أَوْ بِشَرْطِ أَنْ يُعْطِيَهُ الْبَاقِي أَوْ يَمْنَعَهُ حَقَّهُ بِدُونِهِ وَلَا مِمَّنْ لَا يَصِحُّ تَبَرُّعُهُ كَمُكَاتَبٍ ومَأْذُونٍ لَهُ وَوَلِيِّ إلَّا إنْ أَنْكَرَ وَلَا بَيِّنَةَ وَيَصِحُّ عَمَّا ادَّعَى بِهِ عَلَى مُوَلِّيهِ وَبِهِ بَيِّنَةٌ وَلَا يَصِحُّ عَنْ مُؤَجَّلٍ بِبَعْضِهِ حَالًّا إلَّا فِي كِتَابَةٍ وَإِنْ وَضَعَ بَعْضَ حَالٍّ وَأَجَّلَ بَاقِيَهُ صَحَّ الْوَضْعُ لَا التَّأْجِيلُ