اتّفق الْأَئِمَّة على أَن الْعتْق من أعظم القربات الْمَنْدُوب إِلَيْهَا
فَلَو عتق شِقْصا لَهُ فِي مَمْلُوك مُشْتَرك وَكَانَ مُوسِرًا قَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد يعْتق عَلَيْهِ جَمِيعه وَيضمن حِصَّة شَرِيكه
وَإِن كَانَ مُعسرا عتق نصِيبه فَقَط
وَقَالَ أَبُو حنيفَة تعْتق حِصَّته فَقَط
ولشريكه الْخِيَار بَين أَن يعْتق نصِيبه أَو يستسعي العَبْد أَو يضمن لشَرِيكه الْمُعْتق إِن كَانَ مُوسِرًا
فَإِن كَانَ مُعسرا فَلهُ الْخِيَار بَين الْعتْق والسعاية وَلَيْسَ لَهُ التَّضْمِين
وَلَو كَانَ عبد بَين ثَلَاثَة
لوَاحِد نصفه
وَللْآخر ثلثه وَللْآخر سدسه فَأعتق صَاحب النّصْف وَالسُّدُس ملكهمَا مَعًا فِي زمَان وَاحِد أَو وكلا وَكيلا فَأعتق ملكهمَا
قَالَ مَالك فِي الْمَشْهُور عَنهُ يعْتق كُله وَعَلَيْهِمَا قيمَة الشّقص الْبَاقِي بَينهمَا على قدر حصتهما من العَبْد
وَيكون لكل وَاحِد مِنْهُمَا من ولائه مثل ذَلِك
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد عَلَيْهِمَا قيمَة حِصَّة شريكهما بَينهمَا بِالسَّوِيَّةِ على كل وَاحِد نصف قيمَة حِصَّة شَرِيكه
وَعَن مَالك رِوَايَة مثل ذَلِك
فِي مَرضه وَلَا مَال لَهُ وَلم تجز جَمِيع الْوَرَثَة الْعتْق
قَالَ أَبُو حنيفَة يعْتق من كل وَاحِد ثلثه ويستسعي فِي الْبَاقِي
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد يعْتق الثُّلُث بِالْقُرْعَةِ
وَلَو أعتق عبدا من عبيده لَا بِعَيْنِه قَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ يخرج أَيهمَا شَاءَ
وَقَالَ مَالك وَأحمد يخرج أحدهم بِالْقُرْعَةِ
وَلَو أعتق عبدا فِي مرض مَوته وَلَا مَال لَهُ غَيره وَعَلِيهِ دين يستغرقه
قَالَ أَبُو حنيفَة يستسعي العَبْد فِي قِيمَته
فَإِذا أَدَّاهَا صَار حرا
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد لَا ينفذ الْعتْق
وَلَو قَالَ لعَبْدِهِ الَّذِي هُوَ أكبر مِنْهُ سنا هَذَا ابْني
قَالَ أَبُو حنيفَة يعْتق
وَلَا يثبت نسبه
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد لَا يعْتق بذلك
وَلَو قَالَ ذَلِك لمن هُوَ أَصْغَر سنا لَا يعْتق أَيْضا
إِلَّا فِي قَول للشَّافِعِيّ
صَححهُ بعض أَصْحَابه
وَالْمُخْتَار إِن قصد إكرامه لم يعْتق
وَلَو قَالَ إِنَّه لله وَنوى بِهِ الْعتْق
قَالَ أَبُو حنيفَة لَا يعْتق وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد يعْتق