لَكِنْ لَا يَسْقُطُ بِقَطْعٍ وَيَثْبُتُ لِمُشْتَرٍ ظَنَّ دُخُولَ زَرْعٍ أَوْ ثَمَرَةٍ لِبَائِعٍ كَمَا لَوْ جَهِلَ وُجُودَهُمَا وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي جَهْلِهِ ذَلِكَ إنْ جَهِلَهُ مِثْلُهُ وَلَا تَدْخُلُ مَزَارِعُ قَرْيَةٍ بِلَا نَصٍّ أَوْ قَرِينَةٍ وَشجَرُ بَيْنَ بُنْيَانِهَا وأصول بقولها كما تقدم

فصل

ومن باع أو رهن أو وهب نخلا تشقق طلعه وَلَوْ لَمْ يُؤَبَّرْ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015