وَلَوْ فِي بَابِ الْوَلَاءِ حَتَّى لَوْ أَعْتَقَ شَخْصٌ أَمَةً، وَمَاتَ عَنْ ابْنٍ صَغِيرٍ وَأَخٍ كَبِيرٍ كَانَتْ الْوِلَايَةُ لِلْأَخِ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ: إنَّهَا لِلْحَاكِمِ، وَذِكْرُ انْتِقَالَهَا بِالْفِسْقِ وَاخْتِلَافِ الدِّينِ مِنْ زِيَادَتِي

(لَا عَمًى) فَلَا يَنْقُلُهَا لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ مَعَهُ مِنْ الْبَحْثِ عَنْ الْأَكْفَاءِ وَمَعْرِفَتِهِمْ بِالسَّمَاعِ، (وَ) لَا (إغْمَاءٌ بَلْ يُنْتَظَرُ زَوَالُهُ) وَإِنْ دَامَ أَيَّامًا، لِقُرْبِ مُدَّتِهِ (وَلَا إحْرَامٌ) بِنُسُكٍ، لَكِنَّهُ يَمْنَعُ الصِّحَّةَ كَمَا مَرَّ، فَلَا يُزَوِّجُ الْأَبْعَدُ بَلْ السُّلْطَانُ كَمَا مَرَّ

(وَلَا يَعْقِدُ وَكِيلُ مُحْرِمٍ) مِنْ وَلِيٍّ أَوْ زَوْجٍ (وَلَوْ) كَانَ الْوَكِيلُ (حَلَالًا) ، لِأَنَّهُ سَفِيرٌ مَحْضٌ فَكَانَ الْعَاقِدُ الْمُوَكِّلَ، وَالْوَكِيلُ لَا يَنْعَزِلُ بِإِحْرَامِ مُوَكِّلِهِ، فَيَعْقِدُ بَعْدَ التَّحَلُّلِ وَلَوْ أَحْرَمَ السُّلْطَانُ أَوْ الْقَاضِي فَلِخُلَفَائِهِ أَنْ يَعْقِدُوا الْأَنْكِحَةَ كَمَا جَزَمَ بِهِ الْخَفَّافُ، وَصَحَّحَهُ الرُّويَانِيُّ وَغَيْرُهُ، لِأَنَّ تَصَرُّفَهُمْ بِالْوِلَايَةِ لَا بِالْوَكَالَةِ

(وَلِمُجْبِرٍ تَوْكِيلٌ بِتَزْوِيجِ مُوَلِّيَتِهِ وَإِنْ لَمْ تَأْذَنْ وَلَمْ يُعَيَّنْ) فِي التَّوْكِيلِ (زَوْجٌ) ، أَوْ اخْتَلَفَتْ الْأَغْرَاضُ بِاخْتِلَافِ الْأَزْوَاجِ لِأَنَّ شَفَقَةَ الْوَلِيِّ تَدْعُوهُ إلَى أَنْ لَا يُوَكِّلَ إلَّا مَنْ يَثِقُ بِحُسْنِ نَظَرِهِ وَاخْتِيَارِهِ، (وَعَلَى الْوَكِيلِ) حَيْثُ لَمْ يُعَيَّنْ لَهُ زَوْجٌ (احْتِيَاطٌ) فَلَا يَصِحُّ تَزْوِيجُهُ غَيْرَ كُفْءٍ، وَلَا كُفُؤًا مَعَ طَلَبِ أَكْفَأَ مِنْهُ (كَغَيْرِهِ) أَيْ غَيْرِ الْمُجْبِرِ، بِأَنْ لَمْ يَكُنْ أَبًا وَلَا جَدًّا، أَوْ كَانَتْ مُوَلِّيَتُهُ ثَيِّبًا، فَلَهُ أَنْ يُوَكِّلَ بِتَزْوِيجِهَا

ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ وَلَوْ فِي بَابِ الْوَلَاءِ) أَيْ وَلَوْ كَانَ النَّقْلُ لِلْأَبْعَدِ فِي بَابِ الْوَلَاءِ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ لَا عَمًى) مَعْطُوفٌ عَلَى كُلٌّ، وَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَجْعَلَهُ مَعْطُوفًا عَلَى رِقٌّ أَيْ يَمْنَعُ الْوِلَايَةَ رِقٌّ لَا عَمًى إلَّا أَنْ يُقَالَ: هُمَا أَيْ الْمَنْعُ وَالنَّقْلُ مُتَلَازِمَانِ وَلَا يَجُوزُ لِلْقَاضِي أَنْ يُفَوِّضَ إلَيْهِ أَيْ الْأَعْمَى وِلَايَةَ عَقْدٍ مِنْ الْعُقُودِ بِأَنْ يَقُولَ لَهُ: وَلَّيْتُكَ أَمْرَ هَذَا الْعَقْدِ بِخِلَافِ تَوْكِيلِهِ بِأَنْ يَقُولَ لَهُ: وَكَّلْتُكَ فِي هَذَا الْعَقْدِ فَإِنَّهُ صَحِيحٌ كَمَا سَيَذْكُرُهُ وَإِذَا عَقَدَ وُكِّلَ فِي قَبْضِ الْمَهْرِ، وَإِذَا عَقَدَ عَلَى مَهْرٍ مُعَيَّنٍ انْعَقَدَ بِمَهْرِ الْمِثْلِ فِي ذِمَّتِهِ ع ن وَيَنْقُلُهَا الْخَرَسُ حَيْثُ لَا إشَارَةَ مُفْهِمَةٌ وَلَا كِتَابَةَ لِيُوَكِّلَ بِهَا، وَإِلَّا فَلَا ح ل. وَانْظُرْ مَا الْفَرْقُ بَيْنَ تَزْوِيجِ أَعْمَى حَيْثُ يَصِحُّ، وَبَيْنَ بَيْعِهِ؟ مَثَلًا مَعَ أَنَّ التَّعْلِيلَ الْمَذْكُورَ هُنَا يَأْتِي فِي الْبَيْعِ وَنَحْوِهِ، وَأَيْضًا النِّكَاحُ يُحْتَاطُ لَهُ وَيُمْكِنُ الْفَرْقُ بِأَنَّ الْبَيْعَ يَحْتَاجُ لِرُؤْيَةِ الْمَبِيعِ

(قَوْلُهُ وَلَا إغْمَاءٌ) وَلَا سُكْرٌ بِلَا تَعَدٍّ ح ل. (قَوْلُهُ وَإِنْ دَامَ أَيَّامًا) أَيْ ثَلَاثَةً فَمَا دُونَهَا وَإِنْ دَعَتْ حَاجَتُهَا إلَى النِّكَاحِ فِي ذَلِكَ زَوَّجَ السُّلْطَانُ، فَإِنْ زَادَ عَلَى ثَلَاثٍ زَوَّجَ الْأَبْعَدُ وَلَوْ أَخْبَرَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ بِأَنَّ مُدَّتَهُ تَزِيدُ عَلَى ثَلَاثَةٍ، زَوَّجَ الْأَبْعَدُ مِنْ أَوَّلِ الْمُدَّةِ، ح ل وَمِثْلُهُ سم عَلَى حَجّ قَالَ ع ش: ثُمَّ لَوْ زَوَّجَ الْأَبْعَدُ اعْتِمَادًا عَلَى قَوْلِ أَهْلِ الْخِبْرَةِ فَزَالَ الْمَانِعُ قَبْلَ مُضِيِّ الثَّلَاثَةِ بَانَ بُطْلَانُهُ قِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ زَوَّجَ الْحَاكِمُ لِغَيْبَةِ الْأَقْرَبِ فَبَانَ عَدَمُهَا. وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِأَهْلِ الْخِبْرَةِ وَاحِدٌ مِنْهُمْ اهـ

وَقَوْلُ ح ل فَإِنْ دَعَتْ حَاجَةٌ إلَى النِّكَاحِ فِي ذَلِكَ زَوَّجَ السُّلْطَانُ، مُخَالِفٌ لِمَا فِي شَرْحِ م ر وَنَصُّ عِبَارَتِهِ فَإِنْ دَعَتْ حَاجَتُهَا إلَى النِّكَاحِ فِي زَمَنِ الْإِغْمَاءِ أَوْ السُّكْرِ، فَظَاهِرُ كَلَامِهِمَا عَدَمُ تَزْوِيجِ الْحَاكِمِ لَهَا وَهُوَ كَذَلِكَ خِلَافًا لِلْمُتَوَلِّي اهـ وَقَوْلُ ح ل: ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَأَقَلُّ مِثْلُهُ م ر خِلَافًا لِزَيِّ حَيْثُ قَالَ: الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ إذَا كَانَ دُونَ الثَّلَاثِ اُنْتُظِرَ وَإِلَّا انْتَقَلَتْ لِلْأَبْعَدِ، وَعَزَاهُ لِ م ر أَيْ فِي غَيْرِ الشَّرْحِ وَالْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ

(قَوْلُهُ وَلَا يَعْقِدُ وَكِيلُ مُحْرِمٍ) لِأَنَّ مُوَكِّلَهُ لَا يَمْلِكُهُ فَهُوَ أَوْلَى. (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ سَفِيرٌ) أَيْ رَسُولٌ بَيْنَ الزَّوْجِ وَالْوَلِيِّ وَقَوْلُهُ مَحْضٌ أَيْ غَيْرُ مَشُوبٍ بِكَوْنِهِ دَاخِلًا فِي الْعَقْدِ وَكُتِبَ أَيْضًا قَوْلُهُ مَحْضٌ أَيْ لَمْ تَعُدْ عَلَيْهِ فَائِدَةٌ مِنْ عَقْدِ التَّزْوِيجِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ، فَإِنَّهُ قَدْ يَقَعُ لَهُ الْعَقْدُ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ كَمَا مَرَّ فِي الْوَكَالَةِ، وَلَوْ وَكَّلَهُ حَالَ الْإِحْرَامِ لِيَعْقِدَ لَهُ بَعْدَ التَّحَلُّلِ أَوْ أَطْلَقَ وَعَقَدَ بَعْدَ التَّحَلُّلِ جَازَ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ وَالْوَكِيلُ لَا يَنْعَزِلُ بِإِحْرَامِ مُوَكِّلِهِ) هَذِهِ الْجُمْلَةُ كَالتَّعْلِيلِ لِقَوْلِهِ لِيَعْقِدَ بَعْدَ التَّحَلُّلِ، وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر فَيَعْقِدُ بَعْدَ التَّحَلُّلَيْنِ لِأَنَّهُ لَا يَنْعَزِلُ بِهِ

(قَوْلُهُ بَعْدَ التَّحَلُّلِ) أَيْ الثَّانِي وَلَوْ عَقَدَ الْوَكِيلُ وَاخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ هَلْ وَقَعَ قَبْلَ الْإِحْرَامِ؟ أَوْ بَعْدَهُ؟ صُدِّقَ مُدَّعِي الصِّحَّةِ بِيَمِينِهِ لِأَنَّ الظَّاهِرَ فِي الْعُقُودِ الصِّحَّةُ س ل

(قَوْلُهُ وَلِمُجْبِرٍ تَوْكِيلٌ بِتَزْوِيجِ مُوَلِّيَتِهِ) وَلَوْ زَالَ إجْبَارُهُ بَعْدَ الْوَكَالَةِ بِأَنْ زَالَتْ بَكَارَتُهَا بِوَطْءٍ فِي قُبُلِهَا، هَلْ تَبْطُلُ الْوَكَالَةُ؟ أَوْ تَبْقَى، وَلَا تَزْوِيجَ إلَّا بِإِذْنِ الْوَلِيِّ؟ الْأَوْجَهُ الْأَوَّلُ وَهُوَ وَاضِحٌ عِنْدَ عَدَمِ الْإِذْنِ لِلْوَلِيِّ، وَأَمَّا لَوْ أَذِنَتْ لَهُ فَيَسْتَصْحِبُ حَرَّرَهُ ح ل. وَلَوْ قَالَ: تَزَوَّجْ لِي فُلَانَةَ مِنْ أَبِيهَا، فَمَاتَ الْأَبُ وَانْتَقَلَتْ الْوِلَايَةُ لِلْأَخِ، فَهَلْ تَبْطُلُ الْوَكَالَةُ؟ أَوْ تُقْبَلُ مِنْ الْأَخِ؟ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: الظَّاهِرُ الْمَنْعُ ح ل

(قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ تَأْذَنْ) أَيْ فِي التَّوْكِيلِ وَهُوَ شَامِلٌ لِمَا إذَا نَهَتْهُ عَنْهُ وَصَنِيعُهُ يَقْتَضِيهِ ح ل وَع ش. (قَوْلُهُ الْأَغْرَاضُ) أَيْ أَغْرَاضُ الْأَوْلِيَاءِ وَالزَّوْجَاتِ (قَوْلُهُ فَلَا يَصِحُّ تَزْوِيجُهُ غَيْرَ كُفْءٍ) أَيْ وَلَا يُزَوِّجُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَثَمَّ مَنْ يَبْذُلُ أَكْثَرَ مِنْهُ، أَيْ فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَإِنْ صَحَّ الْعَقْدُ بِخِلَافِ الْبَيْعِ فَإِنَّهُ يَتَأَثَّرُ بِفَسَادِ الْمُسَمَّى، وَلَا كَذَلِكَ النِّكَاحُ وَقَوْلُهُ وَلَا كُفُؤًا إلَخْ لِأَنَّ تَصَرُّفَهُ بِالْمَصْلَحَةِ، وَهِيَ مُنْحَصِرَةٌ فِي ذَلِكَ وَإِنَّمَا لَمْ يَلْزَمْ الْوَلِيَّ إلَّا كُفُؤٌ، لِأَنَّ نَظَرَهُ أَوْسَعُ مِنْ نَظَرِ الْوَكِيلِ، فَفُوِّضَ الْأَمْرُ إلَى مَا يَرَاهُ أَصْلَحَ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ فَلَا يَصِحُّ تَزْوِيجُهُ غَيْرَ كُفْءٍ فِيهِ أَنَّ هَذَا لَيْسَ احْتِيَاطًا لِأَنَّهُ يَكُونُ فِي أَمْرِ كَمَالٍ، وَتَزْوِيجُ الْكُفْءِ شَرْطُ صِحَّةٍ إلَّا أَنْ يُقَالَ: الْمُرَادُ بِالِاحْتِيَاطِ فِعْلُ الْأَمْرِ الْمَطْلُوبِ سَوَاءٌ كَانَ شَرْطَ صِحَّةٍ أَوْ كَمَالٍ، وَقَوْلُهُ مَعَ طَلَبِ أَكْفَأَ أَيْ مَعَ كَوْنِ شَخْصٍ أَكْفَأَ مِنْهُ طَالِبًا لَهَا فَهُوَ مَصْدَرٌ مُضَافٌ لِفَاعِلِهِ مَعَ حَذْفِ الْمَفْعُولِ أَيْ مَعَ طَلَبِ الْأَكْفَأِ إيَّاهَا

(قَوْلُهُ كَغَيْرِهِ) دَخَلَ فِيهِ الْقَاضِي فَلَهُ التَّوْكِيلُ وَلَوْ لِأَعْمَى ح ل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015