حُقُوقُ الزَّوْجِ عَلَى امْرَأَتِه
عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ عَنِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَال:
" لاَ تُؤْذِي امْرَأَةٌ زَوْجَهَا في الدُّنْيَا؛ إِلاَّ قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الحُورِ الْعِين: لاَ تُؤْذِيهِ قَاتَلَكِ الله؛ فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكِ دَخِيلٌ يُوشِكُ أَنْ يُفَارِقَكِ إِلَيْنَا " 0
[صَحَّحَهُ الإِمَامُ الذَّهَبيُّ في السِّيَر، وَالْعَلاَّمَةُ الأَلْبَانيُّ في الصَّحِيحِ وَالصَّحِيحَة وَسُنَنيِ الإِمَامَينِ التِّرْمِذِيِّ وَابْنِ مَاجَةَ بِرَقْم: 1174، 2014]