كَتَجْوِيعٍ وَكَسْرِ عَضُدٍ (فَلَمْ يَمُتْ قُتِلَ بِسَيْفٍ) لِمَا مَرَّ وَلَا يُزَادُ فِي الْفِعْلِ الْمَذْكُورِ حَتَّى يَمُوتَ وَقِيلَ يُزَادُ فِيهِ وَرَجَّحَهُ الْأَصْلُ فِي التَّجْوِيعِ (وَلَوْ قَطَعَ فَسَرَى) الْقَطْعُ إلَى النَّفْسِ (حَزَّ الْوَلِيُّ) رَقَبَتَهُ تَسْهِيلًا عَلَيْهِ (أَوْ قَطَعَ) لِلْمُمَاثَلَةِ (ثُمَّ حَزَّ) لِلسِّرَايَةِ (أَوْ اُنْتُظِرَ) بَعْدَ الْقَطْعِ (السِّرَايَةُ) لِتَكْمُلَ الْمُمَاثَلَةُ

(وَلَوْ اقْتَصَّ مَقْطُوعُ يَدٍ فَمَاتَ سِرَايَةً وَتَسَاوَيَا دِيَةً حَزَّ الْوَلِيُّ) رَقَبَةَ الْقَاطِعِ (أَوْ عَفَا) عَنْ حَزِّهَا (بِنِصْفِ دِيَةٍ) ، وَالْيَدُ الْمُسْتَوْفَاةُ مُقَابَلَةٌ بِالنِّصْفِ (وَلَوْ كَانَ الْمَقْطُوعُ يَدَيْنِ وَعَفَا) الْوَلِيُّ عَنْ الْحَزِّ (فَلَا شَيْءَ) لَهُ لِأَنَّهُ اسْتَوْفَى مَا يُقَابِلُ الدِّيَةَ وَخَرَجَ بِزِيَادَتِي وَتَسَاوَيَا دِيَةً مَا لَوْ لَمْ يَتَسَاوَيَا فِيهَا كَأَنْ نَقَصَتْ دِيَةُ الْقَاطِعِ كَامْرَأَةٍ قَطَعَتْ يَدَ رَجُلٍ فَاقْتَصَّ ثُمَّ مَاتَ سِرَايَةً فَالْعَفْوُ بِثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ الدِّيَةِ لِأَنَّهُ اسْتَحَقَّ دِيَةَ رَجُلٍ سَقَطَ مِنْهَا مَا اسْتَوْفَاهُ وَهُوَ يَدُ امْرَأَةٍ بِرُبُعِ دِيَةِ رَجُلٍ صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فِي بَابِ الْعَفْوِ (وَلَوْ مَاتَ جَانٍ) سِرَايَةً (بِقَوَدِ يَدٍ) مَثَلًا (فَهَدَرٌ) لِأَنَّهُ قَطْعٌ بِحَقٍّ (وَإِنْ مَاتَا) أَيْ الْجَانِي بِالْقَوَدِ، وَالْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ بِالْجِنَايَةِ (سِرَايَةً مَعًا أَوْ سَبَقَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ) الْجَانِيَ مَوْتًا (فَقَدْ اُقْتُصَّ) الْقَطْعَ، وَالسِّرَايَةُ فِي مُقَابَلَتِهِمَا (وَإِلَّا) بِأَنْ تَأَخَّرَ مَوْتُ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ (فَنِصْفُ دِيَةٍ) تَجِبُ فِي تَرِكَةِ الْجَانِي إنْ تَسَاوَيَا دِيَةً لِأَنَّ الْقَوَدَ لَا يَسْبِقُ الْجِنَايَةَ لِأَنَّ ذَلِكَ يَكُونُ كَالْمُسْلَمِ فِيهِ فَهُوَ مُمْتَنِعٌ فَلَوْ كَانَ ذَلِكَ فِي قَطْعِ يَدَيْنِ فَلَا شَيْءَ لَهُ

(وَلَوْ قَالَ مُسْتَحِقُّ) قَوَدِ (يَمِينٍ) لِلْجَانِي الْحُرِّ الْعَاقِلِ (: أَخْرِجْهَا فَأَخْرَجَ يَسَارًا) سَوَاءٌ أَكَانَ عَالِمًا بِهَا وَبِعَدَمِ إجْزَائِهَا أَمْ لَا (وَقَصَدَ إبَاحَتَهَا) فَقَطَعَهَا الْمُسْتَحِقُّ

ـــــــــــــــــــــــــــــQمُهْرِيًّا بِحَيْثُ يَمْنَعُ الْغُسْلَ ح ل

. (قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) أَيْ: لِأَنَّهُ أَسْرَعُ وَأَسْهَلُ (قَوْلُهُ: أَوْ قَطَعَ) أَيْ بِالنِّيَابَةِ وَإِلَّا فَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا يُمَكَّنُ مِنْ قَطْعِ الطَّرَفِ ح ل (قَوْلُهُ لِتَكْمُلَ الْمُمَاثَلَةُ) وَلَيْسَ لِلْجَانِي طَلَبُ الْإِمْهَالِ بِقَدْرِ مُدَّةِ حَيَاةِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ بَعْدَ جِنَايَتِهِ وَمِنْ ثَمَّ جَازَ أَنْ يُوَلِّيَ عَلَيْهِ قَطْعَ أَطْرَافٍ فَرَّقَهَا ز ي

. (قَوْلُهُ: فَلَا شَيْءَ لَهُ) هَذِهِ صُورَةٌ يَجِبُ الْقِصَاصُ فِيهَا وَإِذَا عَفَا عَلَى الدِّيَةِ لَا يَجِبُ شَيْءٌ وَمِثْلُهَا قَتْلُ الْمُرْتَدِّ مِثْلَهُ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ اسْتَوْفَى مَا يُقَابِلُ الدِّيَةَ) أَيْ: وَالْحَالُ أَنَّ الدِّيَتَيْنِ مُتَسَاوِيَتَانِ فَفِي صُورَةِ الْمَرْأَةِ الْآتِيَةِ يَبْقَى لَهُ نِصْفُ الدِّيَةِ شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ: بِرُبْعِ) مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ أَيْ مُقَابَلَةً بِرُبْعٍ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ قَبْلُ، وَالْيَدُ الْمُسْتَوْفَاةُ مُقَابَلَةٌ بِالنِّصْفِ قَالَ ز ي وَقِيَاسُهُ كَمَا قَالَ جَمْعٌ إنَّهُ لَا شَيْءَ لَهَا فِي عَكْسِ ذَلِكَ، وَهُوَ مَا لَوْ قَطَعَ يَدَهَا فَقَطَعَتْ يَدَهُ ثُمَّ مَاتَتْ سِرَايَةً فَإِذَا أَرَادَ وَلِيُّهَا الْعَفْوَ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ لِاسْتِيفَائِهِ مَا يُقَابِلُ دِيَتَهَا. اهـ.

(قَوْلُهُ: وَإِلَّا بِأَنْ تَأَخَّرَ) أَيْ: وَلَوْ احْتِمَالًا بِأَنْ شَكَّ فِي الْمَعِيَّةِ، أَوْ عَلِمَ السَّابِقَ ثُمَّ نَسِيَ أَوْ عَلِمَ السَّبْقَ دُونَ عَيْنِ السَّابِقِ. اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: فَنِصْفُ دِيَةٍ تَجِبُ) ؛ لِأَنَّ السِّرَايَةَ مَضْمُونَةٌ عَلَيْهِ بَعْدَ مَوْتِهِ لِأَنَّهَا مِنْ أَثَرِ فِعْلِهِ فَلَمَّا فَاتَ الْقَوَدُ بِمَوْتِهِ قَبْلَ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ وَجَبَ نِصْفُ دِيَةٍ فِي تَرِكَتِهِ.

(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الْقَوَدَ إلَخْ) عِلَّةٌ لِمَحْذُوفٍ تَقْدِيرُهُ وَلَمْ يُجْعَلْ مَوْتُ الْجَانِي الْمُتَقَدِّمُ قَوَدًا لِمَوْتِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ الْمُتَأَخِّرِ؛ لِأَنَّ الْقَوَدَ إلَخْ.

(قَوْلُهُ: لِأَنَّ ذَلِكَ) أَيْ: السَّبْقَ وَعِبَارَةُ م ر؛ لِأَنَّ الْقَوَدَ لَا يَسْبِقُ الْجِنَايَةَ وَإِلَّا كَانَ فِي مَعْنَى السَّلَمِ فِي الْقَوَدِ اهـ؛ لِأَنَّ مَوْتَ الْجَانِي الْمُتَقَدِّمِ عَلَى مَوْتِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ كَالْمُسْلَمِ فِيهِ الَّذِي يَسْتَحِقُّهُ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ بَعْدَ مَوْتِهِ وَعُجِّلَ قَبْلَ وَقْتِهِ، وَالسَّلَمُ فِي الْقَوَدِ بَاطِلٌ لِعَدَمِ ثُبُوتِهِ فِي الذِّمَّةِ (قَوْلُهُ: كَالْمُسْلَمِ فِيهِ) أَيْ: كَشَيْءٍ أَسْلَمَ فِيهِ مُؤَجَّلًا ثُمَّ عُجِّلَ قَبْلَ وَقْتِ أَجَلِهِ؛ لِأَنَّ مَوْتَ الْجَانِي الْمُتَقَدِّمَ لَوْ وَقَعَ قَوَدًا لِمَوْتِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ الْمُتَأَخِّرِ كَانَ شَبِيهًا بِالْمُسْلَمِ فِيهِ الَّذِي عُجِّلَ قَبْلَ مَجِيءِ أَجَلِهِ (قَوْلُهُ، وَهُوَ) أَيْ: تَقْدِيمُ الْمُسْلَمِ فِيهِ الْمُؤَجَّلِ مُمْتَنِعٌ أَيْ فِي الْقَوَدِ لِأَنَّهُ لَا يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ وَصَحِيحٌ فِي غَيْرِهِ لِثُبُوتِهِ فِي الذِّمَّةِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ قَوْلُهُ: وَهُوَ مُمْتَنِعٌ أَيْ: تَقْدِيمُ الْمُسْلَمِ فِيهِ عَلَى رَأْسِ مَالِ السَّلَمِ، وَهُوَ هُنَا مَوْتُ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ وَفِي نُسْخَةٍ كَالسَّلَمِ فِيهِ أَيْ: فِي الْقَوَدِ

. (قَوْلُهُ: لِلْجَانِي الْحُرِّ الْعَاقِلِ) أَمَّا الْقِنُّ فَقَصْدُ الْإِبَاحَةِ لَا يُهْدِرُ يَسَارَهُ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لِسَيِّدِهِ لَكِنَّ الْأَوْجَهَ أَنَّهُ يُسْقِطُ قَوَدَهَا إذَا كَانَ الْقَاطِعُ قِنًّا وَأَمَّا الْمَجْنُونُ فَلَا عِبْرَةَ بِإِخْرَاجِهِ ثُمَّ إنْ عَلِمَ الْمُقْتَصُّ قَطَعَ وَإِلَّا لَزِمَتْهُ الدِّيَةُ ز ي (قَوْلُهُ سَوَاءٌ أَكَانَ. إلَخْ) فِيهِ صُوَرٌ أَرْبَعٌ وَهِيَ كَوْنُهُ عَالِمًا بِأَنَّهَا الْيَسَارُ وَأَنَّهَا لَا تُجْزِي، أَوْ ظَنَّ الْإِجْزَاءَ، أَوْ جَهِلَ الْحَالَ، أَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِالْحُكْمِ بِالْكُلِّيَّةِ وَعَلَى كُلٍّ إمَّا أَنْ يَتَلَفَّظَ، أَوْ لَا فَهَاتَانِ صُورَتَانِ يُضْرَبَانِ فِي الْأَرْبَعِ بِثَمَانِيَةٍ فَهَذِهِ أَحْوَالُ الْمُخْرَجِ وَأَمَّا الْقَاطِعُ فَلَهُ أَحْوَالٌ أَيْضًا وَهُوَ عِلْمُهُ بِأَنَّهَا الْيَسَارُ وَأَنَّهَا لَا تُجْزِي، أَوْ جَهِلَ الْحَالَ، أَوْ قَالَ ظَنَنْت الْإِجْزَاءَ، أَوْ قَالَ غَفَلْت فَهَذِهِ أَرْبَعَةُ أَحْوَالٍ تُضْرَبُ فِي ثَمَانِيَةِ أَحْوَالِ الْمُخْرَجِ يَكُونُ الْحَاصِلُ اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ وَفِي كُلٍّ الْمُخْرِجُ قَاصِدًا إبَاحَتَهَا، وَالْقَاطِعُ إمَّا أَنْ يَعْلَمَ الْإِبَاحَةَ، أَوْ لَا فَهَاتَانِ صُورَتَانِ تُضْرَبَانِ فِي الْعَدَدِ الْمَذْكُورِ يَكُونُ الْحَاصِلُ أَرْبَعَةً وَسِتِّينَ فَهِيَ فِي هَذِهِ كُلِّهَا مُهْدَرَةٌ لَا قَوَدَ فِيهَا وَلَا دِيَةَ فَإِنْ قَصَدَ الْمُخْرِجُ جَعْلَهَا عَنْهَا ظَانًّا إجْزَاءَهَا عَنْهَا أَوْ أَخْرَجَهَا دَهَشًا وَظَنَّاهَا الْيُمْنَى أَوْ ظَنَّ الْقَاطِعُ الْإِجْزَاءَ فَدِيَةٌ تَجِبُ فِي هَذِهِ الثَّلَاثِ فَإِنْ قَالَ الْقَاطِعُ وَقَدْ دَهِشَ الْمُخْرِجُ ظَنَنْت أَنَّهُ أَبَاحَهَا، أَوْ عَلِمْت أَنَّهَا الْيَسَارُ وَأَنَّهَا لَا تُجْزِئُ أَوْ دَهِشْت وَجَبَ الْقَوَدُ فِي هَذِهِ الثَّلَاثَةِ عَلَى الْقَاطِعِ هَذَا حُكْمُ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْيَسَارِ وَأَمَّا يَدُ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ الْيُمْنَى فَقَوَدُهَا بَاقٍ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ السَّبْعِينَ إلَّا فِي ظَنِّ الْقَاطِعِ الْإِجْزَاءَ فَيَسْقُطُ الْقَوَدُ فِيهَا وَفِيهَا الدِّيَةُ وَهَذَا كُلُّهُ يُؤْخَذُ مِنْ الْمَتْنِ وَالشَّارِحِ تَقْرِيرُ شَيْخِنَا الْعَزِيزِيِّ.

(قَوْلُهُ: وَقَصَدَ إبَاحَتَهَا) وَمِثْلُهُ مَا لَوْ عَلِمَ أَنَّ الْمَطْلُوبَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015