عَن أَبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنهُ أَنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال:
" حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ أَنْ لَوْ كَانَتْ بِهِ قُرْحَةٌ فَلَحِسَتْهَا، أَوِ انْتَثَرَ مِنخَرَاهُ صَدِيدَاً أَوْ دَمَاً ثُمَّ ابْتَلَعَتْهُ مَا أَدَّتْ حَقَّه " 0 [صَحَّحَهُ الْعَلاَّمَةُ الأَلْبَانيُّ في التَّرْغِيب بِرَقْم: 1934، وَحَسَّنَهُ الأُسْتَاذ شُعَيْب الأَرْنَؤُوط في صَحِيحِ الإِمَامِ ابْنِ حِبَّانَ بِرَقْم: 4164]
عَنْ ثَوْبَانَ الصَّحَابيِّ رَضِيَ اللهُ عَنهُ عَنِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَال:
" المُخْتَلِعَاتُ هُنَّ المُنَافِقَات " 00 أَيِ اللاَّئِي يَطْلُبْنَ الخُلْعَ مِن غَيرِ بَأْس
[صَحَّحَهُ الْعَلاَّمَةُ الأَلْبَانيُّ في " سُنَنِ الإِمَامِ التِّرْمِذِيِّ " بِرَقْم: 1186]