فَسْخَهَا) وَهُوَ بِنَفْسِهِ أَوْ بِالْحَاكِمِ (وَأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ مَا يَأْخُذُهُ بَلْ يَرْجِعُ الْمُكَاتَبُ بِهِ إنْ كَانَ مُتَقَوِّمًا) بِخِلَافِ غَيْرِهِ كَالْخَمْرِ فَلَا يَرْجِعُ فِيهِ بِشَيْءٍ (وَهُوَ) أَيْ وَيَرْجِعُ السَّيِّدُ (عَلَيْهِ بِقِيمَتِهِ يَوْمَ الْعِتْقِ) وَإِنْ تَلِفَ مَا أَخَذَهُ السَّيِّدُ رَجَعَ عَلَيْهِ بِمِثْلِهِ أَوْ قِيمَتِهِ وَعَلَى الْقِيمَةِ، (فَإِنْ تَجَانَسَا) أَيْ وَاجِبَا السَّيِّدِ وَالْعَبْدِ أَيْ كَانَا مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ أَيْ غَالِبِ نَقْدِ الْبَلَدِ (فَأَقْوَالٌ التَّقَاصُّ) فِيهِ فَعَلَى الْقَوْلِ بِهِ الْأَصَحُّ الْآتِي سُقُوطُ الدَّيْنَيْنِ الْمُتَسَاوِيَيْنِ، (وَيَرْجِعُ صَاحِبُ الْفَضْلِ) فِي أَحَدِهِمَا (بِهِ) عَلَى الْآخَرِ (قُلْت) أَخْذًا مِنْ الرَّافِعِيِّ فِي الشَّرْحِ، (أَصَحُّ أَقْوَالِ التَّقَاصِّ سُقُوطُ أَحَدِ الدَّيْنَيْنِ بِالْآخَرِ) مِنْ الْجَانِبَيْنِ، (بِلَا رِضًا) إذْ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ (وَالثَّانِي بِرِضَاهُمَا) كَالْمُحِيلِ وَالْمُحْتَالِ، (وَالثَّالِثُ بِرِضَا أَحَدِهِمَا) لِوُجُودِ الْقَضَاءِ مِنْهُ بِهِ إذْ لَهُ الْقَضَاءُ مِنْ حَيْثُ شَاءَ، (وَالرَّابِعُ لَا يَسْقُطُ) وَإِنْ رَضِيَا (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) ؛ لِأَنَّهُ بَيْعُ دَيْنٍ بِدِينٍ وَهُوَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ فَلْيَأْخُذْ أَحَدُهُمَا مِنْ الْآخَرِ، ثُمَّ يَدْفَعُ إلَيْهِ الْمَأْخُوذَ عَنْ دَيْنِهِ لِيَسْلَمَ مِنْ النَّهْيِ، وَيُجَابُ بِأَنَّهُ فِي بَيْعِ الدَّيْنِ لِغَيْرِ مَنْ عَلَيْهِ، (فَإِنْ فَسَخَهَا) أَيْ الْفَاسِدَةَ (السَّيِّدُ فَلْيُشْهِدْ) بِالْفَسْخِ خَوْفَ النِّزَاعِ فِيهِ، (فَلَوْ أَدَّى) الْمُكَاتَبُ فِيهَا (الْمَالَ فَقَالَ السَّيِّدُ كُنْت فَسَخْت فَأَنْكَرَ صُدِّقَ الْعَبْدُ) الْمُنْكِرُ (بِيَمِينِهِ) وَعَلَى السَّيِّدِ الْبَيِّنَةُ، (وَالْأَصَحُّ بُطْلَانُ الْفَاسِدَةِ بِجُنُونِ السَّيِّدِ وَإِغْمَائِهِ وَالْحَجْرِ عَلَيْهِ) بِسَفَهٍ (لَا بِجُنُونِ الْعَبْدِ) وَإِغْمَائِهِ؛ لِأَنَّهَا تَبَرُّعٌ فَيُؤَثِّرُ فِيهَا اخْتِلَالُ عَقْلِ السَّيِّدِ دُونَ الْعَبْدِ وَوَجْهُ بُطْلَانِهَا فِيهِمَا جَوَازُهَا مِنْ الطَّرَفَيْنِ كَالْوَكَالَةِ وَوَجْهُ عَدَمِهِ أَنَّ الْمُغَلَّبَ فِيهَا التَّعْلِيقُ وَهُوَ لَا يَبْطُلُ بِمَا ذُكِرَ.
(وَلَوْ ادَّعَى) الْعَبْدُ (كِتَابَةً فَأَنْكَرَ سَيِّدُهُ أَوْ وَارِثُهُ صُدِّقَا) بِالْيَمِينِ (وَيَحْلِفُ الْوَارِثُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ) وَالسَّيِّدُ عَلَى الْبَتِّ، (وَلَوْ اخْتَلَفَا) أَيْ السَّيِّدُ وَالْمُكَاتَبُ، (فِي قَدْرِ النُّجُومِ) أَيْ الْمَالِ (أَوْ صِفَتِهَا) وَفِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا أَوْ جِنْسِهَا أَوْ عَدَدِهَا أَوْ قَدْرِ الْأَجَلِ وَلَا بَيِّنَةَ (تَحَالَفَا) عَلَى الْكَيْفِيَّةِ السَّابِقَةِ فِي الْبَيْعِ (ثُمَّ) بَعْدَ التَّحَالُفِ (إنْ لَمْ يَكُنْ) السَّيِّدُ (قَبَضَ مَا يَدَّعِيهِ لَمْ تَنْفَسِخْ الْكِتَابَةُ فِي الْأَصَحِّ بَلْ إنْ لَمْ يَتَّفِقَا) عَلَى شَيْءٍ (فَسَخَ الْقَاضِي) الْكِتَابَةَ، وَالثَّانِي تَنْفَسِخُ بِالتَّحَالُفِ وَعَلَى الْأَوَّلِ إنْ اتَّفَقَا عَلَى مَا قَالَهُ أَحَدُهُمَا فَظَاهِرٌ بَقَاءُ الْكِتَابَةِ.
وَفِي الرَّوْضَةِ، كَأَصْلِهَا هَلْ تَنْفَسِخُ الْكِتَابَةُ أَوْ يَفْسَخُهَا الْحَاكِمُ
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: (وَتُخَالِفُهُمَا فِي أَنَّ لِلسَّيِّدِ فَسْخَهَا) ، وَكَذَا لِلْعَبْدِ لِجَوَازِهَا مِنْ الْجَانِبَيْنِ بِقَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ كَالْبَيْعِ. قَوْلُهُ: (مُتَقَوِّمًا) أَيْ لَهُ قِيمَةٌ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ.
قَوْلُهُ: (بِخِلَافِ غَيْرِهِ كَالْخَمْرِ) فَلَا يَرْجِعُ الْعَبْدُ عَلَى السَّيِّدِ بِشَيْءٍ إنْ تَلِفَ وَلَهُ الرُّجُوعُ بِمُحْتَرَمٍ لَمْ يُتْلِفْهُ وَيَرْجِعُ السَّيِّدُ عَلَى الْعَبْدِ بِقِيمَةِ الْعَبْدِ رَاجِعْهُ، وَفِي حَاشِيَةِ شَيْخِنَا مَا يُصَرِّحُ بِرُجُوعِهِ. قَوْلُهُ: (غَالِبِ نَقْدِ الْبَلَدِ) قَيْدٌ لِوُقُوعِ التَّجَانُسِ فِيهِمَا وَكَوْنِهِمَا مِنْ الْقَوَدِ؛ لِأَنَّ الْقِصَاصَ خَاصٌّ بِهِمَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ، قَوْلُهُ: (سُقُوطُ أَحَدِ الدَّيْنَيْنِ بِالْآخَرِ) بِشَرْطِ كَوْنِهِمَا نَقْدَيْنِ حَالَّيْنِ لَا مُؤَجَّلَيْنِ أَوْ أَحَدُهُمَا وَلَا مُتَقَوِّمَيْنِ وَلَا مِثْلِيَّيْنِ، نَعَمْ يَقَعُ التَّقَاصُّ فِي الْمِثْلِيَّيْنِ هُنَا لِتَشَوُّفِ الشَّارِعِ لِلْعِتْقِ. قَوْلُهُ: (فِي بَيْعِ الدَّيْنِ لِغَيْرِ مَنْ عَلَيْهِ) بِنَاءً عَلَى الْمَرْجُوحِ قَوْلُهُ: (فَإِنْ فَسَخَهَا السَّيِّدُ) أَوْ الْعَبْدُ فَلْيُشْهِدْ الْفَاسِخُ مِنْهَا نَدْبًا. قَوْلُهُ: (بِسَفَهٍ) لَا بِفَلَسٍ قَوْلُهُ: (لَا بِجُنُونِ الْعَبْدِ وَإِغْمَائِهِ) وَلَا حَجْرِ سَفَهٍ عَلَيْهِ كَمَا فِي الْمَنْهَجِ.
قَوْلُهُ: (وَلَوْ ادَّعَى الْعَبْدُ إلَخْ) وَفِي عَكْسِ ذَلِكَ إذَا أَنْكَرَ الْعَبْدُ فَإِنْكَارُهُ تَعْجِيزٌ لِنَفْسِهِ إنْ كَانَ عَائِدًا عَالِمًا فَإِنْ اعْتَرَفَ السَّيِّدُ بِقَبْضِ النُّجُومِ وَفِي عَكْسِ ذَلِكَ إذَا أَنْكَرَ الْعَبْدُ فَإِنْكَارُهُ تَعْجِيزٌ لِنَفْسِهِ إنْ كَانَ عَائِدًا عَالِمًا فَإِنْ اعْتَرَفَ السَّيِّدُ بِقَبْضِ النُّجُومِ عَتَقَ الْعَبْدُ بِالْإِقْرَارِ. قَوْلُهُ: (فِي قَدْرِ النُّجُومِ) أَيْ أَوْ جِنْسِهَا أَوْ عَدَدِهَا غَيْرِ الْمُفْسِدِ وَإِلَّا كَدَعْوَى نَجْمٍ أَوْ نَجْمَيْنِ صُدِّقَ مُدَّعِي الصِّحَّةِ قَوْلُهُ: (تَحَالَفَا) وَيُبْدَأُ بِالسَّيِّدِ قَوْلُهُ: (عَلَى شَيْءٍ) أَيْ مِمَّا قَالَهُ أَحَدُهُمَا قَوْلُهُ: (فِي الْأَصَحِّ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ.
قَوْلُهُ: (صُدِّقَ السَّيِّدُ) أَيْ مَعَ أَنَّهُ مُدَّعٍ لِلْفَسَادِ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُمَا وَبِذَلِكَ فَارَقَ مَا لَوْ زَوَّجَ ابْنَتَهُ ثُمَّ ادَّعَى الْفَسَادَ حَيْثُ لَا يُقْبَلُ لِتَعَلُّقِ الْحَقِّ بِثَالِثٍ. قَوْلُهُ: (النَّجْمُ الْآخَرُ) قَالَ بَعْضُهُمْ وَهُوَ أَكْثَرُ مِنْ الْأَوَّلِ لِيَكُونَ لِلِاخْتِلَافِ فَائِدَةٌ وَفِيهِ نَظَرٌ وَاضِحٌ إذْ اخْتِلَافُ وَقْتِ الْمُطَالَبَةِ وَوَقْتِ حُصُولِ الْعِتْقِ فَائِدَةٌ أَيُّ فَائِدَةٍ. قَوْلُهُ: (فَإِنْ أَعْتَقَ أَحَدَهُمَا) أَوْ أَبْرَأَ قَوْلُهُ: (فَالْأَصَحُّ فِي الْمُحَرَّرِ) مَرْجُوحٌ وَكَانَ الْوَجْهُ التَّعْبِيرَ بِالْأَظْهَرِ أَخْذًا مِمَّا بَعْدَهُ. قَوْلُهُ: (وَإِنْ عَجَزَ قَوْمٌ) فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَبْرَأَهُ عَنْ نَصِيبِهِ فَلَا يَعْتِقُ مِنْهُ شَيْءٌ لِبُطْلَانِ الْكِتَابَةِ بِالْعَجْزِ. قَوْلُهُ: (بَلْ الْأَظْهَرُ الْعِتْقُ) أَيْ وَلَا سِرَايَةَ مِمَّ إنْ عَتَقَ نَصِيبُ الْآخَرِ بِإِعْتَاقٍ أَوْ أَدَاءً أَوْ إبْرَاءٍ فَالْوَلَاءُ لِلْمَيِّتِ وَإِنْ عَجَزَ عَجَّزَهُ الْآخَرُ وَعَادَ نَصِيبُهُ رَقِيقًا قَوْلُهُ: (إنْ أَعْتَقَهُ) إلَّا إنْ عَتَقَ بِأَدَاءٍ أَوْ إبْرَاءٍ فَلَا سِرَايَةَ.
قَوْلُهُ: (فَالْمَذْهَبُ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ قَوْلُهُ: (يَقُومُ عَلَيْهِ الْبَاقِي) لِإِنْكَارِهِ الْكِتَابَةَ قَوْلُهُ: (وَيَعْتِقُ) وَوَلَاءُ مَا عَتَقَ مِنْ الْعَبْدِ كُلِّهِ أَوْ بَعْضِهِ لِلْمُصَدَّقِ وَحْدَهُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُ الْمَتْنِ: (وَيَتْبَعُهُ كَسْبُهُ) وَأَوْلَادُهُ كَذَا قَالَهُ الْأَصْحَابُ وَنَازَعَهُمْ صَاحِبُ الِانْتِصَارِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ تَعْلِيقُ عِتْقٍ بِصِفَةٍ، وَالْكَسْبُ وَالْأَوْلَادُ لَا يَتْبَعَانِ فِيهِ، قَوْلُ الْمَتْنِ: (إنْ كَانَ مُتَقَوِّمًا) أَيْ لَهُ قِيمَةٌ قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَالثَّالِثُ إلَخْ) وَجَّهَهُ غَيْرُ الشَّارِحِ بِأَنَّ ذَلِكَ نَظِيرُ الْمِثْلِيِّ الْمُشْتَرَكِ يُجْبَرُ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ عَلَى قِسْمَتِهِ بِطَلَبِ الْآخَرِ،.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (لَمْ تَنْفَسِخْ) أَيْ كَمَا فِي الْبَيْعِ وَوَجْهُ مُقَابِلِهِ أَنَّ الْعَقْدَ إذَا انْتَهَى إلَى النِّزَاعِ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ قَوْلَهُمَا. قَوْلُهُ: (عَتَقَ الْمُكَاتَبُ) أَيْ لِاتِّفَاقِهِمَا عَلَى الْعِتْقِ عَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ،
قَوْلُ الْمَتْنِ: (عَلَى الْمُعْتِقِ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ احْتَرَزَ عَمَّا إذَا كَانَ أَحَدُهُمَا أَبْرَأَهُ عَنْ نَصِيبِهِ فَإِنَّهُ لَا يَعْتِقُ مِنْهُ شَيْءٌ بِالْعَجْزِ؛ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ تَبْطُلُ بِهِ وَالْعِتْقُ فِي غَيْرِ الْكِتَابَةِ لَا يَحْصُلُ بِالْإِبْرَاءِ، قَوْلُ الْمَتْنِ: (بَلْ الْأَظْهَرُ الْعِتْقُ) كَمَا لَوْ تَبَاعَدَا وَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ وَعَلَى الْعِتْقِ فَالْوَلَاءُ لِلْمَيِّتِ وَلَا سِرَايَةَ؛ لِأَنَّ الْمَيِّتَ مُعْسِرٌ، قَوْلُ الْمَتْنِ (فَإِنْ أَعْتَقَهُ) خَرَجَ