وَصَحَّحَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ لِنَقْلِ الرَّافِعِيِّ تَصْحِيحَهُ عَنْ الْعِرَاقِيِّينَ وَالرُّويَانِيِّ، وَتَصْحِيحُ الْأَوَّلِ عَنْ مُقْتَضَى إيرَادِ الْإِمَامِ وَالْبَغَوِيِّ.
وَعَبَّرَ عَنْهُ فِي الْمُحَرَّرِ بِأَوْلَى الْوَجْهَيْنِ (وَإِنْ مَلَكَ بِنَقْدٍ وَعَرْضٍ قُوِّمَ مَا قَابَلَ النَّقْدَ بِهِ وَالْبَاقِي بِالْغَالِبِ) مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ وَفِيمَا إذَا كَانَ النَّقْدُ دُونَ نِصَابِ الْوَجْهِ السَّابِقِ. (وَتَجِبُ فِطْرَةُ عَبْدِ التِّجَارَةِ مَعَ زَكَاتِهَا) لِاخْتِلَافِ سَبَبِهِمَا (وَلَوْ كَانَ الْعَرْضُ سَائِمَةً فَإِنْ كَمُلَ) بِتَثْلِيثِ الْمِيمِ (نِصَابُ إحْدَى الزَّكَاتَيْنِ) الْعَيْنُ وَالتِّجَارَةُ (فَقَطْ) أَيْ دُونَ نِصَابِ الْأُخْرَى كَأَرْبَعِينَ مِنْ الْغَنَمِ لَا تَبْلُغُ قِيمَتُهَا نِصَابًا آخِرَ الْحَوْلِ أَوْ تِسْعٍ وَثَلَاثِينَ فَمَا دُونَهَا قِيمَتُهَا نِصَابٌ (وَجَبَتْ) زَكَاةُ مَا كَمُلَ نِصَابُهُ (أَوْ) كَمُلَ (نِصَابُهُمَا فَزَكَاةُ الْعَيْنِ) تَجِبُ (فِي الْجَدِيدِ) وَزَكَاةُ التِّجَارَةِ فِي الْقَدِيمِ وَلَا يَجْمَعُ بَيْنَ الزَّكَاتَيْنِ وَيَجْرِي الْقَوْلَانِ فِي ثَمَرِ الْعَرْضِ إذَا بَلَغَ نِصَابًا، وَعَلَى الْجَدِيدِ تُضَمُّ السِّخَالُ إلَى الْأُمَّهَاتِ وَعَلَى الْقَدِيمِ تُقَوَّمُ مَعَ دَرِّهَا وَنَسْلِهَا وَصُوفِهَا وَمَا اُتُّخِذَ مِنْ لَبَنِهَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ النِّتَاجَ مَالُ تِجَارَةٍ. وَلَا يَضُرُّ نَقْصُ قِيمَتِهَا عَلَى النِّصَابِ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الِاعْتِبَارَ بِآخِرِهِ (فَعَلَى هَذَا) أَيْ الْجَدِيدِ (لَوْ سَبَقَ حَوْلُ التِّجَارَةِ بِأَنْ اشْتَرَى بِمَالِهَا بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ) مِنْ حَوْلِهَا (نِصَابَ سَائِمَةٍ فَالْأَصَحُّ وُجُوبُ زَكَاةِ التِّجَارَةِ لِتَمَامِ حَوْلِهَا ثُمَّ يَفْتَتِحُ) مِنْ تَمَامِهِ (حَوْلًا لِزَكَاةِ الْعَيْنِ أَبَدًا) أَيْ فَتَجِبُ فِي سَائِرِ الْأَحْوَالِ.
وَالثَّانِي يَبْطُلُ حَوْلُ التِّجَارَةِ وَتَجِبُ زَكَاةُ الْعَيْنِ لِتَمَامِ حَوْلِهَا مِنْ الشِّرَاءِ وَلِكُلِّ حَوْلٍ بَعْدَهُ. وَعَلَى الْقَدِيمِ تَجِبُ زَكَاةُ التِّجَارَةِ لِكُلِّ حَوْلٍ. (وَإِذَا قُلْنَا عَامِلُ الْقِرَاضِ لَا يَمْلِكُ الرِّبْحَ) الْمَشْرُوطَ لَهُ (بِالظُّهُورِ) بَلْ بِالْقِسْمَةِ وَهُوَ الْأَظْهَرُ كَمَا سَيَأْتِي فِي
ـــــــــــــــــــــــــــــSالتَّعَامُلُ بِهِ مِنْ الذَّهَبِ أَوْ الْفِضَّةِ فِي بَلَدٍ حَالَ الْحَوْلُ عَلَى الْمَالِ وَهُوَ قَارَبَهَا أَوْ أَقْرَبُ بَلَدٍ إلَيْهِ. قَوْلُهُ: (قُوِّمَ بِهِ) لِأَنَّهُ تَخْمِينٌ لَا يَتَحَقَّقُ فِيهِ النَّقْصُ، وَبِذَلِكَ فَارَقَ الْوَزْنَ فِيمَا مَرَّ لِأَنَّهُ أَضْبَطُ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ، وَتُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ وَقْتَ الْوُجُوبِ لَا وَقْتَ الْإِخْرَاجِ فَيَضْمَنُ مَا نَقَصَ لَا مَا زَادَ. قَوْلُهُ: (وَقِيلَ يَتَخَيَّرُ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا ذَكَرَهُ عَنْ أَصْلِ الرَّوْضَةِ. وَفَارَقَ تَعَيُّنَ الْأَغْبَطِ فِي الْحَيَوَانِ لِأَنَّ تَعَلُّقَ الْعَيْنِ أَشَدُّ. كَذَا قِيلَ. وَالْوَجْهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ لِأَنَّ مَا يُقَوَّمُ بِهِ هُنَا لَيْسَ فِي مِلْكِهِ كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ الْأَغْبَطُ فِي مِلْكِهِ فَتَأَمَّلْ. قَوْلُهُ: (قُوِّمَ مَا قَابَلَ النَّقْدَ بِهِ) وَيُعْرَفُ قَدْرُ مُقَابِلِهِ بِتَقْوِيمِ الْعَرْضِ يَوْمَ التَّمَلُّكِ بِهِ بِالنَّقْدِ الَّذِي مَعَهُ وَمَعْرِفَةُ النِّسْبَةِ بَيْنَهُمَا. قَوْلُهُ: (وَالْبَاقِي بِالْغَالِبِ) أَيْ مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ ثُمَّ إنْ اتَّفَقَ جِنْسُهُمَا ضُمَّا فِي النِّصَابِ وَإِلَّا فَلَا، ثُمَّ إنْ بَلَغَ أَحَدُهُمَا نِصَابًا وَجَبَتْ زَكَاتُهُ وَإِلَّا فَلَا.
تَنْبِيهٌ: لَوْ شَكَّ فِي جِنْسِ النَّقْدِ الَّذِي اشْتَرَى بِهِ أَوْ فِي جِنْسِ الْعَرْضِ أَوْ قَدْرِهِ فَفِيهِ تَأَمُّلٌ يُرَاجَعُ وَالْوَجْهُ فِيهِ الْعَمَلُ بِالْأَحْوَطِ.
قَوْلُهُ: (لِاخْتِلَافِ سَبَبِهِمَا) فَهُوَ كَالْقِيمَةِ مَعَ الْكَفَّارَةِ فِي قَتْلِ الْعَبْدِ أَوْ مَعَ الْجَزَاءِ فِي قَتْلِ الْمُحْرِمِ صَيْدًا مَمْلُوكًا. قَوْلُهُ: (فَزَكَاةُ الْعَيْنِ) لِلنَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ عَلَيْهَا كَمَا مَرَّ وَيُعْتَبَرُ فِي صُوفِهَا، وَنَحْوُهُ زَكَاةُ التِّجَارَةِ إنْ كَانَتْ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ فَإِنْ بَلَغَ نِصَابًا
ـــــــــــــــــــــــــــــQيُقَوَّمُ بِهِ. قَوْلُهُ: (إنْ لَمْ يَكُنْ مَالِكًا إلَخْ) أَيْ فَمَحَلُّ الْخِلَافِ إذَا لَمْ يَكُنْ مَالِكًا لِمَا ذُكِرَ. قَوْلُهُ: (لِاخْتِلَافِ سَبَبِهِمَا) نَظِيرُهُ الْعَبْدُ الْمَقْتُولُ فِي وُجُوبِ الْقِيمَةِ وَالْكَفَّارَةِ، وَوُجُوبِ الْقِيمَةِ وَالْجَزَاءِ فِي قَتْلِ الْمُحْرِمِ الصَّيْدَ الْمَمْلُوكَ. قَوْلُهُ: (وَزَكَاةُ التِّجَارَةِ فِي الْقَدِيمِ) أَيْ نَظَرًا لِكَثْرَةِ النَّفْعِ فِيهَا بِسَبَبِ اعْتِبَارِ الصُّوفِ وَاللَّبَنِ وَسَائِرِ الْأَجْزَاءِ وَالْفَوَائِدِ وَعَدَمِ الْوَقْصِ، وَوَجْهُ الْجَدِيدِ قُوَّةُ زَكَاةِ الْعَيْنِ بِالْإِجْمَاعِ عَلَيْهَا بِخِلَافِ زَكَاةِ التِّجَارَةِ، فَإِنَّ لِلشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَوْلًا فِي الْقَدِيمِ بِأَنَّهَا لَا تَجِبُ كَمَا أَسْلَفْنَاهُ فِيمَا مَضَى.
قَوْلُهُ: (تُضَمُّ السِّخَالُ) أَيْ وَأَمَّا الصُّوفُ وَاللَّبَنُ وَنَحْوُهُمَا، فَيُحْتَمَلُ وُجُوبُ زَكَاةِ التِّجَارَةِ فِيهَا، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ لَمَّا غَلَبَتْ زَكَاةُ الْعَيْنِ فِيهَا امْتَنَعَتْ الزَّكَاةُ فِي فَوَائِدِهَا، وَيُرَجِّحُ هَذَا تَعْلِيلُهُمْ تَقْلِيبَ التِّجَارَةِ بِكَثْرَةِ الْفَوَائِدِ فِيهَا مِنْ الصُّوفِ وَالدَّرِّ وَغَيْرِ ذَلِكَ، كَمَا سَلَفَ ثُمَّ رَأَيْت فِي الْقُوتِ مَا قَدْ يُرَجِّحُ الْأَوَّلَ حَيْثُ قَالَ: إذَا غَلَبَتْ زَكَاةُ الْعَيْنِ لَمْ تَسْقُطْ زَكَاةُ التِّجَارَةِ عَنْ قِيمَةِ الْجَذَعِ، وَتِبْنُ الزَّرْعِ وَالْأَرْضِ انْتَهَى، فَقَدْ يُقَالُ: تِلْكَ الْفَوَائِدُ فِي مَعْنَى التِّبْنِ وَالْوَجْهُ خِلَافُهُ حِرْصًا عَلَى صِحَّةِ تَعْلِيلِ الْقَدِيمِ، وَالتِّبْنُ هُوَ الْقَصْلُ مَعَ وَرَقِهِ الْحَامِلُ لِلسَّنَابِلِ، وَالْحَبَّاتِ فَهُوَ نَظِيرُ الْأَرْضِ وَالشَّجَرِ فِي تَفَرُّعِ الثِّمَارِ عَنْهَا بِخِلَافِ الصُّوفِ وَاللَّبَنِ وَنَحْوِهِمَا، فَإِنَّهُ نَاشِئٌ عَنْ الْعَيْنِ الْمُزَكَّاةِ وَمِنْ فَوَائِدِهَا التَّابِعَةِ لَهَا فَحَيْثُ سَقَطَتْ زَكَاةُ التِّجَارَةِ فِي الْمَتْبُوعِ، اتَّجَهَ سُقُوطُهَا فِي التَّابِعِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. قَوْلُ الْمَتْنِ: (ثُمَّ يَفْتَتِحُ) وَذَلِكَ لِأَنَّ التَّفْرِيعَ عَلَى تَقْدِيمِ زَكَاةِ الْعَيْنِ، وَإِنَّمَا اعْتَبَرْنَا التِّجَارَةَ فِي الْعَامِ الْأَوَّلِ لِئَلَّا يُحْبِطُ مَا مَضَى مِنْ حَوْلِهَا. قَوْلُهُ: (وَعَلَى