الِاكْتِسَاب حِينَئِذٍ
وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد لَا يجْبر بل يكون للسَّيِّد الْفَسْخ
على مَال أعطَاهُ مِنْهُ شَيْئا
قَالَ الله تَعَالَى {وَآتُوهُمْ من مَال الله الَّذِي آتَاكُم} وَهل ذَلِك مُسْتَحبّ أم وَاجِب قَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك هُوَ مُسْتَحبّ
وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد هُوَ وَاجِب لِلْآيَةِ الْكَرِيمَة
وَاخْتلف من أوجبه
هَل لَهُ قدر معِين أم لَا قَالَ الشَّافِعِي لَا تَقْدِير فِيهِ
وَقَالَ بعض أَصْحَابه مَا اخْتَارَهُ السَّيِّد
وَقَالَ بَعضهم يقدرها الْحَاكِم بِاجْتِهَادِهِ كالمتعة
وَقَالَ أَحْمد هُوَ مُقَدّر وَهُوَ أَن يحط السَّيِّد عَن الْمكَاتب ربع الْكِتَابَة أَو يُعْطِيهِ مِمَّا قَبضه ربعه
عِنْد أبي حنيفَة وَمَالك إِلَّا أَن مَالِكًا أجَاز بيع مَال الْمُكَاتبَة وَهُوَ الدّين الْمُؤَجل بِثمن حَال إِن كَانَ عينا فبعرض
أَو عرضا فبعين
وَعَن الشَّافِعِي قَولَانِ
الْجَدِيد مِنْهُمَا أَنه لَا يجوز
وَقَالَ أَحْمد إِنَّه يجوز بيع رَقَبَة الْمكَاتب
وَلَا يكون البيع فسخا لكتابته
فَيقوم المُشْتَرِي فِيهِ مقَام السَّيِّد الأول
وَلَو قَالَ كاتبتك على ألف دِرْهَم
فَإِنَّهُ مَتى أَدَّاهَا عتق عِنْد أبي حنيفَة وَمَالك وَأحمد
وَلم يفْتَقر إِلَى أَن يَقُول فَإِذا أدّيت إِلَيّ فَأَنت حر أَو يَنْوِي الْعتْق
وَقَالَ الشَّافِعِي لَا بُد من ذَلِك
وَلَو كَاتب أمته وَشرط وَطأهَا فِي عقد الْكِتَابَة
قَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ لَا يجوز ذَلِك
وَقَالَ أَحْمد يجوز
انْتهى
فرع لَيْسَ لنا عقد فَاسد يَقع فِيهِ التَّمْلِيك كَمَا يَقع بِالْعقدِ الصَّحِيح إِلَّا الْكِتَابَة الْفَاسِدَة
فَإِن الْمكَاتب يعْتق بِالْأَدَاءِ
وَيملك مَا اكْتَسبهُ فِي حَال كِتَابَته
فرع سيد يقتل بِعَبْدِهِ
وَعبد لَا يقتل بسيده
وَكِلَاهُمَا عَاقل مُسلم بَالغ غير مَنْسُوب إِلَى بغي وَلَا إِلَى محاربة
وَصورته فِي الْمكَاتب إِذا اشْترى أَبَاهُ أَو ابْنه بِإِذن سَيّده
فَإِنَّهُ يَصح فِي الْأَظْهر
وَلَيْسَ لَهُ بيعهمَا
فَإِن عتق عتقا وَإِن عجز رقا
فَإِن قتل الْمكَاتب أَبَاهُ الَّذِي هُوَ عَبده قتل بِهِ
وَإِن قَتله أَبوهُ الَّذِي هُوَ عَبده لَا يقتل بِهِ
وَهَكَذَا الحكم فِي الْأَطْرَاف إِذا قطعت
مَسْأَلَة رجل قتل رجلا ظلما وَلم يجب عَلَيْهِ قصاص وَلَا دِيَة وَاسْتحق جَمِيع مَا فِي يَده
وَصورتهَا فِي السَّيِّد
يقتل مكَاتبه