(وَ) شُرِطَ (فِي الْقَاتِلِ) أَمْرَانِ (الْتِزَامٌ) لِلْأَحْكَامِ، وَلَوْ مِنْ سَكْرَانَ، أَوْ ذِمِّيٍّ، أَوْ مُرْتَدٍّ (فَلَا قَوَدَ عَلَى صَبِيٍّ، وَمَجْنُونٍ، وَحَرْبِيٍّ، وَلَوْ قَالَ كُنْت وَقْتَ الْقَتْلِ صَبِيًّا وَأَمْكَنَ) صِبَاهُ فِيهِ (، أَوْ مَجْنُونًا، وَعُهِدَ) جُنُونُهُ قَبْلَهُ (حَلَفَ) فَيُصَدَّقُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الصِّبَا، وَالْجُنُونِ سَوَاءً أَتَقَطَّعَ أَمْ لَا بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُمْكِنْ صِبَاهُ، وَلَمْ يُعْهَدْ جُنُونُهُ. (أَوْ) قَالَ (أَنَا صَبِيٌّ) الْآنَ وَأَمْكَنَ (فَلَا قَوَدَ) وَلَا يَحْلِفُ إنَّهُ صَبِيٌّ؛ لِأَنَّ التَّحْلِيفَ لِإِثْبَاتِ صِبَاهُ، وَلَوْ ثَبَتَ لَبَطَلَتْ يَمِينُهُ، فَفِي تَحْلِيفِهِ إبْطَالٌ لِتَحْلِيفِهِ وَسَيَأْتِي هَذَا فِي الدَّعْوَى، وَالْبَيِّنَاتِ مَعَ زِيَادَةٍ فِيهِ.

(، وَمُكَافَأَةٌ) أَيْ: مُسَاوَاةٌ (حَالَ جِنَايَتِهِ) أَيْ: بِأَنْ لَمْ يَفْضُلْ قَتِيلَهُ بِإِسْلَامٍ، أَوْ أَمَانٍ، أَوْ حُرِّيَّةٍ، أَوْ أَصْلِيَّةٍ، أَوْ سِيَادَةٍ

. (فَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ) ، وَلَوْ زَانِيًا مُحْصَنًا (بِكَافِرٍ) ، وَلَوْ ذِمِّيًّا لِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ «لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ» وَإِنْ ارْتَدَّ الْمُسْلِمُ لِعَدَمِ الْمُكَافَأَةِ حَالَ الْجِنَايَةِ إذْ الْعِبْرَةُ فِي الْعُقُوبَاتِ بِحَالِهَا. (وَيُقْتَلُ ذُو أَمَانٍ بِمُسْلِمٍ، وَبِذِي أَمَانٍ، وَإِنْ اخْتَلَفَا دِينًا) كَيَهُودِيٍّ، وَنَصْرَانِيٍّ (، أَوْ أَسْلَمَ الْقَاتِلُ، وَلَوْ قَبْلَ مَوْتِ الْجَرِيحِ) لِتَكَافُئِهِمَا حَالَ الْجِنَايَةِ (، وَيَقْتَصُّ فِي هَذِهِ) الْمَسْأَلَةِ (إمَامٌ بِطَلَبِ، وَارِثٍ) ، وَلَا يُفَوِّضُهُ إلَى الْوَارِثِ حَذَرًا مِنْ تَسْلِيطِ الْكَافِرِ عَلَى الْمُسْلِمِ

. (وَيُقْتَلُ مُرْتَدٌّ بِغَيْرِ حَرْبِيٍّ) لِمَا مَرَّ، وَتَعْبِيرِي هُنَا بِذَلِكَ، وَفِيمَا مَرَّ بِكَافِرٍ، وَذِي أَمَانٍ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ هُنَا بِذِمِّيٍّ، وَمُرْتَدٍّ، وَثَمَّ بِذِمِّيٍّ (، وَلَا) يُقْتَلُ (حُرٌّ بِغَيْرِهِ) ، وَلَوْ مُبَعَّضًا لِعَدَمِ الْمُكَافَأَةِ (، وَلَا مُبَعَّضٌ بِمِثْلِهِ، وَإِنْ فَاقَهُ حُرِّيَّةً) كَأَنْ كَانَ نِصْفُهُ حُرًّا، وَرُبُعُ الْقَاتِلِ حُرًّا إذْ لَا يُقْتَلُ بِجُزْءِ الْحُرِّيَّةِ جُزْءُ الْحُرِّيَّةِ، وَبِجُزْءِ الرِّقِّ جُزْءُ الرِّقِّ؛ لِأَنَّ الْحُرِّيَّةَ شَائِعَةٌ فِيهِمَا بَلْ يُقْتَلُ جَمِيعُهُ بِجَمِيعِهِ فَيَلْزَمُ قَتْلُ جُزْءِ حُرِّيَّةٍ بِجُزْءِ رِقٍّ، وَهُوَ مُمْتَنِعٌ

. (وَيُقْتَلُ رَقِيقٌ) وَلَوْ مُدَبَّرًا، وَمُكَاتَبًا، وَأُمَّ وَلَدٍ (بِرَقِيقٍ وَإِنْ عَتَقَ الْقَاتِلُ) ، وَلَوْ قَبْلَ مَوْتِ الْجَرِيحِ لِتَكَافُئِهِمَا بِتَشَارُكِهِمَا فِي الْمَمْلُوكِيَّةِ حَالَ الْجِنَايَةِ (لَا مُكَاتَبٌ بِرَقِيقِهِ) الَّذِي لَيْسَ أَصْلَهُ كَمَا لَا يُقْتَلُ الْحُرُّ بِرَقِيقِهِ، وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي فَإِنْ كَانَ رَقِيقُهُ أَصْلَهُ فَالْأَصَحُّ فِي الرَّوْضَةِ تَبَعًا لِنُسَخِ أَصْلِهَا

ـــــــــــــــــــــــــــــQخِلَافًا لِلْأَذْرَعِيِّ لِلشُّبْهَةِ بِسَبَبِ اخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ فِي رُجُوعِهِ، وَسُقُوطِ الْحَدِّ بِرُجُوعِهِ ح ل لَكِنْ عِبَارَةُ حَجّ قَوْلُهُ: بِإِقْرَارِهِ أَيْ: وَلَمْ يَرْجِعْ فَإِنْ رَجَعَ، وَعَلِمَ بِرُجُوعِهِ الْقَاتِلُ قُتِلَ بِهِ، وَإِلَّا فَدِيَةٌ.

ا. هـ وَاَلَّذِي فِي خ ط وم ر أَنَّ الْوَاجِبَ دِيَةُ عَمْدٍ مُطْلَقًا لِاخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ فِي وُجُوبِ الْحَدِّ عَلَيْهِ بَعْدَ الرُّجُوعِ فَكَانَ ذَلِكَ شُبْهَةً، وَلَوْ قَتَلَهُ قَبْلَ أَمْرِ الْحَاكِمِ بِقَتْلِهِ ثُمَّ رَجَعَ الشُّهُودُ، وَقَالُوا تَعَمَّدْنَا الْكَذِبَ قُتِلَ بِهِ دُونَهُمْ كَمَا بَحَثَهُ الْبُلْقِينِيُّ، وَهُوَ مُتَّجَهٌ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ زِنَاهُ، وَمُجَرَّدُ الشَّهَادَةِ غَيْرُ مُبِيحٍ لِلْإِقْدَامِ. ا. هـ س ل

(قَوْلُهُ: الْتِزَامٌ لِلْأَحْكَامِ) ، وَأَنْ يَكُونَ قَتْلُهُ بِغَيْرِ تَأْوِيلٍ كَمَا بَحَثَهُ بَعْضُهُمْ لِيَخْرُجَ مَا لَوْ قَتَلَ الْبَاغِي شَخْصًا مِنْ أَهْلِ الْعَدْلِ حَالَ الْقِتَالِ فَإِنَّهُ لَا دِيَةَ فِيهِ، وَلَا كَفَّارَةَ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا ز ي (قَوْلُهُ: أَوْ مُرْتَدٍّ) أَيْ: إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَوْكَةٌ كَمَا قَيَّدَ بِهِ بَعْضُهُمْ فَلَوْ ارْتَدَّتْ طَائِفَةٌ لَهُمْ شَوْكَةٌ، وَقُوَّةٌ، وَأَتْلَفُوا نَفْسًا، أَوْ مَالًا فِي قِتَالٍ ثُمَّ أَسْلَمُوا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِمْ عَلَى النَّصِّ، وَمُقْتَضَى كَلَامِ الشَّرْحِ الصَّغِيرِ. اهـ. ز ي، وَهَذَا يُخَالِفُ مَا يَأْتِي لِلشَّرْحِ فِي بَابِ الْبُغَاةِ مِنْ أَنَّهُمْ يَضْمَنُونَ مَا يُتْلِفُونَهُ لَكِنْ ز ي ضَعْفُ كَلَامِ الشَّارِحِ فِيمَا يَأْتِي فَلَيْسَ كَلَامُهُ سَهْوًا كَمَا قِيلَ، وَكَلَامُ الشَّارِحِ فِي بَابِ الْبُغَاةِ الْمُصَرَّحِ بِضَمَانِهِمْ وَجِيهٌ (قَوْلُهُ: فَلَا قَوَدَ فِيهِ) أَيْ: إنَّهُ لَا قَوَدَ أَيْضًا فِيمَا قَبْلَهَا فَلَا تَحْسُنُ الْمُقَابَلَةُ فَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ الْمُصَنِّفُ فَلَا يَحْلِفُ، وَلَا قَوَدَ فِيهِمَا تَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ: بِكَافِرٍ) يَعْنِي بِهِ غَيْرَ الْمُسْلِمِ لِيَشْمَلَ مَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ الدَّعْوَةُ فَإِنَّهُ، وَإِنْ كَانَ كَالْمُسْلِمِ فِي الْآخِرَةِ إلَّا أَنَّهُ لَيْسَ كَهُوَ فِي الدُّنْيَا شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ ذِمِّيًّا) لِلرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ الْقَائِلِ بِقَتْلِ الْمُسْلِمِ بِالذِّمِّيِّ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ ارْتَدَّ الْمُسْلِمُ) تَعْمِيمٌ فِي الْمَتْنِ، وَلَيْسَ مِنْ الْحَدِيثِ (قَوْلُهُ: إذْ الْعِبْرَةُ فِي الْعُقُوبَاتِ) أَيْ: ثُبُوتِهَا عَلَى الْجَانِي، وَانْتِفَائِهَا عَنْهُ فَإِذَا كَانَ الْجَانِي مُكَافِئًا حَالَ الْجِنَايَةِ ثَبَتَتْ عَلَيْهِ الْعُقُوبَةُ، وَإِلَّا انْتَفَتْ عَنْهُ. (قَوْلُهُ:، وَيُقْتَلُ ذُو أَمَانٍ بِمُسْلِمٍ) تَفْرِيعٌ عَلَى مَنْطُوقِ الْمُكَافَأَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلْإِسْلَامِ، وَالْأَمَانِ، وَمَا قَبْلَهُ تَفْرِيعٌ عَلَى مَفْهُومِهَا بِالنَّظَرِ لِلْإِسْلَامِ فَقَطْ، وَقَوْلُهُ، وَلَا حُرٌّ تَفْرِيعٌ عَلَى مَفْهُومِهَا بِالنَّظَرِ لِلْحُرِّيَّةِ، وَقَوْلُهُ، وَيُقْتَلُ رَقِيقٌ تَفْرِيعٌ عَلَى الْمَنْطُوقِ بِالنَّظَرِ لَهَا أَيْضًا لِكَوْنِ الْقَاتِلِ لَمْ يَفْضُلْ بِهَا. (قَوْلُهُ: وَلَا يُفَوِّضُهُ إلَى الْوَارِثِ) أَيْ: إنْ لَمْ يُسْلِمْ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ التَّعْلِيلُ فَإِنْ أَسْلَمَ فُوِّضَ إلَيْهِ ز ي

(قَوْلُهُ: وَيُقْتَلُ مُرْتَدٌّ إلَخْ) ، وَيُقَدَّمُ قَتْلُهُ بِالْقِصَاصِ عَلَى قَتْلِهِ بِالرِّدَّةِ حَتَّى لَوْ عُفِيَ عَنْهُ عَلَى مَالٍ قُتِلَ بِهَا، وَأُخِذَ مِنْ تَرِكَتِهِ. ا. هـ ز ي، وَنَقَلَ الشَّوْبَرِيُّ عَنْ الرَّوْضَةِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْمَالُ أَصْلًا قَالَ: وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ؛ لِأَنَّ مَالَهُ فَيْءٌ. (قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) أَيْ: لِتَكَافُئِهِمَا، وَفِيهِ أَنَّ الْمُرْتَدَّ لَيْسَ مُكَافِئًا لِلْمُسْلِمِ. وَأُجِيبُ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُكَافَأَةِ أَنْ لَا يُفَضَّلَ عَلَى قَتْلِهِ بِوَاحِدٍ مِنْ الْخَمْسَةِ السَّابِقَةِ، وَإِنْ كَانَ أَدْوَنَ مِنْ الْقَتِيلِ. (قَوْلُهُ: بِذَلِكَ) أَيْ: بِغَيْرِ حَرْبِيٍّ (قَوْلُهُ: وَلَوْ مُبَعَّضًا) ، وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ مِنْ حُرِّيَّةٍ، أَوْ غَيْرِهَا بَلْ وَلَوْ ظَنَّهُ، أَوْ عَهِدَهُ حُرًّا ح ل. (قَوْلُهُ: بَلْ يُقْتَلُ إلَخْ) أَيْ: لَوْ قُلْنَا بِقَتْلِهِ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ مُمْتَنِعٌ) بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ وَجَبَ فِيمَنْ نِصْفُهُ رَقِيقٌ، وَنِصْفُهُ حُرٌّ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَنِصْفُ الْقِيمَةِ بِأَنْ قَتَلَهُ شَخْصٌ نِصْفُهُ حُرٌّ، وَنِصْفُهُ رَقِيقٌ لَا نَقُولُ نِصْفُ الدِّيَةِ فِي مَالِ الْقَاتِلِ، وَنِصْفُ الْقِيمَةِ فِي رَقَبَتِهِ بَلْ الَّذِي فِي مَالِهِ رُبُعُ كُلٍّ، وَفِي رَقَبَتِهِ رُبُعُ كُلٍّ ح ل وز ي

. (قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ رَقِيقُهُ أَصْلَهُ) بِأَنْ اشْتَرَى الْمُكَاتَبُ أَصْلِهِ فَإِنَّهُ لَا يُعْتَقُ عَلَيْهِ لِضَعْفِ مِلْكِهِ كَمَا فِي ز ي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015