِ وَهَكَذَا يُقَدَّرُ فِيمَا بَعْدُ مَا يُنَاسِبُهُ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِالتَّفْرِيعِ بِقَوْلِهِ فَلَوْ هَوَى إلَخْ. (قَوْلُهُ: مِنْ الِاعْتِدَال) أَيْ: مِنْ رَفْعِ الِاعْتِدَالِ، وَقَوْلُهُ: وَالسُّجُودُ أَيْ: وَهُوِيُّ السُّجُودِ وَهَكَذَا. (قَوْلُهُ: فَلَوْ هَوَى لِتِلَاوَةٍ) بِأَنْ قَرَأَ هُوَ آيَةَ سَجْدَةٍ وَإِلَّا بِأَنْ قَرَأَ إمَامُهُ آيَةَ سَجْدَةٍ ثُمَّ هَوَى عَقِبَهَا لِلرُّكُوعِ فَظَنَّ الْمَأْمُومُ أَنَّهُ هَوَى لِسَجْدَةِ التِّلَاوَةِ فَهَوَى مَعَهُ فَرَآهُ لَمْ يَسْجُدْ فَوَقَفَ عِنْدَ حَدِّ الرَّاكِعِ فَيُحْسَبُ لَهُ ذَلِكَ عَنْ الرُّكُوعِ؛ لِأَنَّهُ فَعَلَ الْهُوِيَّ لِلْمُتَابَعَةِ الْوَاجِبَةِ، وَقَوْلُ بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ الْأَقْرَبُ عِنْدِي أَنَّهُ يَعُودُ لِلْقِيَامِ ثُمَّ يَرْكَعُ لَا وَجْهَ لَهُ فَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِوُقُوفِ الْإِمَامِ فِي الرُّكُوعِ إلَّا بَعْدَ أَنْ وَصَلَ لِلسُّجُودِ قَامَ مُنْحَنِيًا فَلَوْ انْتَصَبَ عَامِدًا عَالِمًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ لِزِيَادَتِهِ قِيَامًا وَلَوْ قَرَأَ آيَةَ سَجْدَةٍ وَقَصَدَ أَنْ لَا يَسْجُدَ لِلتِّلَاوَةِ وَهَوَى لِلرُّكُوعِ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَهَا فَإِنْ كَانَ