وَلَوْ بِسَفَرٍ وَبَعْدَ التَّعَلُّمِ لَا يَلْزَمُهُ قَضَاءُ مَا صَلَّاهُ بِالتَّرْجَمَةِ إلَّا إنْ أَخَّرَ التَّعَلُّمَ مَعَ التَّمَكُّنِ مِنْهُ وَضَاقَ الْوَقْتُ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ صَلَاتِهِ بِالتَّرْجَمَةِ لِحُرْمَتِهِ وَيَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ لِتَفْرِيطِهِ وَيَلْزَمُ الْأَخْرَسَ تَحْرِيكُ لِسَانِهِ وَشَفَتَيْهِ وَلَهَاتِهِ بِالتَّكْبِيرِ قَدْرَ إمْكَانِهِ وَهَكَذَا حُكْمُ سَائِرِ أَذْكَارِهِ الْوَاجِبَةِ مِنْ تَشَهُّدٍ وَغَيْرِهِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: فَإِنْ عَجَزَ عَنْ ذَلِكَ نَوَاهُ بِقَلْبِهِ كَمَا فِي الْمَرِيضِ.
. (وَسُنَّ لِإِمَامٍ جَهْرٌ بِتَكْبِيرٍ) أَيْ: تَكْبِيرِ التَّحَرُّمِ وَغَيْرِهِ مِنْ تَكْبِيرَاتِ الِانْتِقَالَاتِ لِيَسْمَعَ الْمَأْمُومُونَ أَوْ بَعْضُهُمْ فَيَعْلَمُوا صَلَاتَهُ بِخِلَافِ غَيْرِ الْإِمَامِ، وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي كَالْإِمَامِ مُبَلِّغٌ اُحْتِيجَ إلَيْهِ. (وَ) سُنَّ. (لِمُصَلٍّ) مِنْ إمَامٍ أَوْ غَيْرُهُ. (رَفْعُ كَفَّيْهِ) لِلْقِبْلَةِ مَكْشُوفَتَيْنِ مَنْشُورَتَيْ الْأَصَابِعِ مُفَرَّقَةً وَسَطًا. (مَعَ ابْتِدَاءِ) تَكْبِيرِ. (تَحَرُّمٍ حَذْوَ) بِذَالٍ مُعْجَمَةٍ أَيْ: مُقَابِلَ. (مَنْكِبَيْهِ) بِأَنْ تُحَاذِيَ أَطْرَافُ أَصَابِعِهِ أَعْلَى أُذُنَيْهِ وَإِبْهَامَاهُ شَحْمَتَيْ أُذُنَيْهِ وَرَاحَتَاهُ مَنْكِبَيْهِ وَذَلِكَ لِخَبَرِ الشَّيْخَيْنِ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ» أَمَّا الِانْتِهَاءُ فَفِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَشَرْحِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ لَا يُسَنُّ فِيهِ شَيْءٌ، بَلْ إنْ فَرَغَ مِنْهُمَا مَعًا فَذَاكَ أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا قَبْلَ تَمَامِ الْآخَرِ أَتَمَّ الْآخَرَ لَكِنَّهُ صَحَّحَ فِي شَرْحَ الْمُهَذَّبِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَتَرَ يُصَيِّرُهُ بِمَعْنَى أَكْبَرُ شَيْخُنَا ح ف أَيْ: لِأَنَّهُ دَالٌّ عَلَى التَّفْضِيلِ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِسَفَرٍ) أَيْ: وَلَوْ فَوْقَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ م ر وَع ش، وَعِبَارَةُ م ر وَلَوْ بِسَفَرٍ أَطَاقَهُ وَإِنْ طَالَ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ؛ لِأَنَّ مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ، وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ السَّفَرُ لِلْمَاءِ عَلَى فَاقِدِهِ لِدَوَامِ النَّفْعِ هُنَا بِخِلَافِهِ ثَمَّ اهـ. (قَوْلُهُ: وَضَاقَ الْوَقْتُ) ، أَمَّا مَعَ سَعَتِهِ فَلَا وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّهُ حَيْثُ رُجِيَ حُصُولُ التَّعَلُّمِ قَبْلَ ضِيقِهِ ع ش.
(قَوْلُهُ: وَيَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ إلَخْ) عِبَارَةُ م ر فَإِنْ ضَاقَ الْوَقْتُ صَلَّى لِحُرْمَتِهِ وَأَعَادَ كُلَّ صَلَاةٍ تَرَكَ التَّعَلُّمَ لَهَا مَعَ إمْكَانِهِ، وَإِمْكَانُهُ مُعْتَبَرٌ مِنْ الْإِسْلَامِ فِيمَنْ طَرَأَ عَلَيْهِ وَفِي غَيْرِهِ يُتَّجَهُ كَمَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ: أَنَّهُ يُعْتَبَرُ مِنْ تَمْيِيزِهِ لِكَوْنِ الْأَرْكَانِ وَالشُّرُوطِ لَا فَرْقَ فِيهَا بَيْنَ الصَّبِيِّ وَغَيْرِهِ، وَالْأَوْجَهُ خِلَافُهُ أَيْ: إنَّهُ يُعْتَبَرُ مِنْ الْفَرَاغِ لِمَا فِيهِ مِنْ عَدَمِ مُؤَاخَذَتِهِ بِمَا مَضَى فِي زَمَنِ صِبَاهُ اهـ. (قَوْلُهُ: وَيَلْزَمُ الْأَخْرَسَ) حَمَلَ هَذَا بَعْضُهُمْ عَلَى مَا إذَا طَرَأَ الْخَرَسُ وَوَجْهُ ذَلِكَ فِيمَا يَظْهَرُ أَنَّهُ فِي الطَّارِئِ كَانَ وَاجِبًا عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ الْمُسْتَلْزِمَةُ لِلتَّحْرِيكِ الْمَذْكُورِ فَإِذَا عَجَزَ عَنْ النُّطْقِ بِهَا بَقِيَ التَّحْرِيكُ الَّذِي كَانَ وَاجِبًا وَالْمَيْسُورُ لَا يَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ، أَمَّا إذَا وُلِدَ أَخْرَسَ فَلَا يَلْزَمُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ الَّتِي هِيَ الْمَقْصُودَةُ فَلَمْ يَجِبْ التَّابِعُ الَّذِي هُوَ التَّحْرِيكُ وَكَمَا فِي النَّاطِقِ الْعَاجِزِ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ وَاعْتَمَدَهُ م ر اهـ شَوْبَرِيٌّ، وَعِبَارَةُ ع ش وَيَلْزَمُ الْأَخْرَسَ أَيْ: الْخَرَسَ الْعَارِضَ م ر وَخَرَجَ بِهِ الْخِلْقِيُّ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ تَحْرِيكُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَا يُحْسِنُ شَيْئًا مِنْ الْحُرُوفِ حَتَّى يُحَرِّكَ بِهِ فَلَوْ حَرَّكَ لِسَانَهُ وَشَفَتَيْهِ مِنْ غَيْرِ شُعُورٍ بِشَيْءٍ مِنْ الْحُرُوفِ لَمْ تَبْطُلْ كَمَا لَوْ حَرَّكَ أَصَابِعَهُ فِي حَكٍّ أَوْ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّ هَذِهِ حَرَكَاتٌ خَفِيفَةٌ وَهِيَ لَا تَبْطُلُ وَإِنْ كَثُرَتْ نَعَمْ إنْ فُرِضَ تَصَوُّرُهُ لِلْحُرُوفِ كَأَنْ سَمِعَ عَلَى خِلَافِ الْعَادَةِ فَانْتَقَشَ فِي ذِهْنِهِ صُوَرُ حُرُوفِ الْفَاتِحَةِ وَجَبَ التَّحْرِيكُ اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَهَاتِهِ) وَهِيَ اللَّحْمَةُ الْمُطْبِقَةُ فِي أَقْصَى سَقْفِ الْفَمِ ز ي. (قَوْلُهُ: عَنْ ذَلِكَ) أَيْ: التَّحْرِيكِ نَوَاهُ بِقَلْبِهِ لَعَلَّ الْمُرَادَ أَجْرَاهُ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: كَمَا فِي الْمَرِيضِ اهـ شَوْبَرِيٌّ أَيْ: بِأَنْ يُصَوِّرَ نَفْسَهُ مُتَحَرِّكًا.
. (قَوْلُهُ: جَهْرٌ بِتَكْبِيرٍ) أَيْ: بِقَصْدِ الذِّكْرِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ أَوْ بِقَصْدِهِ مَعَ الْإِسْمَاعِ بِخِلَافِ مَا إذَا قَصَدَ الْإِسْمَاعَ فَقَطْ أَوْ أَطْلَقَ فَإِنَّ الصَّلَاةَ تَبْطُلُ وَيَأْتِي مِثْلُهُ فِي الْمُبَلِّغِ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: لِيَسْمَعَ الْمَأْمُومُونَ أَوْ بَعْضُهُمْ إلَخْ) عِلَّةٌ غَائِبَةٌ؛ لِأَنَّهُ إذَا قَصَدَ الْإِسْمَاعَ فَقَطْ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَلَا بُدَّ مِنْ قَصْدِ الذِّكْرِ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ الْإِعْلَامِ عِنْدَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ خِلَافًا لِلْخَطِيبِ حَيْثُ قَالَ: يَكْفِي عِنْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى وَمَحَلُّ الْبُطْلَانِ فِيمَا ذَكَرَ فِي الْعَالِمِ، أَمَّا الْعَامِّيُّ وَلَوْ مُخَالِطًا لِلْعُلَمَاءِ فَلَا يَضُرُّ قَصْدُهُ الْإِعْلَامَ فَقَطْ وَلَا الْإِطْلَاقَ شَيْخُنَا عَشْمَاوِيٌّ وَح ف وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُمْ لَوْ عَلِمُوا بِانْتِقَالَاتِهِ مِنْ غَيْرِ جَهْرٍ لَا يَأْتِي بِهِ فَيَكُونُ مُبَاحًا فَإِنْ حُمِلَ قَوْلُهُ: لَا يَأْتِي بِهِ عَلَى مَعْنَى يُسَنُّ أَنْ لَا يَأْتِيَ بِهِ كَانَ مُحْتَمِلًا لِلْكَرَاهَةِ ع ش، وَعِبَارَةُ الْإِطْفِيحِيِّ تَقْيِيدُهُ فِي الْمُبَلِّغِ بِالِاحْتِيَاجِ يَقْتَضِي أَنَّ الْإِمَامَ يُطْلَبُ مِنْهُ الْجَهْرُ مُطْلَقًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ فِي كَلَامِهِ مَا يَقْتَضِي أَنَّهُ مُقَيَّدٌ بِالِاحْتِيَاجِ فِيهِمَا، وَهُوَ قَوْلُهُ: فَيَعْلَمُوا صَلَاتَهُ أَيْ: بِالرَّفْعِ فَلَوْ عَلِمُوهُ بِغَيْرِ الرَّفْعِ انْتَفَى الِاحْتِيَاجُ فَيَكُونُ الرَّفْعُ مَكْرُوهًا حِينَئِذٍ ع ش. (قَوْلُهُ: لِمُصَلٍّ) وَلَوْ امْرَأَةً وَمُضْطَجِعًا م ر. (قَوْلُهُ: حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ) مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ وَالتَّقْدِيرُ مَنْهِيًّا الرَّفْعَ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ قَالَ ز ي: وَالْمَنْكِبُ مَجْمَعُ عَظْمِ الْعَضُدِ وَالْكَتِفِ وَلَوْ قُطِعَتْ يَدُهُ مِنْ الْكُوعِ رَفَعَ السَّاعِدَ أَوْ مِنْ الْمِرْفَقِ رَفَعَ الْعَضُدَ وَلَوْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الرَّفْعِ الْمَسْنُونِ بِأَنْ كَانَ إذَا رَفَعَ زَادَ أَوْ نَقَصَ أَتَى بِالْمُمْكِنِ فَإِنْ قَدَرَ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا فَالْأَوْلَى الزِّيَادَةُ اهـ. (قَوْلُهُ: وَرَاحَتَاهُ) أَيْ: ظَهْرُهُمَا قَالَ م ر: وَعُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ أَنَّ كُلًّا مِنْ الرَّفْعِ وَتَفْرِيقِ أَصَابِعِهِ وَكَوْنِهِ وَسَطًا وَإِلَى الْقِبْلَةِ سُنَّةٌ مُسْتَقِلَّةٌ وَعَلَيْهِ فَكَانَ الْأَوْلَى لِلْمُصَنِّفِ أَنْ يَقُولَ: وَسُنَّ رَفْعُ كَفَّيْهِ لِلْقِبْلَةِ وَكَوْنُهُمَا مَكْشُوفَتَيْنِ إلَخْ بِزِيَادَةِ الْعَاطِفِ فِي الْكُلِّ كَمَا جَرَتْ بِهِ عَادَتُهُ فِي مِثْلِ ذَلِكَ إطْفِيحِيٌّ. (قَوْلُهُ: أَمَّا الِانْتِهَاءُ إلَخْ) أَيْ: انْتِهَاءُ التَّكْبِيرِ مَعَ الرَّفْعِ شَوْبَرِيٌّ، وَهُوَ مُقَابِلٌ لِمَحْذُوفٍ تَقْدِيرُهُ هَذَا حُكْمُ الِابْتِدَاءِ، وَأَمَّا إلَخْ. (قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَا يُسَنُّ)