وَمَا قَبْلُ لِآخُذَ كَوَرَقِ وَكَزَرْعِ قُطْنٍ يُحْصَدُ كُلَّ عَامٍ وَيُقْبَلُ قَوْلُ مُعْطٍ فِي بُدُوِّ وَيَصِحُّ شَرْطُ بَائِعٍ مَا لِمُشْتَرٍ أَوْ جُزْءًا مِنْهُ مَعْلُومًا وَإِنْ ظَهَرَ أَوْ تَشَقَّقَ بَعْضُ ثَمَرِهِ أَوْ طَلْعٍ وَلَوْ مِنْ نَوْعٍ فلِبَائِعٍ وَغَيْرُهُ لِمُشْتَرٍ إلَّا فِي شَجَرَةٍ فَالْكُلُّ لِبَائِعٍ وَنَحْوِهِ وَلِكُلٍّ السَّقْيُ لِمَصْلَحَةٍ وَلَوْ تَضَرَّرَ الْآخَرُ وَمَنْ اشْتَرَى شَجَرَةً ولَمْ يُشْتَرَطْ قَطْعُهَا أَبْقَاهَا فِي أَرْضِ بَائِعٍ وَلَا يَغْرِسُ مَكَانَهَا لَوْ بَادَتْ وَلَهُ الدُّخُولُ لمصالحها
فصل
وَلَا يصح بيع ثمرة قبل بدو صلاحها ولا زَرْعٍ قَبْلَ اشْتِدَادِ حَبِّهِ لِغَيْرِ مَالِكِ الْأَصْلِ أَوْ الْأَرْضِ وَلَا يَلْزَمُهُمَا قَطْعُ شُرِطَ