وَالرَّأْس
وَمَا يجب فِيهِ الْقصاص وَمَا لَا يجب وَمَا يجب فِي جراحات الْوَجْه وَالرَّأْس وَالْبدن من الدِّيات والحكومات
وَمَا يجب فِيهِ الدِّيَة من الْأَطْرَاف والحواس وَمَا يجب الضَّمَان بِفِعْلِهِ
وَمَا لَا يجب فِيهَا
صُورَة دَعْوَى بالموضحة حضر إِلَى مجْلِس الحكم الْعَزِيز الْفُلَانِيّ فلَان وأحضر مَعَه فلَانا
وَادّعى عَلَيْهِ لَدَى الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ أَنه ضربه بِسيف أَو حجر أَو غَيره فِي وَجهه أَو رَأسه فأوضح الْعظم
وَسَأَلَ سُؤَاله عَن ذَلِك
فَسَأَلَهُ الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ
فَأجَاب بالاعتراف
أَو بالإنكار
وَتقوم الْبَيِّنَة فِي وَجه الْخصم أَنه ضربه بِكَذَا
فجرحه هَذَا الْجرْح وشخصوه لَدَى الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ
وَأَشَارَ إِلَيْهِ
وأشاروا إِلَيْهِ فِي مَوْضِعه
فَذكر الْمُدعى عَلَيْهِ الْمَذْكُور أَن هَذِه الْجراحَة لَيست بموضحة
وَإِنَّمَا هِيَ دونهَا
فأحضر الْمُدَّعِي الْمَذْكُور جمَاعَة من أهل الْمعرفَة والخبرة بالجراحات
وهم فلَان وَفُلَان وَفُلَان فَشَهِدُوا لَدَى الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ أَنَّهَا مُوضحَة
وَثَبت ذَلِك عِنْده ثبوتا صَحِيحا شَرْعِيًّا
فَعرف الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ الْمُدعى عَلَيْهِ أَن الْوَاجِب عَلَيْهِ فِي ذَلِك الْقصاص أَو أرش مُوضحَة إِذا رَضِي الْمَجْنِي عَلَيْهِ بالعدول عَن الْقصاص إِلَى الدِّيَة وَهِي خمس من الْإِبِل أَو قيمتهَا من الذَّهَب أَو الدَّرَاهِم برضى الْمَجْنِي عَلَيْهِ
فَسَأَلَ الْجَانِي الْعَفو عَن الْقصاص والعدول إِلَى الْأَرْش
فَعرض الْحَاكِم ذَلِك على الْمَجْنِي عَلَيْهِ
فَأجَاب إِلَيْهِ
وَسَأَلَ الحكم لَهُ على الْجَانِي بِأَرْش الْمُوَضّحَة
فَأَجَابَهُ إِلَى سُؤَاله
وَحكم لَهُ بذلك حكما صَحِيحا شَرْعِيًّا إِلَى آخِره
ويكمل
وَإِن كَانَت المشجوجة امْرَأَة فَالْوَاجِب النّصْف من أرش مُوضحَة الرجل
وَإِن كَانَ المشجوج يَهُودِيّا أَو نَصْرَانِيّا
فَعِنْدَ أبي حنيفَة كأرش مُوضحَة الْمُسلم
وَعند مَالك كالنصف مِنْهَا
وَعند الشَّافِعِي كالثلث مِنْهَا
وَعند أَحْمد كموضحة الْمُسلم إِذا كَانَ للكتابي عهد
وَيعْتَبر الْحَال فِي موضحات النِّسَاء على النّصْف من ذَلِك وَيعْتَبر ذَلِك فِي مُوضحَة الْمَجُوسِيّ نصف عشر أخس الدِّيات
وَهَذَا التَّفْصِيل فِي جَمِيع ديات الشجاج الْحَاصِلَة فِي الْوَجْه وَالرَّأْس
وجراحات الْبدن والجائفات والحكومات المتقومة
وَمَا يلْزم بِالضَّمَانِ
وَصُورَة دَعْوَى بالهاشمة
وفيهَا عشر من الْإِبِل إِذا أوضح وهشم الْعظم
فَإِن