وإذا كاتب ثلاثة عبداً، فادعى الأداء إليهم، فأنكره أحدهم؛ شاركهما فيما أقرا بقبضه. ونصه: تقبل شهاتهما عليه.

ومن قبل كتابة عن نفسه وغائب؛ صح، كتدبير. فإن أجاز الغائب، وإلا، لزمه الكل.

فصل

وإن اختلفا في كتابة؛ فقول منكر.

وفي قدر عوضها، أو جنسه، أو أجلها، أو وفاء مالها؛ فقول سيدٍ.

وإن قال: قبضتها إن شاء الله، أو زيد، عتق، ولم يؤثر، ولو في مرضه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015