فِي مَالِهِ وَجُعِلَ كَالْمُتَسَلِّمِ لَهَا؛ لِأَنَّ الْمَانِعَ مِنْهُ، فَإِنْ جُهِلَ مَوْضِعُهُ كَتَبَ الْقَاضِي لِقُضَاةِ الْبِلَادِ الَّذِينَ تَرِدُ عَلَيْهِمْ الْقَوَافِلُ مِنْ بَلَدِهِ عَادَةً لِيَطْلُبَ وَيُنَادِيَ بِاسْمِهِ فَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ فَرَضَهَا الْقَاضِي فِي مَالِهِ الْحَاضِرِ وَأَخَذَ مِنْهَا كَفِيلًا بِمَا يَصْرِفُهُ إلَيْهَا لِاحْتِمَالِ مَوْتِهِ، أَوْ طَلَاقِهِ.

(وَتَسْقُطُ) مُؤَنُهَا (بِنُشُوزٍ) أَيْ: خُرُوجٍ عَنْ طَاعَةِ الزَّوْجِ وَلَوْ فِي بَعْضِ الْيَوْمِ، وَإِنْ لَمْ تَأْثَمْ كَصَغِيرَةٍ، وَمَجْنُونَةٍ وَالنُّشُوزُ (كَمَنْعِ تَمَتُّعٍ) وَلَوْ بِلَمْسٍ (إلَّا لِعُذْرٍ كَعَبَالَةٍ) فِيهِ

ـــــــــــــــــــــــــــــQ (قَوْلُهُ: فِي مَالِهِ) أَيْ: وَأَخَذَهَا مِنْ مَالِهِ إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ صَارَتْ فِي ذِمَّتِهِ ع ش، وَعِبَارَةُ الْبِرْمَاوِيِّ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ لَهُ مَالًا اقْتَرَضَ عَلَيْهِ، أَوْ أَذِنَ لَهَا أَنْ تُنْفِقَ، وَتَرْجِعَ عَلَيْهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مِنْ نَظَائِرِهِ. ا. هـ (قَوْلُهُ: مِنْ بَلَدِهِ) أَيْ: الْغَائِبِ. (قَوْلُهُ: وَأَخَذَ مِنْهَا كَفِيلًا) أَيْ: طَلَبَهُ، وَالْبَاءُ فِي بِمَا لِلسَّبَبِيَّةِ، وَأَخْذُ الْكَفِيلِ وَاجِبٌ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَأْخُذُهُ قَبْلَ أَنْ يَصْرِفَ لَهَا، وَيَشْكُلُ بِأَنَّهُ ضَمَانُ مَا لَمْ يَجِبْ. فَإِنْ قُلْت هُوَ مِنْ ضَمَانِ الدَّرْكِ الْمُتَقَدِّمِ؟ قُلْت لَيْسَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ ضَمَانَ الدَّرْكِ إنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ قَبْضِ الْمُقَابِلِ، وَهَذَا لَيْسَ كَذَلِكَ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ هَذَا مُسْتَثْنًى ع ش عَلَى م ر وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا الْإِيرَادَ لَا يَرِدُ مِنْ أَصْلِهِ؛ لِأَنَّ هَذَا مِنْ قَبِيلِ ضَمَانِ الْإِحْضَارِ لَا مِنْ ضَمَانِ الدَّيْنِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُ ح ل أَيْ: يَكْفُلُ بَدَنَهَا لِيُحْضِرَهَا إذَا تَبَيَّنَ عَدَمُ اسْتِحْقَاقِهَا

(قَوْلُهُ: وَتَسْقُطُ مُؤَنُهَا) ، وَكَذَا كِسْوَةُ الْفَصْلِ فَإِنَّهَا تَسْقُطُ، وَلَوْ عَادَتْ لِلطَّاعَةِ م ر؛ لِأَنَّ النُّشُوزَ فِي بَعْضِ الْيَوْمِ يُسْقِطُ كِسْوَةَ جَمِيعِ الْفَصْلِ، وَمُؤْنَةَ جَمِيعِ الْيَوْمِ، وَإِنْ عَادَتْ فِيهِ لِلطَّاعَةِ، وَلَوْ جَهِلَ سُقُوطَهَا بِالنُّشُوزِ فَأَنْفَقَ رَجَعَ عَلَيْهَا إنْ كَانَ مِمَّنْ يَخْفَى عَلَيْهِ ذَلِكَ كَمَا هُوَ قِيَاسُ نَظَائِرِهِ م ر، وَمِثْلُهُ مَا لَوْ جَهِلَ نُشُوزَهَا فَأَنْفَقَ عَلَيْهَا ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ الْحَالُ بَعْدُ.

ا. هـ ع ش عَلَى م ر، وَانْظُرْ حُكْمَ النُّشُوزِ بِالنِّسْبَةِ لِمَا يَدُومُ، وَيَجِبُ كُلَّ فَصْلٍ كَالْفُرُشِ، وَالْأَوَانِي، وَجُبَّةِ الْبَرْدِ فَهَلْ يَسْقُطُ ذَلِكَ، وَيَسْتَرِدُّ بِالنُّشُوزِ، وَلَوْ لَحْظَةً فِي مُدَّةِ بَقَائِهَا، أَوْ كَيْفَ الْحَالُ؟ وَلِلْأَذْرَعِيِّ فِيهِ تَرَدُّدٌ، وَاحْتِمَالَاتٌ تُرَاجَعُ، وَبَقِيَ سُكْنَى الْمَسْكَنِ فَانْظُرْ مَا يَسْقُطُ مِنْهَا بِالنُّشُوزِ هَلْ سُكْنَى ذَلِكَ الْيَوْمِ، أَوْ اللَّيْلَةِ، أَوْ الْفَصْلِ، أَوْ زَمَنِ النُّشُوزِ فَقَطْ؟ حَتَّى لَوْ أَطَاعَتْ فِيهِ لَحْظَةً اسْتَحَقَّتْهَا؛ لِأَنَّهَا غَيْرُ مُقَدَّرَةٍ بِزَمَنٍ مُعَيَّنٍ فِيهِ نَظَرٌ، وَلَا يَبْعُدُ سُقُوطُ سُكْنَى الْيَوْمِ، وَاللَّيْلَةِ الْوَاقِعِ فِيهَا النُّشُوزُ م ر سم عَلَى حَجّ وَالظَّاهِرُ أَنَّ مِثْلَ السُّكْنَى غَيْرُهَا مِنْ الْفُرُشِ، وَالْغِطَاءِ، وَغَيْرِهِمَا. (قَوْلُهُ: بِنُشُوزٍ) ، وَلَوْ لَحْظَةً مَا لَمْ يَسْتَمْتِعْ بِهَا فِيهِ، وَلَوْ لَحْظَةً فَإِنْ حَصَلَ الِاسْتِمْتَاعُ، وَلَوْ كَانَتْ مُصِرَّةً عَلَى النُّشُوزِ، وَجَبَتْ لَهَا النَّفَقَةُ يَوْمَهَا، وَلَيْلَتَهَا كَمَا صَدَرَ بِهِ م ر فِي شَرْحِهِ، وَظَاهِرُهُ اعْتِمَادُهُ، وَهُوَ تَفْصِيلٌ حَسَنٌ فَلْيُتَفَطَّنْ لَهُ قَرَّرَهُ شَيْخُنَا الْعَشْمَاوِيُّ وَالْعَزِيزِيُّ وَخَالَفَ ح ل، وَقَالَ لَا يَجِبُ لَهَا إلَّا قَدْرُ زَمَنِ الِاسْتِمْتَاعِ فَقَطْ، وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَوْ امْتَنَعَتْ مِنْ النُّقْلَةِ مَعَهُ لَمْ تَجِبْ مُؤْنَتُهَا إلَّا إنْ كَانَ يَتَمَتَّعُ بِهَا فِي زَمَنِ الِامْتِنَاعِ فَتَجِبُ، وَيَصِيرُ تَمَتُّعُهُ بِهَا عَفْوًا عَنْ النُّقْلَةِ حِينَئِذٍ كَمَا فِي الْجَوَاهِرِ وَغَيْرِهَا عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ، وَأَقَرَّهُ، وَأَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ وَمَا مَرَّ فِي مُسَافَرَتِهَا مَعَهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ مِنْ وُجُوبِ نَفَقَتِهَا بِتَمْكِينِهَا، وَإِنْ أَتَمَّتْ بِعِصْيَانِهَا صَرِيحٌ فِيهِ، وَقَضِيَّتُهُ جَرَيَانُ ذَلِكَ فِي سَائِرِ صُوَرِ النُّشُوزِ، وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمَاوَرْدِيِّ أَنَّهَا لَا تَجِبُ إلَّا زَمَنَ التَّمَتُّعِ دُونَ غَيْرِهِ نَعَمْ يَكْفِي فِي وُجُوبِ نَفَقَةِ الْيَوْمِ تَمَتُّعُ لَحْظَةٍ مِنْهُ، وَكَذَا اللَّيْلُ.

ا. هـ بِالْحَرْفِ. وَقَوْلُهُ: نَعَمْ إلَخْ كَأَنَّهُ رَدٌّ لِكَلَامِ الْمَاوَرْدِيِّ؛ لِأَنَّ ظَاهِرَهُ قَصْرُ الْوُجُوبِ عَلَى زَمَنِ التَّمَتُّعِ دُونَ مَا بَعْدَهُ، وَهُوَ بَعِيدٌ لَكِنْ كَتَبَ الْمُحَشِّي عَلَى قَوْلِهِ، وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمَاوَرْدِيِّ إلَخْ مُعْتَمَدٌ وَكَذَا عَلَى قَوْلِهِ نَعَمْ إلَخْ فَتَأَمَّلْ ذَلِكَ، وَحَرِّرْهُ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ كِتَابَتَهُ عَلَى الْأَوَّلِ مُعْتَمَدُ سَهْوٍ مِنْهُ، أَوْ سَبْقُ قَلَمٍ مِنْ الْكَاتِبِ، وَقَوْلُ م ر عَفْوًا عَنْ النُّقْلَةِ أَيْ: كَأَنَّهُ عَفَا عَنْ النُّقْلَةِ، وَرَضِيَ بِبَقَائِهَا فِي مَحَلِّهَا. (قَوْلُهُ: كَمَعَ تَمَتُّعٍ) ، وَلَوْ بِحَبْسِهَا ظُلْمًا، أَوْ بِحَقٍّ، وَإِنْ كَانَ الْحَابِسُ هُوَ الزَّوْجُ كَمَا اعْتَمَدَهُ الْوَالِدُ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ بِالْأَوْلَى سُقُوطُهَا بِحَبْسِهَا لَهُ، وَلَوْ بِحَقٍّ لِلْحَيْلُولَةِ بَيْنَهُ، وَبَيْنَهَا كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ، أَوْ بِاعْتِدَادِهَا بِوَطْءِ شُبْهَةٍ، وَمِنْ النُّشُوزِ امْتِنَاعُهَا مِنْ السَّفَرِ مَعَهُ، وَلَوْ لِغَيْرِ نُقْلَةٍ لَكِنْ بِشَرْطِ أَمْنِ الطَّرِيقِ، وَالْمَقْصِدِ، وَأَنْ لَا يَكُونَ السَّفَرُ فِي الْبَحْرِ الْمِلْحِ مَا لَمْ تَغْلِبْ فِيهِ السَّلَامَةُ، وَلَمْ يُخْشَ مِنْ رُكُوبِهِ مَحْذُورُ تَيَمُّمٍ، أَوْ مَشَقَّةٌ لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ:، وَلَوْ بِلَمْسٍ) أَيْ: أَوْ نَظَرٍ كَأَنْ غَطَّتْ وَجْهَهَا، أَوْ تَوَلَّتْ عَنْهُ، وَإِنْ مَكَّنَتْهُ مِنْ الْجِمَاعِ شَرْحُ م ر، وَفِي ح ل أَنَّ الْأَوْلَى إسْقَاطُ قَوْلِهِ، وَلَوْ بِلَمْسٍ؛ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّ الْعَبَالَةَ عُذْرٌ حَتَّى فِي امْتِنَاعِهَا مِنْ اللَّمْسِ، أَوْ التَّقْبِيلِ، وَإِنْ عَلِمَتْ أَنَّهُ إذَا لَمَسَ لَا يَطَأُ، وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ، وَيُجَابُ بِأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ رَاجِعٌ لِمَا قَبْلَهُ الْغَايَةُ، وَقَالَ سم قَوْلُهُ:، وَلَمْ بِلَمْسٍ إلَّا أَنْ يَكُونَ امْتِنَاعَ دَلَالٍ. (قَوْلُهُ: كَعَبَالَةٍ) وَتَثْبُتُ بِأَرْبَعِ نِسْوَةٍ فَإِنْ لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ فَلَهَا تَحْلِيفُهُ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ تَأَذِّيهَا بِالْوَطْءِ ح ل، وَلَهُنَّ النَّظَرُ لِلذَّكَرِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015