وَيَنْفُذُ عِتْقُهُ بِلَا إذْنِ وَيَحْرُمُ أَوْ أَقَرَّ بِهِ فَكَذَّبَهُ أَوْ أَحْبَلَ الْأَمَةَ بِلَا إذْنِ مُرْتَهِنٍ فِي وَطْءٍ أَوْ ضَرَبَهُ بِلَا إذْنِهِ فَتَلِفَ وَيُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ ووَارِثُهُ فِي عَدَمِهِ فَعَلَى مُوسِرٍ وَمُعْسِرٍ أَيْسَرَ قِيمَتُهُ رَهْنًا وَإِنْ ادَّعَى رَاهِنٌ أَنَّ الْوَلَدَ مِنْهُ وَأَمْكَنَ وَأَقَرَّ مُرْتَهِنٌ بِوَطْئِهِ وبِإِذْنِهِ وبِأَنَّهَا وَلَدَتْهُ، قُبِلَ وَإِلَّا فَلَا وَإِنْ لَمْ تَحْبَلْ فأَرْشُ بِكْرٍ فَقَطْ