أَوْ كَانَا نَقْدَيْنِ فَالثَّمَنُ مَا دَخَلَتْهُ الْبَاءُ وَالْمُثَمَّنُ مُقَابِلُهُ
(فَإِنْ اسْتَبْدَلَ مُوَافِقًا فِي عِلَّةِ الرِّبَا كَدَرَاهِمَ عَنْ دَنَانِيرَ) أَوْ عَكْسِهِ (اُشْتُرِطَ قَبْضُ الْبَدَلِ فِي الْمَجْلِسِ) كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ الْحَدِيثُ الْمَذْكُورُ حَذَرًا مِنْ الرِّبَا (وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ التَّعْيِينُ) لِلْبَدَلِ أَيْ تَشْخِيصُهُ (فِي الْعَقْدِ) كَمَا لَوْ تَصَارَفَا فِي الذِّمَّةِ. وَالثَّانِي يُشْتَرَطُ لِيَخْرُجَ عَنْ بَيْعِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ (وَكَذَا) لَا يُشْتَرَطُ فِي الْأَصَحِّ (الْقَبْضُ) لِلْبَدَلِ (فِي الْمَجْلِسِ إنْ اسْتَبْدَلَ مَا لَا يُوَافِقُ فِي الْعِلَّةِ) لِلرِّبَا (كَثَوْبٍ عَنْ دَرَاهِمَ) كَمَا لَوْ بَاعَ ثَوْبًا بِدَرَاهِمَ فِي الذِّمَّةِ لَا يُشْتَرَطُ فِي قَبْضِ الثَّوْبِ فِي الْمَجْلِسِ. وَالثَّانِي يُشْتَرَطُ لِأَنَّ أَحَدَ الْعِوَضَيْنِ دَيْنٌ فَيُشْتَرَطُ قَبْضُ الْآخَرِ فِي الْمَجْلِسِ كَرَأْسِ مَالِ السَّلَمِ. وَسَكَتَ الْمُصَنِّفُ عَنْ اشْتِرَاطِ التَّعْيِينِ لِلْبَدَلِ فِي الْمَجْلِسِ لِلْعِلْمِ بِهِ مِنْ شُرُوطِ الْمَبِيعِ. وَلَا يُشْتَرَطُ تَعَيُّنُهُ فِي الْعَقْدِ عَلَى الْأَصَحِّ السَّابِقِ فَيَصِفُهُ فِيهِ ثُمَّ يُعَيِّنُهُ.
فَرْعٌ: لَا يَجُوزُ اسْتِبْدَالُ الْمُؤَجَّلِ مِنْ الْحَالِ وَيَجُوزُ عَكْسُهُ وَكَأَنَّ صَاحِبَ الْمُؤَجَّلِ عَجَّلَهُ (وَلَوْ اسْتَبْدَلَ عَنْ الْقَرْضِ وَقِيمَةِ الْمُتْلَفِ جَازَ) لِاسْتِقْرَارِ ذَلِكَ. وَعَبَّرَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَالْمُحَرَّرِ بِدَيْنِ الْقَرْضِ وَالْإِتْلَافِ وَهُوَ شَامِلٌ لِمِثْلِ التَّلَفِ (وَفِي اشْتِرَاطِ قَبْضِهِ) أَيْ الْبَدَلِ (فِي الْمَجْلِسِ مَا سَبَقَ) فَإِنْ كَانَ مُوَافِقًا فِي عِلَّةِ الرِّبَا اُشْتُرِطَ وَإِلَّا فَلَا يُشْتَرَطُ فِي الْأَصَحِّ وَفِي تَعْيِينِهِ مَا سَبَقَ
(وَبَيْعُ الدَّيْنِ لِغَيْرِ مَنْ عَلَيْهِ بَاطِلٌ فِي الْأَظْهَرِ بِأَنْ يَشْتَرِيَ عَبْدَ زَيْدٍ بِمِائَةٍ لَهُ عَلَى عَمْرٍو) لِعَدَمِ قُدْرَتِهِ عَلَى تَسْلِيمِهِ. وَالثَّانِي يَصِحُّ لِاسْتِقْرَارِهِ كَبَيْعِهِ مِمَّنْ عَلَيْهِ وَهُوَ الِاسْتِبْدَالُ الْمُتَقَدِّمُ، وَصَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ مُخَالِفًا لِلرَّافِعِيِّ، وَيُشْتَرَطُ
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: (فَالثَّمَنُ مَا دَخَلَتْهُ الْبَاءُ) وَفِي الِاعْتِيَاضِ عَنْهُ مَا مَرَّ وَأَمَّا الْمُثَمَّنُ مُطْلَقًا فَلَا يَصِحُّ الِاعْتِيَاضُ عَنْهُ فَعُلِمَ أَنَّ السَّلَمَ لَا يَصِحُّ الِاعْتِيَاضُ عَنْ أَحَدِ الْعِوَضَيْنِ فِيهِ.
قَوْلُهُ: (وَالثَّانِي يُشْتَرَطُ) أَيْ التَّعْيِينُ فِي الْعَقْدِ لِيَخْرُجَ إلَخْ، وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ بِالْقَبْضِ فِي الْمَجْلِسِ خَرَجَ عَنْ ذَلِكَ مَعَ أَنَّ هَذَا دَيْنٌ نَشَأَ الْآنَ وَالْمَمْنُوعُ مَا كَانَ بِدَيْنٍ سَابِقٍ. قَوْلُهُ: (لِلْعِلْمِ بِهِ إلَخْ) أَيْ لِأَنَّ هَذَا إنْ كَانَ مِنْ الْمُسْلَمِ فِيهِ فَسَيَأْتِي تَعْيِينُ رَأْسِ الْمَالِ فِي الْمَجْلِسِ أَوْ مِنْ الْمَبِيعِ الْمُعَيَّنِ وَلَا يَكُونُ مِنْهُ إلَّا بَعْدَ التَّعْيِينِ فَلْيُرَاجَعْ. قَوْلُهُ: (وَلَوْ اُسْتُبْدِلَ عَنْ الْقَرْضِ وَقِيمَةُ الْمُتْلَفِ جَازَ) قَالَ شَيْخُنَا م ر عَنْ نَفْسِ الْقَرْضِ أَوْ دَيْنِهِ وَإِنْ أَوْهَمَتْ عِبَارَةُ الْمُحَرِّرِ الْمَذْكُورَةِ تَخْصِيصَهُ بِالثَّانِي اهـ.
وَفِيهِ نَظَرٌ وَاضِحٌ إذْ الِاسْتِبْدَالُ إنَّمَا هُوَ عَمَّا فِي الذِّمَّةِ وَلَيْسَ فِيهَا إلَّا مُقَابِلُ الشَّيْءِ الْمُقْرَضِ لَا عَيْنُهُ سَوَاءٌ كَانَ تَالِفًا أَوْ بَاقِيًا، وَلَا يَنْتَقِلُ الِاسْتِبْدَالُ عَنْ عَيْنِهِ سَوَاءٌ مَعَ بَقَائِهِ أَوْ عَدَمِهِ، وَمَنْ مَنَعَ مَعَ بَقَائِهِ إنَّمَا هُوَ لِتَمَكُّنِهِ مِنْ الرُّجُوعِ فِيهِ لَا لِكَوْنِهِ عَنْ عَيْنِهِ فَتَأَمَّلْهُ. قَوْلُهُ: (وَهُوَ شَامِلٌ لِمِثْلِ الْمُتْلَفِ) فَعِبَارَةُ الْمُحَرِّرِ أَوْلَى لِذَلِكَ بَلْ وَتَشْمَلُ الْحُكُومَاتِ وَالدَّيْنَ الْمُوصَى بِهِ، وَالْوَاجِبَ فِي الْمُتْعَةِ أَوْ غَيْرِهَا وَزَكَاةَ الْفِطْرِ عِنْدَ حَصْرِ الْفُقَرَاءِ وَالدَّيْنَ الثَّابِتَ بِالْحَوَالَةِ وَغَيْرَ ذَلِكَ، وَيَكْفِي هُنَا الْعِلْمُ بِقَدْرِ مَا يُعْتَاضُ عَنْهُ وَلَوْ بِإِخْبَارِ أَحَدِهِمَا، وَلَا يُشْتَرَطُ كَيْلٌ وَلَا وَزْنٌ وَمَحَلُّ الْجَوَازِ مَا لَمْ يَكُنْ رِبًا وَإِلَّا فَلَا يَصِحُّ كَأَنْ اعْتَاضَ عَنْ دَيْنِ الْقَرْضِ الذَّهَبِ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً، نَعَمْ إنْ كَانَ بِلَفْظِ الصُّلْحِ صَحَّ.
قَوْلُهُ: (وَبَيْعُ الدَّيْنِ لِغَيْرِ مَنْ عَلَيْهِ) أَيْ بِغَيْرِ دَيْنٍ سَابِقٍ كَمَا مَرَّ. قَوْلُهُ: (وَالثَّانِي يَصِحُّ) وَصَحَّحَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ. قَوْلُهُ: (بِأَنْ يَشْتَرِيَ إلَخْ) لَا يَخْفَى أَنَّ الدَّيْنَ فِي مِثَالِهِ ثَمَنٌ لَا مَبِيعٌ فَيُخَالِفُ مَا قَبْلَهُ، إلَّا
ـــــــــــــــــــــــــــــQالذِّمَّةِ.
قَوْلُهُ: (وَسَكَتَ الْمُصَنِّفُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْإِسْنَوِيِّ فَإِنْ قُلْنَا لَا يُشْتَرَطُ الْقَبْضُ فَلَا بُدَّ مِنْ التَّعْيِينِ فِي الْمَجْلِسِ وَاشْتِرَاطُ التَّعْيِينِ فِي الْعَقْدِ فِيهِ الْوَجْهَانِ السَّابِقَانِ انْتَهَى. وَأَمَّا قَوْلُ الشَّارِحِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - لِلْعِلْمِ بِهِ فَلَمْ يَتَبَيَّنْ لِي وَجْهُهُ. قَوْلُهُ: (وَلَا يُشْتَرَطُ إلَخْ) قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: فَتَحَصَّلَ أَنَّ هَذَا الْقِسْمَ يَعْنِي قِسْمَ غَيْرِ الْمُتَّفِقِ، لَا يُشْتَرَطُ تَعْيِينُهُ فِي الْعَقْدِ وَلَا قَبْضُهُ فِي الْمَجْلِسِ عَلَى الْأَصَحِّ، بَلْ تَعْيِينُهُ فِيهِ، قَالَ: وَعَلَى هَذَا يَكُونُ قَوْلُهُمْ مَا فِي الذِّمَّةِ لَا يَتَعَيَّنُ إلَّا بِالْقَبْضِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا بَعْدَ اللُّزُومِ، أَمَّا قَبْلَهُ فَيَتَعَيَّنُ بِرِضَاهُمَا وَيَنْزِلُ ذَلِكَ مَنْزِلَةَ الزِّيَادَةِ وَالْحَطِّ، هَكَذَا قَالَهُ فِي الْمَطْلَبِ، وَهُوَ جَيِّدٌ يَقْتَضِي إلْحَاقَ زَمَنِ خِيَارِ الشَّرْطِ بِخِيَارِ الْمَجْلِسِ اهـ. قَوْلُهُ: (لِاسْتِقْرَارِ ذَلِكَ) أَيْ بِخِلَافِ دَيْنِ السَّلَمِ. قَوْلُهُ: (وَالْمُحَرَّرُ) عِبَارَتُهُ: وَإِنْ ثَبَتَ لَا ثَمَنًا وَلَا مَغْنَمًا كَدَيْنِ الْقَرْضِ وَالْإِتْلَافِ فَيَجُوزُ الِاسْتِبْدَالُ عَنْهُ بِلَا خِلَافٍ اهـ. فَيُؤْخَذُ مِنْهُ الْجَوَازُ فِي الدَّرَاهِمِ الْمَأْخُوذَةِ فِي الْحُكُومَاتِ وَالدَّيْنِ الْمُوصَى بِهِ، وَالْوَاجِبُ بِتَقْرِيرِ الْحَاكِمِ فِي الْمُتْعَةِ أَوْ بِسَبَبِ الضَّمَانِ، كَذَا زَكَاةُ الْفِطْرِ إذَا انْحَصَرَ الْفُقَرَاءُ فِي الْبَلَدِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَفِي الدَّيْنِ الثَّابِتِ بِالْحَوَالَةِ نَظَرٌ