وَيَسْتَظِلُّونَ بِقِحْفِهَا ـ أَيْ بِقِشْرَتِهَا ـ وَيُبَارَكُ في الرَّسْل ـ أَيْ في اللَّبَن ـ حَتىَّ إِنَّ اللِّقْحَةَ مِنَ الإِبِل ـ أَيِ النَّاقَةَ ـ لَتَكْفي الفِئَامَ مِنَ النَّاس ـ أَيْ يَكْفِي لَبَنُهَا الجَمْعَ الكَبِير ـ وَاللِّقْحَةَ مِنَ البَقَرِ لَتَكْفي القَبِيلَةَ مِنَ النَّاس، وَاللِّقْحَةَ مِنَ الغَنَمِ لَتَكْفي الفَخِذَ مِنَ النَّاس " 00 أَيِ الحَيَّ الصَّغِير أَوِ المِنْطَقَة
[رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ في صَحِيحِهِ بِرَقْم: 2936 / عَبْد البَاقِي]