والبيوع تَارَة تكون مُتَعَلقَة بِبَيْت المَال الْمَعْمُور
ويتولى السُّلْطَان البيع بِنَفسِهِ أَو وَكيل بَيت المَال أَو نَائِبه
وَتارَة تكون أَهْلِيَّة تتَعَلَّق بِالْأَبِ أَو الْجد أبي الْأَب على ولدهما الصَّغِير لغبطة أَو مصلحَة ظَاهِرَة أَو لحَاجَة يسوغ مَعهَا البيع شرعا
وَتارَة تكون من وَصِيّ شَرْعِي أَو مَنْصُوب من حَاكم الشَّرْع الشريف بِإِذْنِهِ وَأمره فِي البيع على يَتِيم فِي حجر الشَّرْع الشريف لغبطة أَو حَاجَة من نَفَقَة أَو كسْوَة أَو على غَائِب أَو ميت لوفاء دين أَو صدَاق أَو فرض متجمد أَو غير ذَلِك
وَتارَة تكون وَاقعَة بَين متبايعين لأنفسهما أَو لوكيليهما أَو وَكيل أَحدهمَا كَمَا تقدم
فَإِن كَانَ مِمَّا يتَعَلَّق بِبَيْت المَال الْمَعْمُور وَالْبَائِع السُّلْطَان بِنَفسِهِ
كتب: هَذَا كتاب ابتياع شَرْعِي أَمر بكتابته وتسطيره وإنشائه وتحريره وَاسْتِيفَاء مقاصده وَاسْتِعْمَال مَعَانِيه مَوْلَانَا الْمقَام الْأَعْظَم الشريف العالي المولوي السلطاني الملكي الْفُلَانِيّ
أعز الله نَصره وأنفذ فِي الْخَافِقين نَهْيه وَأمره
وَأشْهد بِهِ على نَفسه الشَّرِيفَة فِي صِحَة جثمانه وتمكين قوته وسلطانه وَثُبُوت قدرته ونفوذ كَلمته من حضر مقَامه الشريف ومجلسه الْمُعظم المنيف من الْعُدُول الواضعين خطوطهم آخِره أَنه فِي يَوْم تَارِيخه: بَاعَ من الْمقر الْأَشْرَف العالي المولوي الْفُلَانِيّ وَيذكر من ألقابه مَا يَلِيق بِهِ فَاشْترى مِنْهُ فِي عقد وَاحِد صَفْقَة وَاحِدَة مَا هُوَ جَار فِي أَمْلَاك بَيت المَال الْمَعْمُور وَفِي أَيدي نوابه وَلَا يَد لأحد عَلَيْهِ سواهُم إِلَى حِين هَذَا البيع للْحَاجة الداعية إِلَى بيع مَا يَأْتِي ذكره فِيهِ وَصرف ثمنه الْآتِي تَعْيِينه فِي مصَالح الْمُسلمين وأرزاق الْجند الْمُجَاهدين فِي سَبِيل الله الذابين عَن حوزة الْإِسْلَام وَفِي عمَارَة الأسوار وسد الثغور وَغير ذَلِك من الْمصَالح وَمَا لَا بُد للْمُسلمين مِنْهُ وَلَا غنى لَهُم عَنهُ
وَبِمَا إِلَيْهِ خلد الله ملكه وَجعل الأَرْض بأسرها ملكه من الْولَايَة الشَّرْعِيَّة الْعَامَّة على بَيت المَال الْمَعْمُور وَفعل مَا تَقْتَضِيه الْمصلحَة على مَا يَقْتَضِيهِ رَأْيه الشريف
وَلكَون الثّمن الْآتِي تَعْيِينه ثمن الْمثل للْمَبِيع الْآتِي ذكره يَوْمئِذٍ بِشَهَادَة من سيعين بعد ذَلِك فِي رسم شَهَادَته آخِره وَذَلِكَ جَمِيع الْقرْيَة وأراضيها الْمَعْرُوفَة بِكَذَا الَّتِي هِيَ من عمل كَذَا وتوصف وتحدد ثمَّ يَقُول: بِجَمِيعِ حُقُوق ذَلِك كُله إِلَى آخر مَا تقدم شَرحه شِرَاء شَرْعِيًّا بِثمن مبلغه كَذَا وَهُوَ الثّمن الزَّائِد على ثمن الْمثل وَهُوَ من جملَة الْمَبِيع الْمعِين أَعْلَاهُ الْجَمِيع على حكم الْحُلُول
أذن مَوْلَانَا السُّلْطَان عز نَصره للْمُشْتَرِي الْمشَار إِلَيْهِ أَعْلَاهُ فِي دفع الثّمن الْمعِين أَعْلَاهُ إِلَى مباشري بَيت المَال الْمَعْمُور الواضعين خطوطهم بهامشه وهم فلَان وَفُلَان وَفُلَان
فَدفع ذَلِك إِلَيْهِم فقبضوه مِنْهُ قبضا شَرْعِيًّا وَحمل إِلَى بَيت المَال الْمَعْمُور وبرئت بذلك ذمَّة المُشْتَرِي الْمُسَمّى أَعْلَاهُ من جَمِيع الثّمن الْمعِين أَعْلَاهُ
وَمن كل جُزْء مِنْهُ بَرَاءَة شَرْعِيَّة بَرَاءَة قبض