كتاب الأيمان

أحدهما، قطع الداخل وحده.

وإن هتكه أحدهما، ودخل الآخر، فأخرج المال، فلا قطع عليهما، ولو تواطآ.

ومن نقب ودخل، فابتلع جوهراً أو ذهباً وخرج به، أو ترك المتاع على بهيمة، فخرجت به، أو في ماء جار، أو أمر غير مكلف بإخراجه، فأخرجه، أو على جدار فأخرجته ريح، أو رمى به خارجاً، أو جذبه بشيء، أو استتبع سخل شاة، أو تطيب فيه، ولو اجتمع بلغ نصاباً، أو هتك الحرز، وأخذ المال وقتاً آخر، أو أخذ بعضه، ثم أخذ بقيته، وقرب ما بينهما، أو فتح أسفل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015