الْمَخْلُوقَةُ فِيهَا) وَالْمَبْنِيَّةُ (دُونَ الْمَدْفُونَةِ) كَالْكُنُوزِ (وَلَا خِيَارَ لِلْمُشْتَرِي إنْ عَلِمَ) الْحَالَ (وَيَلْزَمُ الْبَائِعَ النَّقْلُ) الْمَسْبُوقُ بِالْقَلْعِ وَتَسْوِيَةُ الْأَرْضِ، وَلَا أُجْرَةَ عَلَيْهِ لِمُدَّةِ ذَلِكَ وَإِنْ طَالَتْ (وَكَذَا إنْ جَهِلَ) الْحَالَ (وَلَمْ يَضُرَّ قَلْعُهَا) لَا خِيَارَ لَهُ ضَرَّ تَرْكُهَا أَوْ لَا. وَيَلْزَمُ الْبَائِعَ النَّقْلُ وَتَسْوِيَةُ الْأَرْضِ وَلَا أُجْرَةَ عَلَيْهِ لِمُدَّةِ ذَلِكَ (وَإِنْ ضَرَّ) قَلْعُهَا (فَلَهُ الْخِيَارُ) ضَرَّ تَرْكُهَا أَوْ لَا (فَإِنْ أَجَازَ لَزِمَ الْبَائِعَ النَّقْلُ وَتَسْوِيَةُ الْأَرْضِ) بِأَنْ يُعِيدَ التُّرَابَ الْمُزَالَ بِالْقَلْعِ مَكَانَهُ قَالَهُ فِي الْمَطْلَبِ (وَفِي وُجُوبِهِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ مُدَّةَ النَّقْلِ أَوْجُهٌ أَصَحُّهَا تَجِبُ إنْ نُقِلَ بَعْدَ الْقَبْضِ لَا قَبْلَهُ) لِأَنَّ النَّقْلَ الْمُفَوِّتَ لِلْمَنْفَعَةِ مُدَّتُهُ جِنَايَةٌ مِنْ الْبَائِعِ وَهِيَ مَضْمُونَةٌ عَلَيْهِ بَعْدَ الْقَبْضِ لَا قَبْلَهُ فِي الْمُرَجِّحِ وَالثَّانِي تَجِبُ مُطْلَقًا بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ يَضْمَنُ جِنَايَتَهُ قَبْلَ الْقَبْضِ، وَالثَّالِثُ لَا تَجِبُ مُطْلَقًا لِأَنَّ إجَازَةَ الْمُشْتَرِي رِضًا بِتَلَفِ الْمَنْفَعَةِ مُدَّةَ النَّقْلِ، وَيَجْرِي الْخِلَافُ فِي وُجُوبِ الْأَرْشِ فِيمَا لَوْ بَقِيَ فِي الْأَرْضِ بَعْدَ التَّسْوِيَةِ عَيْبٌ
(وَيَدْخُلُ فِي بَيْعِ الْبُسْتَانِ) بِقَوْلِهِ: بِعْتُك هَذَا الْبُسْتَانَ (الْأَرْضُ وَالشَّجَرُ وَالْحِيطَانُ) لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى بُسْتَانًا
ـــــــــــــــــــــــــــــSالْأَرْضِ الْحِجَارَةُ إلَخْ) فَهِيَ لَيْسَتْ عَيْبًا إلَّا فِي أَرْضٍ تُقْصَدُ لِلزِّرَاعَةِ أَوْ نَحْوِهَا مِمَّا تَضُرُّهُ الْحِجَارَةُ.
قَوْلُهُ: (وَالْمَبْنِيَّةُ) بِمُوَحَّدَةٍ فَنُونٍ فَتَحْتِيَّةٍ أَوْ بِمُثَلَّثَةٍ فَمُوَحَّدَةٍ فَمُثَنَّاةٍ وَالْأَنْسَبُ الْأَوَّلُ تَقْدِيمًا لِلتَّأْسِيسِ. قَوْلُهُ: (إنْ عَلِمَ الْحَالَ) نَعَمْ إنْ كَانَ لِقَلْعِهَا زَمَنٌ لِمِثْلِهِ أُجْرَةٌ ثَبَتَ الْخِيَارُ وَكَذَا إنْ جَهِلَ ضَرَرَ قَلْعِهَا دُونَ تَرْكِهَا لَا عَكْسُهُ قَالَهُ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ: وَقَالَ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ يَثْبُتُ الْخِيَارُ فِي صُورَةِ الْعَكْسِ أَيْضًا فَمَا فِي الْمَنْهَجِ عَنْ الْمُتَوَلِّي مُعْتَمَدٌ عِنْدَهُ وَيَصْدُقُ الْمُشْتَرِي فِي جَهْلِهِ وَيَصْدُقُ الْبَائِعُ بَعْدَ قَلْعِ الْمُشْتَرِي الْحِجَارَةَ فِي أَنَّهَا مَبْنِيَّةٌ لَا مَدْفُونَةٌ عَلَى الْأَصَحِّ. قَوْلُهُ: (وَلَا أُجْرَةَ عَلَيْهِ لِمُدَّةِ ذَلِكَ) أَيْ النَّقْلِ وَالتَّسْوِيَةِ وَكَذَا الْقَلْعُ اللَّازِمُ لِلْبَائِعِ أَيْضًا كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ. قَوْلُهُ: (وَإِنْ طَالَتْ) وَإِنْ كَانَتْ بَعْدَ الْقَبْضِ. قَوْلُهُ: (وَلَمْ يَضُرَّ قَلْعُهَا) بِأَنْ لَمْ يَحْصُلْ بِهِ فِي الْأَرْضِ عَيْبٌ وَلَا لَزِمَتْهُ أُجْرَةٌ وَإِلَّا فَلَهُ الْخِيَارُ وَإِنْ قَالَ لَهُ أَغْرَمُ لَك الْأُجْرَةَ نَعَمْ إنْ تَرَكَهَا لَهُ وَلَمْ يَضُرَّ تَرْكُهَا فَلَا خِيَارَ وَيَلْزَمُهُ الْقَبُولُ كَمَا فِي الْبَذْرِ وَالزَّرْعِ الَّذِي لَا يَدْخُلُ كَمَا مَرَّ، وَلَا نَظَرَ لِلْمِنَّةِ هُنَا لِأَنَّهَا كَجُزْءٍ مِنْ الْمَبِيعِ وَتَرْكُهَا إعْرَاضٌ لَا تَمْلِيكٌ إلَّا إنْ جَرَى بِلَفْظِ تَمْلِيكٍ كَهِبَةٍ بِشُرُوطِهَا وَإِذَا رَجَعَ عَادَ الْخِيَارُ. قَوْلُهُ: (وَيَلْزَمُ الْبَائِعَ النَّقْلُ) وَإِنْ لَمْ يَرْضَ الْمُشْتَرِي وَلَهُ أَنْ يُجْبِرَ الْبَائِعَ عَلَيْهِ تَفْرِيغًا لِمِلْكِهِ بِخِلَافِهِ مَا مَرَّ فِي الزَّرْعِ لِأَنَّ لَهُ أَمَدًا يُنْتَظَرُ. قَوْلُهُ: (وَلَا أُجْرَةَ عَلَيْهِ لِمُدَّةِ ذَلِكَ) أَيْ الْقَلْعِ وَمَا يَتْبَعُهُ وَإِنْ طَالَبَ كَمَا مَرَّ.
قَوْلُهُ: (فَإِنْ أَجَازَ) تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا يَتَقَيَّدُ اللُّزُومُ بِهَذِهِ. قَوْلُهُ: (بِأَنْ يُعِيدَ إلَخْ) أَيْ فَلَا يَلْزَمُهُ تَحْصِيلُ تُرَابِ غَيْرِهِ فَإِنْ تَلِفَ لَزِمَهُ مِثْلُهُ.
قَوْلُهُ: (وَفِي وُجُوبِهِ إلَخْ) أَيْ حَيْثُ خُيِّرَ لَا فِي حَالَةِ الْعِلْمِ كَمَا مَرَّ، وَإِنَّمَا لَمْ تُجْعَلْ إجَازَتُهُ كَالْعِلْمِ لِأَنَّهُ مَعَ الْعِلْمِ مُوَطِّنٌ نَفْسَهُ عَلَى الْفَوَاتِ مِنْ الِابْتِدَاءِ، وَفَارَقَ عَدَمَ لُزُومِ الْأُجْرَةِ فِي الزَّرْعِ مُطْلَقًا لِمَا مَرَّ فَهُوَ كَأَمْتِعَةِ الدَّارِ. قَوْلُهُ: (أَصَحُّهَا تَجِبُ إلَخْ) فِيهِ تَصْرِيحٌ بِصِحَّةِ قَبْضِ الْأَرْضِ الْمَشْغُولَةِ بِالْحِجَارَةِ كَمَا مَرَّ فَلَوْ بَاعَهَا لِأَجْنَبِيٍّ وَجَبَتْ الْأُجْرَةُ مُطْلَقًا. قَوْلُهُ: (مُدَّتُهُ) ظَرْفٌ لِلْبُقْعَةِ الْفَائِنَةِ.
قَوْلُهُ: (وَيَجْرِي الْخِلَافُ) أَيْ مَعَ تَصْحِيحِهِ الْمَذْكُورِ فَيَجِبُ أَرْشُ النَّقْصِ إنْ كَانَ بَعْدَ الْقَبْضِ لَا قَبْلَهُ.
قَوْلُهُ: (فِي بَيْعِ الْبُسْتَانِ) وَالْهِبَةُ مِثْلُهُ كَمَا مَرَّ وَكَذَا الرَّهْنُ هُنَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ إلَّا فِي الْأَبْنِيَةِ فِيهِ فَلَا تَدْخُلْ عِنْدَ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ وَشَيْخِنَا م ر. وَيَدْخُلُهَا وَلَفْظُ الْبُسْتَانِ فَارِسِيٌّ مُعَرَّبٌ وَمِثْلُهُ الْبَاغُّ بِمُوَحَّدَةٍ فَمُعْجَمَةٍ بَيْنَهُمَا أَلِفٌ فِي لُغَةِ فَارِسٍ أَيْضًا وَكَذَا الْحَائِطُ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ وَكَذَا الْجُنَيْنَةُ وَالْحَدِيقَةُ وَالْكَرْمُ كَمَا قَالَهُ الْخَطِيبُ. قَوْلُهُ: (وَالشَّجَرَ) أَيْ الرُّطَبَ عَلَى مَا مَرَّ. قَوْلُهُ: (وَالْحِيطَانَ) وَإِنْ هُدِمَتْ وَتَدْخُلُ عَرِيشَةٌ نَحْوَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQوُجُوبُ إفْرَادِ الضَّمِيرِ.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (الْمَخْلُوقَةُ فِيهَا وَالْمَبْنِيَّةُ) أَيْ لِثَبَاتِهِمَا ثُمَّ إنْ كَانَتَا يَضُرَّانِ بِالْغِرَاسِ وَالْبِنَاءِ، وَالْأَرْضُ مِمَّا تُقْصَدُ لِذَلِكَ ثَبَتَ الْخِيَارُ. قَوْلُ الْمَتْنِ: (إنْ عُلِمَ) كَسَائِرِ الْعُيُوبِ. قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَيَلْزَمُ الْبَائِعَ النَّقْلُ) بِخِلَافِ الزَّرْعِ فَإِنَّ لَهُ أَمَدًا يُنْتَظَرْ ثُمَّ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ تَرْكُهُمَا لَا يَضُرُّ. قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَلَمْ يَضُرَّ) أَيْ بِأَنْ كَانَ الْقَلْعُ لَا يُنْقِصُ الْأَرْضَ وَلَيْسَ لِزَمَنِهِ أُجْرَةً هَذَا مُحَصَّلُ مَا فِي الْإِسْنَوِيِّ نَقْلًا عَنْ الرَّافِعِيِّ وَهُوَ عِنْدَ التَّأَمُّلِ يُشْكِلُ عَلَى قَوْلِ الشَّارِحِ الْآتِي وَلَا أُجْرَةَ عَلَيْهِ لِمُدَّةِ ذَلِكَ. قَوْلُهُ: (ضَرَّ تَرْكُهَا أَوَّلًا) يُسْتَثْنَى مِنْ الشَّقِّ الثَّانِي مَا لَوْ تَرَكَهَا الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي، فَإِنَّ خِيَارَهُ يَسْقُطُ وَيَكُونُ ذَلِكَ إعْرَاضًا تَمْلِيكًا فَلَهُ الرُّجُوعُ وَمَتَى رَجَعَ عَادَ الْخِيَارُ، فَإِنْ وُجِدَ إعْطَاؤُهَا بِصِيغَةِ تَمْلِيكٍ فَلَا رُجُوعَ وَكَذَا الْحُكْمُ فِي إلْزَامِ الْبَائِعِ بِالنَّقْلِ شَرْطُهُ عَدَمُ تَرْكِهَا لِلْمُشْتَرِي أَعْنِي عِنْدَ انْتِفَاءِ ضَرَرِ التَّرْكِ. قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَفِي وُجُوبِ أُجْرَةِ إلَخْ) أَيْ فِي حَالَةِ الْجَهْلِ. قَوْلُ الْمَتْنِ: (أَصَحُّهَا تَجِبُ إلَخْ) هَذَا يُشْكِلُ بِمَا سَلَفَ مِنْ عَدَمِ وُجُوبِ الْأُجْرَةِ فِي الزَّرْعِ مُطْلَقًا قَالَ السُّبْكِيُّ فَإِنْ فَرَّقَ بِأَنَّ الزَّرْعَ يَجِبُ إبْقَاؤُهُ بِخِلَافِ الْحِجَارَةِ، قُلْنَا