الصِّفَةِ بِخِلَافِهِ فِي التَّعْلِيقِ بِالْإِعْطَاءِ الْمُقْتَضِي لِلتَّمْلِيكِ، لِأَنَّهَا لَمْ تُعْطَ وَقَالَ الْإِمَامُ يَكْفِي الْوَضْعُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَحَكَى فِي الْأَخْذِ كَرْهًا قَوْلَيْنِ أَرْجَحُهُمَا الْمَنْعُ.

(وَلَوْ عَلَّقَ) الطَّلَاقَ (بِإِعْطَاءِ عَبْدٍ وَوَصَفَهُ بِصِفَةٍ سَلَمٍ فَأَعْطَتْهُ) ، عَبْدًا (لَا بِالصِّفَةِ لَمْ تَطْلُقْ) أَوْ بِهَا (سَلِيمًا) طَلُقَتْ وَمَلَكَهُ الزَّوْجُ أَوْ (مَعِيبًا فَلَهُ) مَعَ وُقُوعِ الطَّلَاقِ بِهِ، (رَدَّهُ) لِلْعَيْبِ (وَمَهْرُ مِثْلٍ وَفِي قَوْلٍ قِيمَتُهُ سَلِيمًا) ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَالِبَ بِعَبْدٍ بِتِلْكَ الصِّفَةِ سَلِيمٍ لِوُقُوعِ الطَّلَاقِ بِالْمُعْطَى بِخِلَافِ، مَا لَوْ قَالَ طَلَّقْتُك عَلَى عَبْدٍ صِفَتُهُ كَذَا فَقَبِلَتْ، وَأَعْطَتْهُ عَبْدًا بِتِلْكَ الصِّفَةِ مَعِيبًا لَهُ رَدُّهُ، الْمُطَالَبَةُ بِعَبْدٍ سَلِيمٍ لِأَنَّ الطَّلَاقَ وَقَعَ قَبْلَ الْإِعْطَاءِ بِالْقَبُولِ عَلَى عَبْدٍ فِي الذِّمَّةِ، وَفِي وَجْهِ مَسْأَلَةِ الْكِتَابِ لَا يَرُدُّ الْعَبْدَ بَلْ يَأْخُذُ أَرْشَ الْعَيْبِ.

وَ (وَلَوْ قَالَ) فِي التَّعْلِيقِ بِالْإِعْطَاءِ (عَبْدًا) وَلَمْ يَصِفْهُ (طَلُقَتْ بِعَبْدٍ) عَلَى أَيِّ صِفَةٍ كَانَ (إلَّا مَغْصُوبًا فِي الْأَصَحِّ) ، لِأَنَّ الْإِعْطَاءَ يَقْتَضِي التَّمْلِيكَ، كَمَا تَقَدَّمَ وَلَا يُمْكِنُ تَمْلِيكُ الْمَغْصُوبِ، وَالثَّانِي تَطْلُقُ بِالْمَغْصُوبِ كَالْمَمْلُوكِ، لِأَنَّ الزَّوْجَ لَا يَمْلِكُ الْمُعْطَى، وَإِنْ كَانَ مَمْلُوكًا لَهَا لِمَا سَيَأْتِي فَلَا مَعْنَى لِاعْتِبَارِ مُلْكِهَا لَهُ (وَلَهُ مَهْرُ مِثْلٍ) بَدَلُ الْمُعْطَى لِتَعَذُّرِ مُلْكِهِ لَهُ لِأَنَّهُ يُؤْخَذُ عِوَضًا، وَهُوَ مَجْهُولٌ عِنْدَ التَّعْلِيقِ وَالْمَجْهُولُ لَا يَصْلُحُ عِوَضًا، وَلَا يَأْتِي قَوْلٌ بِالرُّجُوعِ إلَى الْقِيمَةِ لِأَنَّ الْمَجْهُولَ لَا تُعْرَفُ قِيمَتُهُ حَتَّى يَرْجِعَ إلَيْهَا، وَيُعْلَمُ مِمَّا تَقَدَّمَ اشْتِرَاطُ الْفَوْرِ فِي التَّعْلِيقِ بِأَنْ دُونَ مَتَى وَاقْتَصَرَ الْمُصَنِّفُ عَلَى اسْتِثْنَاءِ الْمَغْصُوبِ، وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرَكُ مِثْلَهُ فِيمَا ذَكَرَ لِأَنَّهُ مَغْصُوبُ الْبَعْضِ، وَلَوْ وَصَفَهُ بِصِفَةٍ دُونَ صِفَةِ السَّلَمِ فَأَعْطَتْهُ بِتِلْكَ الصِّفَةِ طَلُقَتْ، وَلَهُ مَهْرُ مِثْلٍ بَدَلَهُ لِمَا تَقَدَّمَ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ

(وَلَوْ مَلَكَ طَلْقَةً فَقَطْ فَقَالَتْ طَلِّقْنِي ثَلَاثًا بِأَلْفٍ فَطَلَّقَ الطَّلْقَةَ فَلَهُ أَلْفٌ) ، لِأَنَّهُ حَصَلَ بِتِلْكَ الطَّلْقَةِ مَقْصُودُ الثَّلَاثِ وَهُوَ الْحُرْمَةُ الْكُبْرَى (وَقِيلَ ثُلُثُهُ) ، تَوْزِيعًا لِلْمُسَمَّى عَلَى الْعَدَدِ الْمَسْئُولِ، كَمَا لَوْ كَانَ يَمْلِكُ الثَّلَاثَ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً، (وَقِيلَ إنْ عَلِمَتْ الْحَالَ) وَهُوَ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ إلَّا طَلْقَةً، (فَأَلْفٌ) لِأَنَّ الْمُرَادَ وَالْحَالَةُ هَذِهِ كَمِّلْ لِي الثَّلَاثَ، (وَإِلَّا فَثُلُثُهُ) لِمَا تَقَدَّمَ وَالْأَوَّلُ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْمُخْتَصَرِ، وَالثَّانِي قَالَهُ الْمُزَنِيّ وَالْمُفَضَّلُ حَمَلَ الْأَوَّلَ عَلَى حَالَةِ الْعِلْمِ، وَالثَّانِي عَلَى حَالَةِ الْجَهْلِ، وَقِيلَ يَرْجِعُ إلَى مَهْرِ الْمِثْلِ، وَقِيلَ لَا شَيْءَ لَهُ لِأَنَّهُ لَمْ يُطَلِّقْ، كَمَا سَأَلَتْ.

(وَلَوْ طَلَبَتْ طَلْقَةً بِأَلْفٍ فَطَلَّقَ) طَلْقَةً، (بِمِائَةٍ وَقَعَ بِمِائَةٍ) لِرِضَاهُ بِهَا (وَقِيلَ

ـــــــــــــــــــــــــــــSأَوْ فَلَسٍ تَعَيَّنَ عَدَمُ الرَّدِّ، كَمَا يَتَعَيَّنُ الرَّدُّ لَوْ كَانَ الثَّمَنُ أَكْثَرَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ، وَإِلَّا فَلَهُ الرِّضَا بِهِ. قَوْلُهُ: (لِأَنَّ الطَّلَاقَ) أَيْ فِي هَذِهِ لِكَوْنِهَا صِيغَةَ مُعَاوَضَةٍ.

قَوْلُهُ: (طَلُقَتْ) لِأَنَّ الْمُعْطَى يَصِحُّ تَمْلِيكُهُ لَهُ وَإِنَّمَا رَجَعَ لِمَهْرِ الْمِثْلِ لِجَهْلِ صِفَتِهِ كَمَا يَأْتِي. قَوْلُهُ: (بِعَبْدٍ) وَلَوْ أَبَاهُ وَهَلْ الْخُنْثَى كَالْعَبْدِ رَاجِعْهُ. قَوْلُهُ: (عَلَى أَيِّ صِفَةٍ) كَأَنَّهُ تَعْمِيمٌ لِصِحَّةِ الِاسْتِثْنَاءِ بَعْدَهُ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ إلَّا مِنْ عَامٍّ وَلَفْظُ الْعَبْدِ مُطْلَقًا. قَوْلُهُ: (إلَّا مَغْصُوبًا) أَيْ فَلَا تُطْلَقُ أَصْلًا كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ الْمُقَابِلُ، وَالْمُرَادُ أَنَّهَا غَاصِبَةٌ لَهُ مِنْ غَيْرِهَا بِخِلَافِ الْمَغْصُوبِ مِنْهَا مَعَ غَيْرِهَا. نَعَمْ إنْ وَصَفَ فِي التَّعْلِيقِ الْعَبْدَ بِالْمَغْصُوبِ أَوْ أَشَارَ إلَيْهِ وَقَعَ بِمَهْرِ الْمِثْلِ لِأَنَّهُ مِنْ الْعِوَضِ الْفَاسِدِ فِيمَا مَرَّ.

قَوْلُهُ: (لِأَنَّ الزَّوْجَ إلَخْ) عَلِمَ رَدَّهُ مِمَّا مَرَّ. قَوْلُهُ: (الْمُشْتَرَكُ) وَمِثْلُهُ كُلُّ مَا لَا يَصِحُّ بَيْعُهَا لَهُ نَحْوُ مُكَاتَبٍ وَجَانٍ تَعَلَّقَ بِهِ مَالٌ وَمَرْهُونٌ وَمَوْقُوفٌ، وَاقْتَصَرَ عَلَى الْمُشْتَرَكِ لِإِمْكَانِ شُمُولِ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ لَهُ بَلْ يُمْكِنُ شُمُولُ كَلَامِهِ لِجَمِيعِ مَا ذَكَرَ، لِأَنَّ فِيهِ اسْتِيلَاءً بِغَيْرِ حَقٍّ. قَوْلُهُ: (وَلَوْ وَصَفَهُ) هَذِهِ مَفْهُومُ ذِكْرِ صِفَاتِ السَّلَمِ فِيمَا مَرَّ، وَبِهَا تَتِمُّ الْأَقْسَامُ. قَوْلُهُ: (بِتِلْكَ الصِّفَةِ) أَيْ فَأَكْثَرَ لَا بِدُونِهَا فَلَا طَلَاقَ أَصْلًا كَمَا مَرَّ، قَوْلُهُ: (وَلَهُ مَهْرُ مِثْلِ بَدَلِهِ) وَلَهُ الرِّضَا بِهِ إلَّا فِيمَا مَرَّ.

تَنْبِيهٌ: جَمِيعُ مَا تَقَدَّمَ فِي الْحُرَّةِ وَيَتَعَيَّنُ مَهْرُ الْمِثْلِ فِي الْجَمِيعِ فِي الْأَمَةِ.

قَوْلُهُ: (وَلَوْ مَلَكَ طَلْقَةً فَقَطْ) وَالطَّلْقَتَانِ كَالطَّلْقَةِ بِالْأَوْلَى.

قَوْلُهُ: (فَطَلَّقَ الطَّلْقَةَ) أَوْ بَعْضَهَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ خِلَافًا لِابْنِ حَجَرٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنْهَا. قَوْلُهُ: (لِأَنَّهُ حَصَلَ إلَخْ) فَلَوْ لَمْ يَحْصُلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ لَهُ إلَّا الْقِسْطُ مِمَّا نَطَقَ بِهِ وَإِنْ كَانَ الْمَطْلُوبُ أَكْثَرَ مِنْ الثَّلَاثِ، فَلَوْ مَلَكَ عَلَيْهَا الثَّلَاثَ فَقَالَتْ طَلِّقْنِي خَمْسًا بِأَلْفٍ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً فَلَهُ خُمُسُ الْأَلْفِ وَهَكَذَا إلَى الثَّلَاثِ فَيَسْتَحِقُّ الْأَلْفَ، فَلَوْ فَرَّقَ فِي الْجَوَابِ فِي سُؤَالِهَا ثَلَاثًا بِأَلْفٍ وَهُوَ يَمْلِكُهَا كَقَوْلِهِ طَلَّقْتُك ثَلَاثًا أَوْ وَاحِدَةً بِأَلْفٍ وَاثْنَتَيْنِ مَجَّانًا وَقَعَ الثَّلَاثِ وَلَزِمَهَا ثُلُثُ الْأَلْفِ فَقَطْ، فَإِنْ قَالَ طَلَّقْتُك وَاحِدَةً بِأَلْفٍ وَثِنْتَيْنِ مَجَّانًا وَقَعَ الثِّنْتَانِ دُونَ الْوَاحِدَةِ لِأَنَّهُ خَالَفَ فِي ابْتِدَاءِ الصِّيغَةِ بِخِلَافِ مَا قَبْلَهَا وَإِنْ قَالَ طَلَّقْتُك وَاحِدَةً بِثُلُثِ أَلْفٍ وَاثْنَتَيْنِ مَجَّانًا وَقَعَتْ الْأُولَى فَقَطْ لِبَيْنُونَتِهَا بِهَا وَإِنْ عَكَسَ وَقَعَ الثَّلَاثُ فِي الْمَدْخُولِ بِهَا فَتَأَمَّلْ ذَلِكَ قَوْلُهُ: (وَقِيلَ ثُلُثُهُ) كَمَا فِي الْجِعَالَةِ وَرَدَّ بِمَا مَرَّ مِنْ التَّعْلِيلِ. قَوْلُهُ: (وَقِيلَ يَرْجِعُ إلَى مَهْرِ الْمِثْلِ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ أَلْفٍ. قَوْلُهُ: (وَقِيلَ لَا شَيْءَ) كَمَا فِي اخْتِلَافِ صِيَغِ الْمُعَاوَضَاتِ وَرُدَّ بِمَا مَرَّ. قَوْلُهُ: (لِرِضَاهُ بِهَا) مَعَ أَنَّهُ يَسْتَقِلُّ بِالطَّلَاقِ. قَوْلُهُ:

ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: (لِوُقُوعِ الطَّلَاقِ بِالْمُعْطَى) أَيْ فَصَارَ كَالْمُعَيَّنِ فِي الْعَقْدِ قَوْلُهُ: (عَبْدًا) لَوْ قَالَ إنْ أَعْطَيْتنِي زِقَّ خَمْرٍ فَأَعْطَتْهُ زِقَّ خَمْرٍ مَغْصُوبًا طَلُقَتْ بِمَهْرِ الْمِثْلِ. قَوْلُهُ: (عَلَى أَيِّ صِفَةٍ كَانَ) لَوْ كَانَ أَبَا الزَّوْجِ قَالَ الطَّبَرِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ اهـ. قُلْت الظَّاهِرُ الْوُقُوعُ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ وَهُوَ مِمَّنْ يَصِحُّ تَمْلِيكُهُ إيَّاهُ وَإِنْ كَانَ يُعْتَقُ عَلَيْهِ ثُمَّ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ إشْكَالٌ، لِأَنَّ إنْ أَعْطَيْتنِي مُحْتَمِلٌ لِلتَّمْلِيكِ وَلِلْإِقْبَاضِ فَإِنْ أُرِيدَ التَّمْلِيكُ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَقَعَ الطَّلَاقُ لِعَدَمِ وُجُودِ الْمِلْكِ، وَإِنْ أُرِيدَ الْإِقْبَاضُ وَقَعَ رَجْعِيًّا، وَالْعَبْدُ فِي يَدِهِ أَمَانَةٌ قُلْت يُجَابُ بِاخْتِيَارِ الشِّقِّ الْأَوَّلِ، وَلَكِنْ لَمَّا تَعَذَّرَ مِلْكُهُ لِجَهْلِهِ فَسَدَ الْعِوَضُ، وَوَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ، كَمَا لَوْ قَالَ إنْ أَعْطَيْتنِي هَذَا الْمَغْصُوبَ. قَوْلُهُ: (أَيْضًا عَلَى أَيِّ صِفَةٍ كَانَ) ، أَشَارَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -، بِهَذَا إلَى تَصْحِيحِ الِاسْتِثْنَاءِ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ إلَّا مِنْ عَامٍّ وَالْعَبْدُ مُطْلَقٌ. قَوْلُهُ: (وَيُعْلَمُ مِمَّا تَقَدَّمَ إلَخْ) يَنْبَغِي أَنْ يَرْجِعَ هَذَا أَيْضًا لِمَسْأَلَةِ التَّعْلِيقِ بِإِعْطَاءِ الْمَالِ السَّالِفَةِ بَلْ هُوَ مُرَادُهُ قَطْعًا.

قَوْلُهُ: (وَلَوْ طَلَبَتْ طَلْقَةً بِأَلْفٍ) .

تَنْبِيهٌ: أَهْمَلَ الْمُصَنِّفُ مَا ذَكَرَهُ لِسُقُوطِهِ مِنْ نُسْخَةٍ مِنْ الْمُحَرَّرِ هُنَا، وَهُوَ قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَتْ طَلِّقْنِي وَاحِدَةً، بِأَلْفٍ فَقَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا وَقَعَ الثَّلَاثُ وَاسْتَحَقَّ الْأَلْفَ، وَلَوْ أَعَادَ ذِكْرَ الْأَلْفِ فَكَذَا فِي الْأَظْهَرِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015