اعْتِبَارًا لِلْخَارِجَةِ بِالدَّاخِلَةِ، وَالثَّانِي فِي الْخَارِجَةِ حُكُومَةٌ.
(وَلَوْ أَوْصَلَ جَوْفَهُ سِنَانًا لَهُ طَرَفَانِ فَثِنْتَانِ) حَيْثُ الْحَاجِزُ بَيْنَهُمَا سَلِيمٌ
(وَلَا يَسْقُطُ الْأَرْشُ بِالْتِحَامِ مُوضِحَةٍ وَجَائِفَةٍ) لِأَنَّهُ فِي مُقَابَلَةِ الْجُزْءِ الذَّاهِبِ وَالْأَلَمِ الْحَاصِلِ (وَالْمَذْهَبُ أَنَّ فِي الْأُذُنَيْنِ دِيَةً لَا حُكُومَةً) وَهُوَ قَوْلٌ أَوْ وَجْهٌ مُخَرَّجٌ وُجِّهَ بِأَنَّ السَّمْعَ لَا يُحَلِّهِمَا وَلَيْسَ فِيهِمَا مَنْفَعَةٌ ظَاهِرَةٌ، وَاسْتَدَلَّ الْأَوَّلُ بِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ «وَفِي الْأُذُنِ خَمْسُونَ مِنْ الْإِبِلِ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَسَوَاءٌ فِيهِمَا الْقَطْعُ وَالْقَلْعُ وَالسَّمْعُ وَالْأَصَمُّ (وَبَعْضٌ) مِنْهُمَا (بِقِسْطِهِ) مِنْ الدِّيَةِ وَهُوَ صَادِقٌ بِوَاحِدَةٍ فَفِيهَا النِّصْفُ وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْمُحَرَّرِ وَبِبَعْضِهَا وَيُقَدَّرُ بِالْمِسَاحَةِ (وَلَوْ أَيْبَسَهُمَا) بِالْجِنَايَةِ (فَدِيَةٌ وَفِي قَوْلٍ حُكُومَةٌ) لِأَنَّ مَنْفَعَتَهُمَا لَا تَبْطُلُ بِذَلِكَ، وَهِيَ جَمْعُ الصَّوْتِ لِيَصِلَ إلَى الصِّمَاخِ وَمَحَلِّ السَّمَاعِ، وَعُورِضَ بِبُطْلَانِ الْمَنْفَعَةِ الْأُخْرَى، وَهِيَ دَفْعُ الْهَوَامِّ بِالْإِحْسَاسِ (وَلَوْ قَطَعَ يَابِسَتَيْنِ فَحُكُومَةٌ وَفِي قَوْلٍ دِيَةٌ) الْأَوَّلُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْأَوَّلِ وَالثَّانِي عَلَى الثَّانِي كَمَا فِي الْمُحَرَّرِ.
(وَفِي كُلِّ عَيْنٍ نِصْفُ دِيَةٍ) . لِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ «فِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ مِنْ الْإِبِلِ» رَوَاهُ مَالِكٌ وَحَدِيثُهُ أَيْضًا «وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ» رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ (وَلَوْ) هِيَ (عَيْنَ أَحْوَلَ وَأَعْمَشَ وَأَعْوَرَ) أَيْ ذِي عَيْنٍ وَاحِدَةٍ فَفِيهَا نِصْفُ الدِّيَةِ لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ بَاقِيَةٌ فِي أَعْيُنِهِمْ وَمِقْدَارُهَا لَا يُنْظَرُ إلَيْهِ (وَكَذَا مَنْ بِعَيْنِهِ بَيَاضٌ لَا يُنْقِصُ الضَّوْءَ) فِيهَا نِصْفُ الدِّيَةِ (فَإِنْ نَقَصَ فَقِسْطٌ) مِنْهُ فِيهَا إنْ انْضَبَطَ النَّقْصُ بِالِاعْتِبَارِ بِالصَّحِيحَةِ الَّتِي لَا بَيَاضَ فِيهَا (فَإِنْ لَمْ يَنْضَبِطْ) النَّقْصُ (حُكُومَةٌ) فِيهَا وَسَوَاءٌ كَانَ الْبَيَاضُ عَلَى الْبَيَاضِ أَمْ عَلَى السَّوَادِ أَمْ النَّاظِرِ
(وَفِي كُلِّ جَفْنٍ رُبُعُ دِيَةٍ وَلَوْ) كَانَ (لِأَعْمَى) فَفِي الْأَرْبَعَةِ الدِّيَةُ عَلَى قِيَاسِ أَنَّ فِي الْمُتَعَدِّدِ مِنْ جِنْسِ الدِّيَةِ تُقْسَمُ عَلَى أَفْرَادِهِ كَالْعَيْنَيْنِ وَالْأُذُنَيْنِ (وَ) فِي (مَارِنٍ) وَهُوَ مَا لَانَ مِنْ الْأَنْفِ مُشْتَمِلٌ عَلَى طَرَفَيْنِ، وَحَاجِزٍ (دِيَةٌ) لِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ «وَفِي الْأَنْفِ إذَا اُسْتُؤْصِلَ الْمَارِنُ الدِّيَةُ الْكَامِلَةُ» وَحَدِيثُ طَاوُسٍ عِنْدَنَا فِي كِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «وَفِي الْأَنْفِ إذَا قُطِعَ مَارِنُهُ مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ» رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِيُّ، وَلَا يُزَادُ فِي قَطْعِ الْقَصَبَةِ مَعَهُ شَيْءٌ وَتَنْدَرِجُ حُكُومَتُهَا فِي دِيَتِهِ فِي الْأَصَحِّ (وَفِي كُلٍّ مِنْ طَرَفَيْهِ وَالْحَاجِزِ ثُلُثٌ) مِنْ الدِّيَةِ (وَقِيلَ فِي الْحَاجِزِ حُكُومَةٌ وَفِيهِمَا) أَيْ فِي الطَّرَفَيْنِ (دِيَةٌ) لِأَنَّ الْجَمَالَ وَالْمَنْفَعَةَ فِيهِمَا وَقَالَ الْأَوَّلُ وَفِي الْحَاجِزِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: أَنَّ فِي الْأُذُنَيْنِ دِيَةً) وَلَوْ تَعَدَّدَتْ الْآذَانُ فَإِنْ كَانَتْ كُلُّهَا أَصْلِيَّةً، أَوْ اشْتَبَهَتْ تَعَدَّدَتْ الدِّيَةُ، فَإِنْ عَلِمَ زِيَادَةَ بَعْضِهَا فَفِيهِ حُكُومَةٌ، وَكَذَا جَمِيعُ مَا يَأْتِي. قَوْلُهُ: (وَهُوَ) أَيْ الْقَاتِلُ بِالْحُكُومَةِ قَوْلٌ أَوْ وَجْهٌ مُخَرَّجٌ، وَمُقَابِلُهُ الْمُعَبَّرُ عَنْهُ بِالْمَذْهَبِ نَصٌّ فَالتَّعْبِيرُ بِالْمَذْهَبِ لَيْسَ فِي مَحَلِّهِ. قَوْلُهُ: (وَلَيْسَ فِيهِمَا مَنْفَعَةٌ ظَاهِرَةٌ) هُوَ مَرْدُودٌ بِأَنَّ دَفْعَ الْهَوَامِّ وَجَمْعَ الصَّوْتِ مِنْ الْمَنَافِعِ الْمَقْصُودَةِ خُصُوصًا مَعَ الْجَمَالِ الْمُعْتَبَرِ مَعَهُمَا. قَوْلُهُ: (وَسَوَاءٌ إلَخْ) وَلَوْ حَصَلَ مَعَ ذَلِكَ إيضَاحٌ وَجَبَ أَرْشُهُ أَيْضًا قَوْلُهُ: (وَبَعْضٌ إلَخْ) يَجُوزُ فِيهِ الرَّفْعُ عَلَى الِابْتِدَاءِ لِوَصْفِهِ الْمُقَدَّرِ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ، وَالْجَرُّ عَطْفًا عَلَى الْأُذُنَيْنِ وَلَكِنْ يُبْعِدُهُ حَرْفُ الْجَرِّ بَعْدَهُ، وَلُزُومُ جَرَيَانِ الْخِلَافِ السَّابِقِ فَرَاجِعْهُ. قَوْلُهُ: (مِنْ الدِّيَةِ) اقْتَصَرَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ الرَّاجِحُ وَكَانَ الْمُنَاسِبُ أَنْ يَزِيدَ أَوْ مِنْ الْحُكُومَةِ فَتَأَمَّلْ.
قَوْلُهُ: (وَيُقَدَّرُ) أَيْ الْبَعْضُ بِالْمِسَاحَةِ لِمَعْرِفَةِ الْجُزْئِيَّةِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي أَجْزَاءِ الْأَطْرَافِ كَمَا مَرَّ بِخِلَافِ الْكُلِّ لِاعْتِبَارِ الْمُمَاثَلَةِ، وَفِي اعْتِبَارِ الْمِسَاحَةِ مَا مَرَّ فِي الْمُوضِحَةِ فَرَاجِعْهُ.
قَوْلُهُ: (وَعُورِضَ إلَخْ) مُرَادُهُ رَدُّ الْقَوْلِ بِبَقَاءِ مَنْفَعَتِهِمَا لَا أَنَّ هَذِهِ الْمَنْفَعَةَ تُوجِبُ الدِّيَةَ وَحْدَهَا كَمَا تَوَهَّمَهُ بَعْضُهُمْ، وَلَوْ أَسْقَطَ لَفْظَ الْأُخْرَى لَكَانَ وَاضِحًا لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ وَاحِدَةٌ لَهَا جِهَتَانِ: جَمْعُ الصَّوْتِ وَدَفْعُ الْهَوَامِّ فَتَأَمَّلْ. قَوْلُهُ: (الْأَوَّلُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْأَوَّلِ) لِنَقْصِ الْمَنْفَعَةِ عِنْدَهُ وَالثَّانِي مَبْنِيٌّ عَلَى الثَّانِي لِزَوَالِ جَمِيعِ الْمَنْفَعَةِ عِنْدَهُ كَذَا قَالُوا، وَفِيهِ عَلَى الثَّانِي بَحْثٌ دَقِيقٌ فَتَأَمَّلْهُ، وَمَحَلُّ الْقَوْلَيْنِ فِي قَطْعٍ غَيْرِ عَمْدٍ أَوْ عَفَا عَلَى مَالٍ، وَإِلَّا وَجَبَ الْقَوَدُ كَمَا مَرَّ لَا يُقَالُ الْعَفْوُ عَنْ الْقَوَدِ يَقْتَضِي وُجُوبَ الدِّيَةِ لِأَنَّهُ لَا تَلَازُمَ بَيْنَهُمَا كَمَا لَوْ قَتَلَ مُرْتَدٌّ مِثْلَهُ، فَيَجِبُ الْقَوَدُ وَلَا شَيْءَ لَوْ عَفَا وَكَمَا لَوْ قَطَعَ يَدَيْهِ فَسَرَى كَمَا تَقَدَّمَ.
قَوْلُهُ: (وَلَوْ هِيَ) قَدَّرَ الْمُبْتَدَأَ دُونَ كَانَ إمَّا لِأَنَّهُ وَجَدَ عَيْنًا مَرْفُوعَةً فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَوْ لِأَنَّهُ أَخْصَرُ. قَوْلُهُ: (فَفِيهَا نِصْفُ الدِّيَةِ) خِلَافًا لِلْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ. قَوْلُهُ: (بَاقِيَةٌ فِي أَعْيُنِهِمْ) نَعَمْ لَوْ كَانَ نَحْوُ الْعَمَشِ بِجِنَايَةٍ نَقَصَ لِأَجْلِهِ حُكُومَةً.
قَوْلُهُ: (أَمْ النَّاظِرِ) وَهُوَ السَّوَادُ الْأَصْغَرُ الَّذِي هُوَ مَحَلُّ الْإِبْصَارِ فِي وَسَطِ السَّوَادِ الْأَعْظَمِ
قَوْلُهُ: (وَفِي كُلِّ جَفْنٍ) وَلَوْ بِإِيبَاسِهِ وَفِي هُدْبِهِ حُكُومَةٌ إنْ فَسَدَ الْمَنْبَتُ وَإِلَّا فَالتَّعْزِيرُ فَقَطْ قَوْلُهُ: (عَلَى قِيَاسِ إلَخْ) إذْ لَا نَصَّ فِي ذَلِكَ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَهُ وَيَنْدَرِجُ فِي الدِّيَةِ حُكُومَةُ الْأَهْدَابِ. قَوْلُهُ: (وَفِي مَارِنٍ) وَلَوْ بِإِشْلَالِهِ وَفِي اعْوِجَاجِهِ حُكُومَةٌ كَاعْوِجَاجِ الرَّقَبَةِ وَتَسْوِيدِ الْوَجْهِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَخَطَأٍ مَا تَقَدَّمَ فِي الْمُوضِحَةِ وَالْجَوَابُ عَنْ الشَّارِحِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَنَّ قَوْلَهُ وَكَذَا إلَخْ. عَطْفٌ عَلَى صَدْرِ الْكَلَامِ أَيْ فَهُمَا جَائِفَتَانِ.
قَوْلُهُ: (اعْتِبَارًا إلَخْ) أَيْ كَمَا أَنَّ الدَّاخِلَةَ جَائِفَةٌ كَذَلِكَ الْخَارِجَةُ تُقَاسُ عَلَيْهَا وَتُعْتَبَرُ بِهَا.
قَوْلُهُ: (لِأَنَّهُ فِي مُقَابَلَةِ إلَخْ) . وَفَارَقَ ذَلِكَ سِنَّ غَيْرِ الْمَثْغُورِ وَإِنْ كَانَ الْغَالِبُ عَلَى الْمُوضِحَةِ الِالْتِحَامَ لِئَلَّا يَلْزَمَ إهْدَارُ الْمُوضِحَاتِ دَائِمًا بِخِلَافِ السِّنِّ، فَإِنَّ الْمَجْنِيَّ عَلَيْهِ يَنْتَقِلُ إلَى حَالَةٍ أُخْرَى يَضْمَنُ فِيهَا، قَوْلُهُ: (بِقِسْطِهِ) وَقِيلَ حُكُومَةٌ فَلَوْ أَخَّرَ الْمَاتِنُ قَوْلَهُ لَا حُكُومَةَ إلَى هُنَا لَأَفَادَ ثُبُوتَ الْخِلَافِ فِي الْبَعْضِ.
قَوْلُهُ: (فَحُكُومَةٌ) هَذَا يَشْكُلُ عَلَى قَطْعِ الصَّحِيحَةِ بِهَا
قَوْلُهُ: (وَفِي كُلِّ جَفْنٍ) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُدْبٌ. قَوْلُهُ: (عَلَى قِيَاسِ إلَخْ) . يُرِيدُ أَنَّهَا