وَإِنْ انْتَقَلَ إلَى آخَرَ بَطَلَ فَرْضُهُ وَصَارَ نَفْلًا إنْ اسْتَمَرَّ إنْ لَمْ يَنْوِ الثَّانِيَ مِنْ أَوَّلِهِ بِتَكْبِيرَةِ إحْرَامٍ فَإِنْ نَوَاهُ صَحَّ وَمَنْ أَتَى بِمَا يُفْسِدُ الْفَرْضَ فَقَطْ انْقَلَبَ نَفْلًا وَيَنْقَلِبُ نَفْلًا مَا بِأَنْ عَدِمَهُ ك بِفَائِتَةٍ لَمْ تَكُنْ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ وَقْتُهُ وَإِنْ عَلِمَ لَمْ تَنْعَقِدْ

فصل

ويشترط لجماعة نية كل حالة وَإِنْ نَفْلًا فَإِنْ اعْتَقَدَ كُلٌّ أَنَّهُ إمَامُ الْآخَرِ، أَوْ مَأْمُومُهُ أَوْ نَوَى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015