وَقَدْ فَتَحَ اللهُ جَلَّ وَعَلاَ عَلَى المُسْلِمِينَ الشَّامَ وَفَارِسَ وَالرُّومَ بَعْدَ مَوْتِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم 0
وَتَاللهِ لَوْلاَ كَلاَمُ الإِمَامِ ابْنِ حَجَرٍ وَتَفْسِيرُهُ رَغْمَ شَكِّهِ في إِسْقَاطِهِ عَلَى طَاعُونِ عَمْوَاس؛ لَطَرَحْتُ أَيْضًا احْتِمَالَ أَنْ يَكُونَ هَذَا المَرَضُ هُوَ مَا نَعْرِفُهُ الْيَوْمَ بِأَنْفِلْوَانْزَا الطُّيُور؛ فَالمَوْتَانُ لَمْ يَحْصُرْهُ الحَدِيثُ عَلَى الإِنْسَان، وَبِالتَّالي تَكُونُ اسْتِفَاضَةُ المَالِ أَوَانَ المَهْدِيّ، في زَمَانِ الْعَدْل، وَتَتَحَقَّقُ البِشَارَةُ بِفَتْحِ بَيْتِ المَقْدِسِ وَتَخْلِيصِهِ مِن أَيْدِي اليَهُودِ المَلاَعِين 0
وَفَتْحُهُ أَوْ عُمْرَانُهُ المَذْكُور: إِنَّمَا هُوَ في آخِرِ الزَّمَانِ قَبْلَ خَرَابِ يَثْرِبَ في زَمَنِ الدَّجَّال؛ حَدِيثُ الْعُمْرَانِ سَوْفَ يَأْتي، أَمَّا حَدِيثُ الجَمْعِ بَينَ الْفَتْحِ وَالْعُمْرَان: فَلَقَدْ رَوَاهُ الحَاكِمُ بِسَنَدٍ صَحِيح، وَهُوَ نَفْسُ حَدِيثِ السِّتَّةِ أَشْيَاءَ المَذْكُورَةِ في الحَدِيثِ السَّالِفِ الذِّكْر 0