وَسُمْكًا (وَ) بَيَانُ (ارْتِفَاعِهِ) مِنْ الْأَرْضِ (إنْ) ذَكَرَ الْغَرَضَ وَ (لَمْ يَغْلِبْ عَرْفٌ) فِيهِمَا فَإِنْ غَلَبَ فَلَا يُشْتَرَطُ بَيَانُ شَيْءٍ مِنْهُمَا بَلْ يُحْمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَيْهِ وَقَوْلِي وَارْتِفَاعُهُ مِنْ زِيَادَتِي (لَا) بَيَانُ (مُبَادَرَةٍ بِأَنْ يَبْدُرَ) بِضَمِّ الدَّالِ أَيْ يَسْبِقَ (أَحَدُهُمَا بِإِصَابَةِ) الْعَدَدِ (الْمَشْرُوطِ) إصَابَتَهُ بِقُيُودٍ زِدْتهَا بِقَوْلِي (مِنْ عَدَدٍ مَعْلُومٍ) كَعِشْرِينَ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا (مَعَ اسْتِوَائِهِمَا فِي) عَدَدِ (الْمَرْمِيِّ أَوْ الْيَأْسِ مِنْهُ) أَيْ مِنْ اسْتِوَائِهِمَا (فِيهَا) أَيْ فِي الْإِصَابَةِ فَلَوْ شَرَطَا أَنَّ مَنْ سَبَقَ إلَى خَمْسَةٍ مِنْ عِشْرِينَ فَلَهُ كَذَا فَرَمَى كُلٌّ عِشْرِينَ أَوْ عَشَرَةً وَأَصَابَ أَحَدُهُمَا خَمْسَةً وَالْآخَرُ دُونَهَا فَالْأَوَّلُ نَاضَلَ وَإِنْ أَصَابَ كُلٌّ مِنْهُمَا خَمْسَةً فَلَا نَاضَلَ وَكَذَا لَوْ أَصَابَ أَحَدُهُمَا خَمْسَةً مِنْ عِشْرِينَ وَالْآخَرُ أَرْبَعَةً مِنْ تِسْعَةَ عَشَرَ بَلْ يُتِمُّ الْعِشْرِينَ لِجَوَازِ أَنْ يُصِيبَ فِي الْبَاقِي وَإِنْ أَصَابَ الْآخَرُ مِنْ التِّسْعَةَ عَشَرَ، ثَلَاثَةً لَمْ يُتِمَّ الْعِشْرِينَ وَصَارَ مَنْضُولًا لِيَأْسِهِ مِنْ الِاسْتِوَاءِ فِي الْإِصَابَةِ مَعَ الِاسْتِوَاءِ فِي رَمْيِ عِشْرِينَ (وَ) لَا بَيَانُ (مُحَاطَّةٍ) بِتَشْدِيدِ الطَّاءِ (بِأَنْ تَزِيدَ إصَابَتُهُ عَلَى إصَابَةِ الْآخَرِ بِكَذَا) كَوَاحِدٍ (مِنْهُ) أَيْ مِنْ عَدَدٍ مَعْلُومٍ كَعِشْرِينَ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا وَقَوْلِي مِنْهُ مِنْ زِيَادَتِي (وَ) لَا بَيَانُ عَدَدِ (نُوَبٍ) لِلرَّمْيِ كَسَهْمٍ سَهْمٍ وَاثْنَيْنِ اثْنَيْنِ (وَيُحْمَلُ الْمُطْلَقُ) عَنْ التَّقْيِيدِ بِمُبَادَرَةٍ وَمُحَاطَّةٍ وَبِعَدَدِ نُوَبِ الرَّمْيِ (عَلَى الْمُبَادَرَة وَ) عَلَى (أَقَلِّ نُوَبِهِ) وَهُوَ سَهْمٌ سَهْمٌ لِغَلَبَتِهِمَا وَمَا ذَكَرْته مِنْ عَدَمِ اشْتِرَاطِ بَيَانِ الثَّلَاثِ هُوَ الْأَصَحُّ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَالشَّرْحِ الصَّغِيرِ فِي الْأُولَيَيْنِ وَمُقْتَضَى كَلَامِهِمَا فِي الْأَخِيرَةِ وَالْأَصْلُ

ـــــــــــــــــــــــــــــQفَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ: وَبَيَانُ جِنْسِهِ، وَقَدْرِهِ. (قَوْلُهُ: وَسُمْكًا) أَيْ: ثِخَنًا وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ الِارْتِفَاعَ؛ لِئَلَّا يَتَكَرَّرَ مَعَ مَا بَعْدَهُ. (قَوْلُهُ: وَبَيَانُ ارْتِفَاعِهِ مِنْ الْأَرْضِ) كَأَنْ يَكُونَ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ الْأَرْضِ ذِرَاعٌ مَثَلًا، وَيَكُونَ مُعَلَّقًا عَلَى شَيْءٍ. (قَوْلُهُ: إنْ ذُكِرَ الْغَرَضُ) فِيهِ أَنَّ ذِكْرَ الْغَرَضِ لَا بُدَّ مِنْهُ فِي الْمُنَاضَلَةِ فَلَا يَصِحُّ جَعْلُهُ قَيْدًا فِي شَرْطِ الْمُنَاضَلَةِ؛ لِأَنَّهَا تَنْعَدِمُ بِانْعِدَامِهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ: مَحَلُّ التَّقْيِيدِ قَوْلُهُ: وَلَمْ يَغْلِبْ عُرْفٌ أَيْ: إنْ ذُكِرَ الْغَرَضُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَيْ: إنْ لَمْ يَغْلِبْ عُرْفٌ عِنْدَ ذِكْرِ الْغَرَضِ تَأَمَّلْ. وَعِبَارَةُ ع ن قَوْلُهُ: إنْ ذُكِرَ الْغَرَضُ خَرَجَ مَا إذَا لَمْ يُذْكَرْ اعْتِمَادًا عَلَى غَلَبَةِ الْعُرْفِ فَلَا يَتَأَتَّى بَيَانُ ذَلِكَ. اهـ. وَعِبَارَةُ الْمِنْهَاجِ: وَقَدْرُ الْغَرَضِ طُولًا، وَعَرْضًا إلَّا أَنْ يُعْقَدَ بِمَوْضُوعٍ فِيهِ غَرَضٌ مَعْلُومٌ فَيُحْمَلُ الْمُطْلَقُ عَنْ بَيَانِ غَرَضٍ عَلَيْهِ هـ. (قَوْلُهُ: فِيهِمَا) أَيْ: فِي الشَّرْطَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ. (قَوْلُهُ: فَلَا يُشْتَرَطُ بَيَانُ شَيْءٍ مِنْهُمَا) بَلْ يُتَّبَعُ الْعُرْفُ فَلَوْ كَانَ هُنَاكَ عَادَةٌ مَعْرُوفَةٌ وَلَكِنْ الْمُتَنَاضَلَانِ يَجْهَلَانِهَا فَلَا بُدَّ مِنْ الْبَيَانِ قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ، وَتَبِعَهُ غَيْرُهُ ع ن. (قَوْلُهُ: بِأَنْ يَبْدُرَ) بِأَنْ يَقُولَ تَنَاضَلْت مَعَك عَلَى أَنْ يَرْمِيَ كُلٌّ مِنَّا عِشْرِينَ، وَمَنْ أَصَابَ مِنَّا فِي خَمْسَةٍ قَبْلَ الْآخَرِ مَعَ الِاسْتِوَاءِ فِي عَدَدِ الْمَرْمِيِّ، أَوْ مَعَ الْيَأْسِ مِنْ الِاسْتِوَاءِ فِي الْإِصَابَةِ فَهُوَ النَّاضِلُ. (قَوْلُهُ: مَعَ اسْتِوَائِهِمَا) مُتَعَلِّقٌ بِيَبْدُرُ فَلَا تَحْصُلُ الْمُبَادَرَةُ إلَّا إذَا وُجِدَ السَّبْقُ مَعَ الِاسْتِوَاءِ، أَوْ الْيَأْسِ.

(قَوْلُهُ: فِي عَدَدِ الْمَرْمِيِّ) أَيْ: الَّذِي رَمَاهُ صَاحِبُهُ لَا الْعَدَدِ الْمَشْرُوطِ رَمْيُهُ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ الْآتِي: أَوْ عَشَرَةً سم. (قَوْلُهُ: أَيْ: مِنْ اسْتِوَائِهِمَا إلَخْ) أَشَارَ بِذَلِكَ إلَى أَنَّ الضَّمِيرَ رَاجِعٌ لِلْمُقَيَّدِ دُونَ قَيْدِهِ فَقَوْلُهُ فِيهَا مُتَعَلِّقٌ بِضَمِيرِ الْمَصْدَرِ الَّذِي هُوَ الْهَاءُ فِي مِنْهُ، وَهُوَ الِاسْتِوَاءُ. فَحَاصِلُهُ أَنَّهُ أَطْلَقَ عَنْ الْقَيْدِ الْأَوَّلِ الَّذِي هُوَ عَدَدُ الرَّمْيِ، وَقَيَّدَ بِقَيْدٍ آخَرَ، وَهُوَ الْإِصَابَةُ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: فَلَوْ شَرَطَا إلَخْ) هَذِهِ صُورَةُ الْمُبَادَرَةِ. (قَوْلُهُ: وَأَصَابَ أَحَدُهُمَا خَمْسَةً) وَإِنْ أَمْكَنَ الْآخَرُ إصَابَةَ الْخَمْسَةِ لَوْ رَمَيَا الْعَشَرَةَ الْبَاقِيَةَ مِنْ الْعِشْرِينَ، وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى سَبْقِهِ بِالْعَدَدِ الْمَشْرُوطِ إصَابَتُهُ. (قَوْلُهُ: فَالْأَوَّلُ نَاضِلٌ) أَيْ: غَالِبٌ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُمَا لَوْ شَرَطَا الْمُبَادَرَةَ اُتُّبِعَتْ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ بَعْدُ: وَيُحْمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُبَادَرَةِ، وَقِيَاسُهُ اشْتِرَاطُ الْمُحَاطَّةِ، وَعَدَدِ نُوَبِ الرَّمْيِ الْآتِيَيْنِ إذَا شَرْطَاهُمَا حَرِّرْ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ أَصَابَ كُلٌّ مِنْهُمَا خَمْسَةً) أَيْ: وَلَمْ يَسْبِقْ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ. (قَوْلُهُ: وَكَذَا لَوْ أَصَابَ أَحَدُهُمَا خَمْسَةً) لَعَلَّ الْخَامِسَةَ مِنْ الْإِصَابَاتِ إنَّمَا حَصَلَتْ عِنْدَ تَمَامِ الْعِشْرِينَ، وَإِلَّا فَلَوْ حَصَلَتْ قَبْلُ فَهُوَ نَاضِلٌ؛ لِأَنَّهُ صَدَقَ عَلَيْهِ أَنَّهُ بَدَرَ بِالْإِصَابَةِ الْعَدَدَ الْمَشْرُوطَ مَعَ اسْتِوَائِهِمَا فِي الْعَدَدِ الْمَرْمِيِّ رَشِيدِيٌّ عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ: لِجَوَازِ أَنْ يُصِيبَ فِي الْبَاقِي) أَيْ: فَلَا يَكُونُ الْأَوَّلُ نَاضِلًا قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: وَقَوْلُنَا مَعَ اسْتِوَائِهِمَا إلَخْ احْتِرَازٌ عَنْ هَذِهِ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ بَدَرَ لَكِنْ لَمْ يَسْتَوِيَا بَعْدُ أَيْ: الْآنَ سم. (قَوْلُهُ: مَعَ الِاسْتِوَاءِ) مُتَعَلِّقٌ بِيَأْسِهِ أَيْ: مَعَ الِاسْتِوَاءِ فِي رَمْيِ عِشْرِينَ لَوْ كَمَّلَ الْعِشْرِينَ، أَوْ الْمَعْنِيَّ لِيَأْسِهِ مَعَ الِاسْتِوَاءَيْنِ مَعًا، وَإِنْ كَانَ الِاسْتِوَاءُ الثَّانِي لَمْ يَحْصُلْ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَلَا بَيَانُ مُحَاطَّةٍ) كَأَنْ يَقُولَ تَنَاضَلْت مَعَك عَلَى أَنَّ كُلًّا مِنَّا يَرْمِي عِشْرِينَ، وَمَنْ زَادَتْ إصَابَتُهُ عَلَى الْآخَرِ فِيهَا بِكَذَا فَهُوَ النَّاضِلُ، أَوْ فَلَهُ كَذَا شَيْخُنَا، وَسُمِّيَتْ مُحَاطَّةً؛ لِأَنَّ فِيهَا حَطُّ الْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَهُمَا أَيْ: طَرْحُهُ، وَالنَّظَرُ إنَّمَا هُوَ لِلزَّائِدِ. اهـ. (قَوْلُهُ: بِأَنْ تَزِيدَ إصَابَتُهُ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَدَدُ الْإِصَابَةِ مَعْلُومًا فَيُنَافِي قَوْلَهُ سَابِقًا، وَعَدَدُ إصَابَةٍ، وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ الْمَعْنَى بِأَنْ تَزِيدَ إصَابَتُهُ أَيْ: الْمَعْلُومُ عَدَدُهَا مِمَّا مَرَّ. (قَوْلُهُ: كَوَاحِدٍ) عِبَارَةُ الْمَحَلِّيِّ كَخَمْسٍ. وَكَتَبَ شَيْخُنَا بِخَطِّهِ: قَوْلُهُ: كَخَمْسٍ لَوْ أَصَابَ أَحَدُهُمَا الْخَمْسَ الْمَذْكُورَةَ وَلَمْ يُصِبْ الْآخَرُ شَيْئًا فَالظَّاهِرُ أَنَّ الْأَوَّلَ نَاضِلٌ لَكِنْ يَلْزَمُ عَلَى ذَلِكَ نَقْصُ حَدِّ الْمُحَاطَّةِ. اهـ. بُرُلُّسِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَيُحْمَلُ الْمُطْلَقُ إلَخْ) كَأَنْ يَقُولَ: تَنَاضَلْت مَعَك عَلَى أَنْ يَرْمِيَ كُلٌّ مِنَّا عِشْرِينَ، وَمَنْ أَصَابَ فِي خَمْسَةٍ مِنْهَا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015