فَأَكْثَرَ) كَمَا جَرَى عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ فَمَنْ بَعْدَهُمْ، (وَقِيلَ إنْ مَلَكَ) السَّيِّدُ (بَعْضَهُ وَبَاقِيهِ حُرٌّ لَمْ يُشْتَرَطْ أَجَلٌ وَتَنْجِيمٌ) فِي كِتَابَتِهِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَمْلِكُ بِبَعْضِهِ الْحُرِّ مَا يُؤَدِّيهِ فَتُسْتَثْنَى هَذِهِ الصُّورَةُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ وَالْأَصَحُّ لَا تُسْتَثْنَى وَمِنْ التَّنْجِيمِ بِنَجْمَيْنِ فِي الْمَنْفَعَةِ أَنْ يُكَاتِبَهُ عَلَى بِنَاءِ دَارَيْنِ مَوْصُوفَتَيْنِ فِي وَقْتَيْنِ مَعْلُومَيْنِ وَيُشْتَرَطُ فِي الْمَنْفَعَةِ الَّتِي يُمْكِنُ الشُّرُوعُ فِيهَا فِي الْحَالِ كَالْخِدْمَةِ أَنْ تَتَّصِلَ بِالْعَقْدِ وَلَا بُدَّ فِيهَا لِصِحَّةِ الْكِتَابَةِ مِنْ ضَمِيمَةٍ فَإِذَا كَاتَبَهُ عَلَى خِدْمَةِ شَهْرٍ مِنْ الْآنِ أَوْ عَلَى دِينَارٍ يُؤَدِّيه بَعْدَ انْقِضَاءِ الشَّهْرِ الثَّانِي أَوْ يَوْمٍ مِنْهُ صَحَّتْ وَلَوْ قَدَّمَ شَهْرَ الدِّينَارِ عَلَى شَهْرِ الْخِدْمَةِ. لَمْ يَصِحَّ وَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى خِدْمَةِ الشَّهْرَيْنِ وَصَرَّحَ بِأَنَّ كُلَّ شَهْرٍ نَجْمٌ لَمْ يَصِحَّ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُمَا نَجْمٌ وَاحِدٌ وَلَا ضَمِيمَةَ.

(وَلَوْ كَاتَبَ عَلَى خِدْمَةِ شَهْرٍ) مِنْ الْآنَ (وَدِينَارٍ عِنْدَ انْقِضَائِهِ) أَوْ فِي أَثْنَائِهِ كَبَعْدَ الْعَقْدِ بِيَوْمٍ (صَحَّتْ) فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ وَقِيلَ لِاتِّحَادِ النَّجْمِ وَكَضَمِّ الدِّينَارِ ضَمُّ خِيَاطَةِ ثَوْبٍ مَوْصُوفٍ (أَوْ) كَاتَبَ الْعَبْدَ (عَلَى أَنْ يَبِيعَهُ، كَذَا) كَثَوْبٍ بِأَلْفٍ (فَسَدَتْ) ؛ لِأَنَّهُ شَرَطَ عَقْدًا فِي عَقْدٍ (وَلَوْ قَالَ كَاتَبْتُكَ وَبِعْتُكَ هَذَا الثَّوْبَ بِأَلْفٍ وَنَجَّمَ الْأَلْفَ) بِنَجْمَيْنِ مَثَلًا فَقَالَ آخِرَ كُلِّ شَهْرٍ نِصْفُهُ، (وَعَلَّقَ الْحُرِّيَّةَ بِأَدَائِهِ) وَقَبِلَ الْعَبْدُ (فَالْمَذْهَبُ صِحَّةُ الْكِتَابَةِ دُونَ الْبَيْعِ) فَيَبْطُلُ وَفِي قَوْلٍ تَبْطُلُ الْكِتَابَةُ أَيْضًا، وَهُمَا قَوْلَا تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ هَذِهِ الطَّرِيقَةُ الرَّاجِحَةُ، وَالطَّرِيقُ الثَّانِي فِيهِمَا قَوْلٌ بِالصِّحَّةِ وَقَوْلٌ بِالْبُطْلَانِ وَهُمَا قَوْلَا الْجَمْعِ بَيْنَ عَقْدَيْنِ مُخْتَلِفَيْ الْحُكْمِ وَوَجْهُ تَرْجِيحِ الْقَطْعِ بِبُطْلَانِ الْبَيْعِ تَقَدُّمُ أَحَدِ شِقَّيْهِ عَلَى مَصِيرِ الْعَبْدِ مِنْ أَهْلِ مُبَايَعَةِ السَّيِّدِ وَعَلَى صِحَّةِ الْكِتَابَةِ فَقَطْ يُوَزَّعُ الْأَلْفُ عَلَى قِيمَتَيْ الْعَبْدِ وَالثَّوْبِ، فَمَا خَصَّ الْعَبْدَ يُؤَدِّيهِ فِي النَّجْمَيْنِ مَثَلًا.

(وَلَوْ كَاتَبَ عَبِيدًا) كَثَلَاثَةٍ صَفْقَةً (عَلَى عِوَضٍ مُنَجَّمٍ) بِنَجْمَيْنِ مَثَلًا (وَعَلَّقَ عِتْقَهُمْ بِأَدَائِهِ فَالنَّصُّ صِحَّتُهَا وَيُوَزَّعُ) الْمُسَمَّى كَأَلْفٍ (عَلَى قِيمَتِهِمْ يَوْمَ الْكِتَابَةِ فَمَنْ أَدَّى

ـــــــــــــــــــــــــــــSفَرَاغِ زَمَنِ الْمَنْفَعَةِ أَوْ فِي أَثْنَائِهِ، وَالْأَوَّلُ لَا خِلَافَ فِيهِ وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ وَالثَّانِي فِيهِ خِلَافٌ، وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فَافْهَمْ وَتَأَمَّلْ. قَوْلُهُ: (لَمْ يَصِحَّ) أَيْ لِعَدَمِ اتِّصَالِ الْمَنْفَعَةِ بِالْعَقْدِ مَعَ تَعَلُّقِهَا بِالْعَيْنِ.

قَوْلُهُ: (عِنْدَ انْقِضَائِهِ) أَيْ مَعَ فَرَاغِهِ أَوْ قُبَيْلَ فَرَاغِهِ فَعُطِفَ فِي أَثْنَائِهِ مُغَايِرٌ أَوْ عَامٌّ. قَوْلُهُ: (كَبَعْدَ الْعَقْدِ بِيَوْمٍ) .

قَالَ شَيْخُنَا فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَعْيِينِ وَقْتِ أَدَائِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ بِيَوْمٍ شَامِلٌ لِجَمِيعِ بَقِيَّةِ الشَّهْرِ فَلَيْسَ الْمُرَادُ إلَّا تَصْرِيحُهُ بِكَوْنِهِ فِي الشَّهْرِ لَا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ، حَتَّى لَوْ قَالَ وَدِينَارٌ تُؤَدِّيهِ فِي ذَلِكَ الشَّهْرِ كَانَ صَحِيحًا وَيَدُلُّ لَهُ مَا مَرَّ فِي الْمَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ مِنْ التَّصْرِيحِ يَكُونُ الدِّينَارُ بَعْدَ مُدَّةِ الشَّهْرِ وَلَمْ يُقَيِّدْ لِأَدَائِهِ زَمَنًا فَتَأَمَّلْ.

تَنْبِيهٌ: لَا يُشْتَرَطُ بَيَانُ الْخِدْمَةِ وَيُرْجَعُ فِيهَا لِلْعُرْفِ كَمَا فِي الْإِجَارَةِ.

قَوْلُهُ: (وَكَضَمِّ الدِّينَارِ إلَخْ) فِيهِ تَصْرِيحٌ بِأَنَّ اخْتِلَافَ الْمَنْفَعَةِ بِكَوْنِهَا مُتَعَلِّقَةً بِالذِّمَّةِ وَبِالْعَيْنِ كَافٍ فِي تَعَدُّدِ النُّجُومِ، وَحِينَئِذٍ يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ خِيَاطَةُ الثَّوْبِ مُتَأَخِّرَةً عَنْ الشَّهْرِ؛ لِأَنَّ مَنَافِعَهُ فِيهِ مُسْتَغْرِقَةٌ بِخِدْمَةِ السَّيِّدِ إلَّا أَنْ يُقَالَ: إنَّ السَّيِّدَ قَدْ يَأْذَنُ لَهُ فِيهِ، أَوْ يَكُونُ فِي وَقْتٍ خَالٍ مِنْ الْخِدْمَةِ وَكَلَامُ الشَّارِحِ شَامِلٌ لَهُ.

تَنْبِيهٌ: قَوْلُ الْمَنْهَجِ وَلَا تَخْلُو الْمَنْفَعَةُ فِي الذِّمَّةِ مِنْ التَّأْجِيلِ وَإِنْ كَانَ فِي بَعْضِ نُجُومِهَا تَعْجِيلٌ فَالتَّأْجِيلُ فِيهَا شَرْطٌ فِي الْجُمْلَةِ اهـ.

أَشَارَ إلَى أَنَّهُ يَصِحُّ كَوْنُ الْمُعَوَّضِ كُلِّهِ مَنْفَعَةً وَأَنَّ نُجُومَهَا مُتَعَدِّدَةٌ وَأَنَّ التَّأْجِيلَ فِيهَا مَوْجُودٌ بِاللَّازِمِ؛ لِأَنَّهُ إذَا كَاتَبَهُ عَلَى بِنَاءِ دَارَيْنِ مَثَلًا فِي وَقْتَيْنِ مَعْلُومِينَ فَإِمَّا أَنْ يَتَأَخَّرَ الْوَقْتَانِ عَنْ الْعَقْدِ فَالتَّأْجِيلُ وَاقِعٌ فِيهِمَا مَعًا، فَالْعِوَضُ كُلُّهُ مُؤَجَّلٌ وَإِمَّا أَنْ يَتَّصِلَ الْأَوَّلُ مِنْهُمَا بِالْعَقْدِ فَيَلْزَمُ تَأْجِيرُ الْآخَرِ، فَالتَّأْجِيلُ وَاقِعٌ فِي جُمْلَةِ الْعِوَضِ، وَبِذَلِكَ عُلِمَ أَنَّهُ لَوْ أَسْقَطَ لَفْظَ شَرْطٍ أَوْ أَبْدَلَهُ بِمَوْجُودٍ لَكَانَ وَاضِحًا وَأَنَّهُ لَا حَاجَةَ لِمَا ذَكَرَهُ، بَعْضُهُمْ هُنَا مِمَّا لَا يَخْلُو عَنْ نَظَرٍ أَوْ فَسَادٍ فَرَاجِعْهُ.

قَوْلُهُ: (وَبِعْتُكَ هَذَا الثَّوْبَ بِأَلْفٍ) قَالَ شَيْخُنَا خَرَجَ الْمُسْلِمُ فَيَصِحُّ لَكِنْ فِيهِ نَظَرٌ بِتَعْطِيلِهِ السَّابِقِ بِقَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُ شَرَطَ عَقْدًا فِي عَقْدٍ فَتَأَمَّلْهُ.

قَوْلُهُ: (هَذِهِ الطَّرِيقَةُ الرَّاجِحَةُ) وَفِيهَا الْقَطْعُ بِبُطْلَانِ الْبَيْعِ لِاتِّفَاقِ الْقَوْلَيْنِ عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي الْكِتَابَةِ فَصَحَّ مَا سَيَأْتِي بِقَوْلِهِ وَوَجْهُ تَرْجِيحِ الْقَطْعِ إلَخْ. قَوْلُهُ: (مِنْ أَهْلِ مُبَايَعَةِ السَّيِّدِ) .

قَالَ الْبُلْقِينِيُّ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ مُبَعَّضًا صَحَّ الْبَيْعُ قَطْعًا قَالَهُ شَيْخُنَا وَهُوَ ظَاهِرٌ. قَوْلُهُ: (فَمَا خَصَّ الْعَبْدَ إلَخْ) أَيْ وَمَا خَصَّ الثَّوْبَ يَسْقُطُ مِنْ الْأَلْفِ وَهَلْ عَلَى هَذَا يَسْقُطُ مِنْ كُلِّ نَجْمٍ مِنْ النَّجْمَيْنِ قَدْرُ نِصْفِ مَا يَخُصُّ الثَّوْبَ، لَوْ اتَّفَقَ النَّجْمَانِ قَدْرًا أَوْ يَسْقُطُ مِنْ كُلِّ نَجْمٍ قَدْرُ نِصْفِ مَا يَخُصُّهُ بِالنِّسْبَةِ، لَوْ اخْتَلَفَا أَوْ يَسْقُطُ كُلُّهُ مِنْ نَجْمٍ وَاحِدٍ وَمَا بَقِيَ مِنْهُ يُؤَدِّي فِيهِ، وَالْآخَرُ بِحَالِهِ وَهَلْ يَكُونُ الْإِسْقَاطُ مِنْ النَّجْمِ الْأَوَّلِ أَوْ الثَّانِي وَهَلْ إذَا اُسْتُغْرِقَ عَلَى هَذَا جَمِيعُ مَا فِي النَّجْمِ يَسْقُطُ وَاجِبُهُ وَيَبْقَى الْآخَرُ أَوْ يُوَزَّعُ مَا فِي الْآخَرِ عَلَيْهِمَا وَعَلَى التَّوْزِيعِ هَلْ تُعْتَبَرُ النِّسْبَةُ، أَوْ بِحَسَبِ مُرَادِ السَّيِّدِ أَوْ الْعَبْدِ رَاجِعْ ذَلِكَ وَحَرِّرْهُ.

قَوْلُهُ: (فَمَنْ أَدَّى حِصَّتَهُ عَتَقَ) فِيهِ تَصْرِيحٌ بِأَنَّهُ لَيْسَ عِتْقُ بَعْضِهِمْ مُعَلَّقًا بِأَدَاءِ غَيْرِهِ فَقَوْلُهُ وَعَلَّقَ عِتْقَهُمْ بِأَدَائِهِ أَيْ الْعِوَضِ مُنَزَّلٌ عَلَى مَعْنَى أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مُعَلَّقٌ عِتْقُهُ بِأَدَاءِ مَا يَخُصُّهُ فَسَقَطَ مَا نُقِلَ عَنْ بَعْضِهِمْ هُنَا فَتَأَمَّلْ.

قَوْلُهُ: (فَعَلَى الْأَوَّلِ سُدُسُ الْمُسَمَّى) أَيْ مُوَزَّعًا عَلَى النَّجْمَيْنِ مَثَلًا فَعَلَيْهِ فِي كُلِّ نَجْمٍ سُدُسُ مَا فِيهِ تَسَاوِيًا أَوْ تَفَاوُتًا، وَكَذَا يُقَالُ فِي الثُّلُثِ وَالنِّصْفِ هَكَذَا يَجِبُ أَنْ يُفْهَمَ فَتَأَمَّلْ وَرَاجِعْ.

ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُ الْمَتْنِ: (عَلَى أَنْ يَبِيعَهُ كَذَا) لَوْ قَالَ عَلَى ابْتِيَاعِ كَذَا كَانَ أَوْلَى لِيَشْمَلَ الطَّرَفَيْنِ. قَوْلُهُ: (وَفِي قَوْلٍ إلَخْ) مِنْهُ تَعْلَمُ أَنَّ طَرِيقَةَ الْقَطْعِ بِبُطْلَانِ الْبَيْعِ رَاجِحَةٌ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الشَّارِحُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - بَعْدُ. قَوْلُهُ: (يُوَزَّعُ) وَفِي قَوْلٍ يَصِحُّ فِي الْعَبْدِ بِالْجَمِيعِ.

فَرْعٌ: إذَا قُلْنَا بِفَسَادِهَا لَمْ يَعْتِقْ حَتَّى يُؤَدِّيَ الْجَمِيعَ ثُمَّ يَتَرَاجَعَانِ

قَوْلُهُ: (بِبُطْلَانِ كِتَابَتِهِمْ) كَمَا بِيعَ عَبِيدٌ جَمْعٌ بِثَمَنٍ،

قَوْلُ الْمَتْنِ:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015