وَكَقُطْعِ عُضْوَيْنِ) مَاتَ الْمَقْطُوعُ مِنْهُمَا (فَقَاتِلَانِ) فَعَلَيْهِمَا الْقَوَدُ، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُذَفِّفًا دُونَ الْآخَرِ فَالْمُذَفِّفُ هُوَ الْقَاتِلُ (أَوْ) وُجِدَا بِهِ مِنْهُمَا (مُرَتَّبًا فَ) الْقَاتِلُ (الْأَوَّلُ إنْ أَنْهَاهُ إلَى حَرَكَةِ مَذْبُوحٍ بِأَنْ لَمْ يَبْقَ) فِيهِ (إبْصَارٌ، وَنُطْقٌ، وَحَرَكَةُ اخْتِيَارٍ) ؛ لِأَنَّهُ صَيَّرَهُ إلَى حَالَةِ الْمَوْتِ (، وَيُعَزَّرُ الثَّانِي) لِهَتْكِهِ حُرْمَةَ مَيِّتٍ (وَإِلَّا) أَيْ:، وَإِنْ لَمْ يَنْهَهُ الْأَوَّلُ إلَى حَرَكَةِ مَذْبُوحٍ (فَإِنْ ذَفَّفَ) أَيْ: الثَّانِي (كَحَزٍّ بَعْدَ جُرْحٍ فَهُوَ الْقَاتِلُ، وَعَلَى الْأَوَّلِ ضَمَانُ جُرْحِهِ) قَوَدًا، أَوْ مَالًا (، وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يُذَفِّفْ الثَّانِي أَيْضًا، وَمَاتَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ بِالْجِنَايَتَيْنِ كَأَنْ أَجَافَاهُ، أَوْ قَطَعَ الْأَوَّلُ يَدَهُ مِنْ الْكُوعِ، وَالثَّانِي مِنْ الْمِرْفَقِ (فَقَاتِلَانِ) بِطَرِيقِ السِّرَايَةِ

(وَلَوْ قَتَلَ مَرِيضًا حَرَكَتُهُ حَرَكَةُ مَذْبُوحٍ، وَلَوْ بِضَرْبٍ قَتَلَهُ) دُونَ الصَّحِيحِ، وَإِنْ جَهِلَ الْمَرَضَ (، أَوْ) قَتَلَ (مَنْ عَهِدَهُ، أَوْ ظَنَّهُ عَبْدًا، أَوْ كَافِرًا غَيْرَ حَرْبِيٍّ) ، وَلَوْ بِدَارِهِمْ مُرْتَدًّا، أَوْ غَيْرَهُ (، أَوْ ظَنَّهُ قَاتِلَ أَبِيهِ، أَوْ حَرْبِيًّا) بِأَنْ كَانَ عَلَيْهِ زِيُّ الْحَرْبِيِّينَ (بِدَارِنَا فَأَخْلَفَ) أَيْ: فَبَانَ خِلَافُهُ (لَزِمَهُ قَوَدٌ) لِوُجُودِ مُقْتَضِيهِ، وَجَهْلُهُ، وَعَهْدُهُ، وَظَنُّهُ لَا يُبِيحُ لَهُ الضَّرْبَ، أَوْ الْقَتْلَ، وَفَارَقَ الْمَرِيضُ الْمَذْكُورُ مَنْ وَصَلَ إلَى حَرَكَةِ مَذْبُوحٍ بِجِنَايَةٍ بِأَنَّهُ قَدْ يَعِيشُ بِخِلَافِ ذَاكَ.

(أَوْ) قَتَلَ مَنْ ظَنَّهُ حَرْبِيًّا (بِدَارِهِمْ، أَوْ صَفِّهِمْ) فَأَخْلَفَ (فَهَدَرٌ)

ـــــــــــــــــــــــــــــQ (قَوْلُهُ: وَكَقَطْعِ عُضْوَيْنِ) مِثَالٌ لِقَوْلِهِ أَمْ لَا، وَلِهَذَا أَعَادَ الْكَافَ. (قَوْلُهُ: فَعَلَيْهِمَا الْقَوَدُ) ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ إضَافَتُهُ إلَى أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ، وَلَا إسْقَاطُهُ عَنْهُمَا ز ي فَإِنْ آلَ الْأَمْرُ إلَى الدِّيَةِ وُزِّعَتْ عَلَى عَدَدِ الرُّءُوسِ لَا الْجِرَاحَاتِ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: فَالْمُذَفِّفُ هُوَ الْقَاتِلُ) ؛ لِأَنَّ التَّذْفِيفَ يَقْطَعُ أَثَرَ مَا قَبْلَهُ فَمَا مَعَهُ أَوْلَى، وَيَجِبُ عَلَى شَرِيكِهِ ضَمَانُ جُرْحِهِ ح ل. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ صَيَّرَهُ إلَى حَالَةِ الْمَوْتِ) ، وَمِنْ ثَمَّ أُعْطِيَ حُكْمَ الْأَمْوَاتِ مُطْلَقًا شَرْحُ م ر، وَقَضِيَّتُهُ جَوَازُ تَجْهِيزِهِ، وَدَفْنِهِ حِينَئِذٍ، وَفِيهِ بُعْدٌ، وَأَنَّهُ يَجُوزُ تَزْوِيجُ زَوْجَتِهِ حِينَئِذٍ إذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا كَأَنْ وَلَدَتْ عَقِبَ صَيْرُورَتِهِ إلَى هَذِهِ الْحَالَةِ، وَأَنَّهُ لَا يَرِثُ مَنْ مَاتَ عَقِبَ هَذِهِ الْحَالَةِ، وَلَا يَمْلِكُ صَيْدًا دَخَلَ فِي يَدِهِ عَقِبَهَا، وَلَا مَانِعَ مِنْ الْتِزَامِ ذَلِكَ سم عَلَى حَجّ، وَعِبَارَةُ ح ل؛ لِأَنَّهُ صَيَّرَهُ إلَى حَالَةِ الْمَوْتِ، وَإِنْ فُرِضَ أَنَّهُ تَكَلَّمَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْهَذَيَانِ فَلَا يُعْتَبَرُ بِقَوْلِهِ فَإِنْ شَكَّ فِي وُصُولِهِ إلَى هَذِهِ الْحَالَةِ رَجَعَ لِأَهْلِ الْخِبْرَةِ أَيْ: إلَى اثْنَيْنِ مِنْهُمْ، وَمِنْ ثَمَّ لَا يَصِحُّ حِينَئِذٍ إسْلَامُهُ، وَلَا شَيْءَ مِنْ تَصَرُّفَاتِهِ، وَيُورَثُ، وَلَا يَرِثُ فَيَصِيرُ الْمَالُ لِلْوَرَثَةِ، وَتَتَزَوَّجُ زَوْجَاتُهُ.

ا. هـ. (قَوْلُهُ: بَعْدَ جَرْحٍ) بِفَتْحِ الْجِيمِ؛ لِأَنَّهُ مِثَالٌ لِلْفِعْلِ، وَالْأَثَرِ الْحَاصِلِ بِهِ جُرْحٌ بِالضَّمِّ ع ش

(قَوْلُهُ: وَلَوْ قَتَلَ مَرِيضًا إلَخْ) اشْتَمَلَ هَذَا الشَّرْطُ الَّذِي جُعِلَ جَوَابُهُ وَاحِدًا عَلَى سَبْعِ صُوَرٍ إجْمَالًا، وَالسَّابِعَةُ هِيَ قَوْلُهُ: أَوْ حَرْبِيًّا بِدَارِنَا، وَهِيَ مَفْهُومُ قَوْلِهِ فِيمَا سَبَقَ غَيْرُ حَرْبِيٍّ فِي مَسْأَلَةِ الظَّنِّ، وَأَخَذَ الشَّارِحُ مَفْهُومَهُ فِي مَسْأَلَةِ الْعَهْدِ، وَقَوْلُهُ وَبِعَهْدِهِ، وَظَنِّهِ كُفْرَهُ مَفْهُومُ الْقَيْدِ الْأَوَّلِ، وَهُوَ قَوْلُهُ: كَافِرًا فَأَخَذَ مَفْهُومَ الْقَيْدَيْنِ عَلَى طَرِيقِ اللَّفِّ، وَالنَّشْرِ الْمُشَوَّشِ. وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ قَدْ اشْتَمَلَ كَلَامُهُ مَنْطُوقًا، وَمَفْهُومًا عَلَى أَرْبَعٍ، وَثَلَاثِينَ صُورَةً ثَمَانِيَةَ عَشَرَ بِالْمَنْطُوقِ فِيهَا الْقَوَدُ؛ لِأَنَّ فِي الْمَرِيضِ صُورَتَيْنِ عِلْمَ مَرَضِهِ، وَجَهْلَهُ، وَكَذَا الْعَبْدُ عَهِدَ كَوْنَهُ عَبْدًا، أَوْ ظَنَّهُ، وَقَوْلُهُ، أَوْ كَافِرًا غَيْرَ حَرْبِيٍّ فِيهِ اثْنَتَا عَشْرَةَ صُورَةً؛ لِأَنَّهُ شَامِلٌ لِمَا إذَا كَانَ بِدَارِنَا، أَوْ دَارِهِمْ، أَوْ صَفِّهِمْ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ، وَلَوْ بِدَارِهِمْ تُضْرَبُ تِلْكَ الثَّلَاثَةُ فِي حَالِ الْعَهْدِ، وَالظَّنِّ تَبْلُغُ سِتَّةً، وَعَلَى كُلٍّ إمَّا أَنْ يَكُونَ مُرْتَدًّا، أَوْ كَافِرًا أَصْلِيًّا كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ، وَلَوْ مُرْتَدًّا، وَقَوْلُهُ، أَوْ ظَنَّهُ قَاتِلَ أَبِيهِ، أَوْ حَرْبِيًّا بِدَارِنَا صُورَتَانِ، وَقَوْلُهُ فَإِنْ عَهِدَ، أَوْ ظَنَّ إسْلَامَهُ، وَلَوْ بِدَارِهِمْ فِيهِ سِتُّ صُوَرٍ لِشُمُولِهِ بِمُقْتَضَى الْغَايَةِ لِمَا إذَا كَانَ بِدَارِنَا، أَوْ دَارِهِمْ، أَوْ صَفِّهِمْ، وَقَوْلُهُ، أَوْ شَكَّ فِيهِ، وَكَانَ بِدَارِنَا مِثْلُهُ مَا لَوْ كَانَ بِدَارِهِمْ، أَوْ صَفِّهِمْ، وَعُرِفَ مَكَانُهُ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ، وَإِلَّا فَكَقَتْلِهِ بِدَارِنَا فَهَذِهِ ثَلَاثٌ تُضَمُّ لِلسِّتَّةِ قَبْلَهَا تَكُونُ تِسْعَةً فِيهَا الْقَوَدُ أَيْضًا، وَيُهْدَرُ فِي سِتِّ صُوَرٍ، وَهِيَ أَنْ يَكُونَ بِدَارِهِمْ، أَوْ صَفِّهِمْ مَعَ الْعَهْدِ، أَوْ الظَّنِّ، أَوْ الشَّكِّ فِي الْإِسْلَامِ، وَلَمْ يَعْرِفْ مَكَانَهُ فِي الْأَخِيرَةِ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ مِنْهَا فِي الْمَتْنِ صُورَتَيْنِ بِقَوْلِهِ، أَوْ بِدَارِهِمْ، أَوْ صَفِّهِمْ، وَفِي صُورَةٍ وَاحِدَةٍ الدِّيَةُ، وَهِيَ قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِغَيْرِ الْحَرْبِيِّ فِي مَسْأَلَةِ الْعَهْدِ مَا لَوْ عَهِدَهُ حَرْبِيًّا فَإِنْ قَتَلَهُ بِدَارِنَا فَلَا قَوَدَ أَيْ: بَلْ فِيهِ الدِّيَةُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ ح ل وسم وع ش.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ بِضَرْبٍ) الْغَايَةُ مَعَ قَوْلِ الشَّارِحِ وَإِنْ جَهِلَ الْمَرَضَ كُلٌّ مِنْهُمَا لِلرَّدِّ عَلَى الضَّعِيفِ الْقَائِلِ بِأَنَّهُ لَا قَوَدَ فِيمَنْ جَهِلَ مَرَضَهُ، أَوْ كَانَ الضَّرْبُ يَقْتُلُ الْمَرِيضَ دُونَ الصَّحِيحِ. (قَوْلُهُ: مَنْ عَهِدَهُ) أَيْ: عَلِمَهُ، وَفِيهِ أَنَّ الْعِلْمَ لَا يَقْبَلُ التَّغَيُّرَ، وَهَذَا قَبْلَهُ لِقَوْلِهِ فَبَانَ خِلَافُهُ فَالْأَوْلَى أَنْ يُفَسِّرَ الْعَهْدَ بِالِاعْتِقَادِ. (قَوْلُهُ:، أَوْ ظَنَّهُ عَبْدًا) أَرَادَ بِهِ مُطْلَقَ التَّرَدُّدِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر. (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِدَارِهِمْ) ، وَكَذَا بِصَفِّهِمْ حَيْثُ عَرَفَ مَكَانَهُ ح ل (قَوْلُهُ: بِأَنْ كَانَ عَلَيْهِ زِيُّ الْحَرْبِيِّينَ) ، أَوْ رَآهُ يُعَظِّمُ آلِهَتَهُمْ، وَإِثْبَاتُ إسْلَامِهِ مَعَ هَذَيْنِ؛ لِأَنَّ الْأَصَحَّ أَنَّ التَّزَيِّيَ بِزِيِّهِمْ غَيْرُ رِدَّةٍ مُطْلَقًا، وَكَذَا تَعْظِيمُ آلِهَتِهِمْ فِي دَارِ الْحَرْبِ لِاحْتِمَالِ إكْرَاهٍ ز ي. (قَوْلُهُ: فَبَانَ خِلَافُهُ) بِأَنْ بَانَ الْحَرْبِيُّ مُسْلِمًا لَا ذِمِّيًّا. (قَوْلُهُ: لِوُجُودِ مُقْتَضِيهِ) وَهُوَ الْقَتْلُ الْعَمْدُ الْعُدْوَانُ. (قَوْلُهُ: لَا يُبِيحُ لَهُ الضَّرْبَ) أَيْ: فِي مَسْأَلَةِ الْمَرِيضِ قَالَ ز ي، وَأُخِذَ مِنْ التَّعْلِيلِ أَنَّ الْمُؤَدِّبَ لَا قِصَاصَ عَلَيْهِ إذَا ضَرَبَهُ تَأْدِيبًا فَمَاتَ أَيْ:؛ لِأَنَّ ضَرْبَهُ مُبَاحٌ لَهُ وَحَيْثُ قَالَ، وَلِيُّ الْقَتِيلِ لِلْجَانِي عَرَفْت إسْلَامَهُ، وَحُرِّيَّتَهُ فَقَالَ الْجَانِي ظَنَنْته كَافِرًا، أَوْ رَقِيقًا فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ. .

ا. هـ. (قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ) أَيْ: الْمَرِيضَ (قَوْلُهُ: فَهَدَرٌ) وَتَجِبُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ م ر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015