وَإِنْ جَنَتْ سَلَّمَهَا وَارِثٌ أَوْ فَدَاهَا مَسْلُوبَةَ وَعَلَيْهِ إنْ قَتَلَهَا قِيمَةُ الْمَنْفَعَةِ لِلْوَصِيِّ وَلِلْوَصِيِّ اسْتِخْدَامُهَا حَضَرًا وَسَفَرًا وإجَارَتُهَا وإعَارَتُهَا وَكَذَا وَرَثَتُهُ بَعْدَهُ وَلَيْسَ لَهُ وَلَا لِوَارِثٍ وَطْؤُهَا وَلَا حَدَّ بِهِ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَمَا تَلِدُهُ حُرٌّ وَتَصِيرُ إنْ كَانَ الْوَاطِئُ مَالِكَ الرَّقَبَةِ أُمَّ وَلَدٍ وَوَلَدُهَا مِنْ زَوْجٍ أَوْ زِنًا لَهُ وَنَفَقَتُهَا عَلَى مَالِكِ نَفْعِهَا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015