وَإِنْ تَعَذَّرَ إحْضَارُهُ مَعَ بَقَائِهِ أَوْ غَابَ وَمَضَى زَمَنٌ يُمْكِنُ رَدَّهُ فِيهِ أَوْ عَيَّنَهُ لِإِحْضَارِهِ ضَمِنَ مَا عَلَيْهِ لَا إذَا شَرَطَ الْبَرَاءَةَ مِنْهُ وَإِنْ ثَبَتَ مَوْتُهُ قَبْلَ غُرْمِهِ اسْتَرَدَّهُ وَالسَّجَّانُ كَالْكَفِيلِ وَإِذَا طَالَبَ كَفِيلٌ مَكْفُولًا بِهِ أَنْ يَحْضُرَ مَعَهُ أَوْ ضَامِنٌ مَضْمُونًا بِتَخْلِيصِهِ لَزِمَهُ إنْ كَفَلَ أَوْ ضَمِنَ بِإِذْنِهِ وَطُولِبَ وَيَكْفِي فِي الْأُولَى أَحَدُهُمَا