الْبَالِغ الأرمني الْجِنْس بِأَن قَالَ كاتبتك على ألف دِرْهَم تؤديها إِلَيّ فِي نجمين أَو ثَلَاثَة أَو أَكثر على مَا يحصل عَلَيْهِ الِاتِّفَاق بَينهمَا من تَارِيخه سلخ كل شهر يمْضِي كَذَا
فَإِذا أدّيت إِلَيّ فَأَنت حر وَحط عَنهُ من مَال الْكِتَابَة النَّجْم الآخر حطا شَرْعِيًّا
قبل ذَلِك مِنْهُ قبولا شَرْعِيًّا
وأشهدا عَلَيْهِمَا بذلك
ويؤرخ
صُورَة مُكَاتبَة أَهْلِيَّة على مبلغ حَال على مَذْهَب أبي حنيفَة وَمَالك خلافًا للشَّافِعِيّ وَأحمد كَاتب فلَان عَبده فلَانا الْفُلَانِيّ الْجِنْس الْمُسلم الدّين الْمُعْتَرف لَهُ بِالرّقِّ والعبودية بِأَن قَالَ لَهُ كاتبتك على كَذَا وَكَذَا درهما حَالَة أَو على حكم الْحُلُول مُكَاتبَة صَحِيحَة شَرْعِيَّة أحضر العَبْد الْمكَاتب الْمَذْكُور الْمبلغ الْمعِين أَعْلَاهُ وَدفعه إِلَى سَيّده الْمَذْكُور
فَقَبضهُ مِنْهُ قبضا شَرْعِيًّا ثمَّ رد إِلَيْهِ مِنْهُ مبلغ كَذَا أَو الرّبع من مَال الْكِتَابَة امتثالا لأمر الله عز وَجل فِي قَوْله تَعَالَى {وَآتُوهُمْ من مَال الله الَّذِي آتَاكُم} اسْتِحْبَابا لَا وجوبا وَلَا مُقَدرا
قبل ذَلِك مِنْهُ قبولا شَرْعِيًّا
وأشهدا عَلَيْهِمَا بذلك
ويؤرخ ثمَّ يرفع إِلَى الْحَاكِم الَّذِي يرى صِحَة ذَلِك فيثبته
وَيحكم بِهِ مَعَ الْعلم بِالْخِلَافِ
وَصُورَة الْكِتَابَة على مَنْفَعَة ودينار كَاتب فلَان عَبده فلَانا على أَن يَخْدمه خدمَة مثله مُدَّة سنة كَامِلَة من تَارِيخه وعَلى دِينَار يُؤَدِّيه إِلَيْهِ عِنْد انْقِضَاء السّنة مُكَاتبَة صَحِيحَة شَرْعِيَّة وعَلى الْمكَاتب أَن يحط عَن مكَاتبه شَيْئا من الدِّينَار أَو الرّبع من الدِّينَار امتثالا لأمر الله المطاع
وَقبل الْمكَاتب الْمَذْكُور ذَلِك مِنْهُ قبولا شَرْعِيًّا
ويكمل على نَحْو مَا سبق
صُورَة مُكَاتبَة الْأمة بِشَرْط وَطئهَا إِلَى حِين تُؤدِّي مَال الْكِتَابَة على مَذْهَب الإِمَام أَحْمد وَحده كَاتب فلَان جَارِيَته فُلَانَة الْمسلمَة الْمَرْأَة الْكَامِل أَو الْبَالِغ الْعَاقِل المكتسبة الأمينة المعترفة بِالرّقِّ والعبودية لما يعلم فِيهَا من الْخَيْر والديانة وَلما تعلمه من الصَّنْعَة وَعمل الْخياطَة والمزركش وَغير ذَلِك على مبلغ كَذَا وَكَذَا على أَنَّهَا تقوم لَهُ بذلك فِي كَذَا وَكَذَا نجما مُتَسَاوِيَة سلخ كل شهر يمْضِي نجم وَاحِد
وَشرط فِي عقد الْكِتَابَة وَطئهَا إِلَى حِين تُؤدِّي نُجُوم الْكِتَابَة
فَإِذا أدتها إِلَيْهِ صَارَت حرَّة من حرائر المسلمات
وَعَلِيهِ أَن يُؤَدِّي إِلَيْهَا من مَال الْكِتَابَة الرّبع مُكَاتبَة صَحِيحَة شَرْعِيَّة
قبلتها مِنْهُ قبولا شَرْعِيًّا
وأشهدا عَلَيْهِمَا بذلك
ويؤرخ ثمَّ يرفع إِلَى حَاكم حنبلي يُثبتهُ وَيحكم بِهِ مَعَ الْعلم بِالْخِلَافِ