أصولهما فرض فلَان ابْن فلَان لوالده الْمَذْكُور أَو لجده الْمَذْكُور أَو أَبِيه الْفَقِير الزَّمن الْمَجْنُون أَو الْعَاجِز عَن الْكسْب أَو لوالدته فُلَانَة بنت فلَان أَو لوَاحِد من أُصُوله أَو فروعه بِحكم عَجزه وَفَقره وفاقته وزمانته أَو لكَونه أشل أَو مَجْنُونا لما يحْتَاج إِلَيْهِ الْوَالِد الْمَذْكُور أَو الْجد أَو الوالدة الْمَذْكُورَة فِي ثمن طَعَام وإدام وَمَاء وزيت وصابون وسكر وشراب وأدوية وأجرتي حمام ومنزل وَكِسْوَة ولوازم شَرْعِيَّة وَمَا لَا بُد لَهُ مِنْهُ شرعا فِي غرَّة كل يَوْم يمْضِي من تَارِيخه كَذَا وَكَذَا
فرضا شَرْعِيًّا
وَأوجب لَهُ ذَلِك فِي مَال نَفسه إِيجَابا شَرْعِيًّا
وَأذن لَهُ فِي الِاقْتِرَاض والإنفاق عِنْد تعذر الْأَخْذ مِنْهُ وَالرُّجُوع بنظير ذَلِك عَلَيْهِ إِذْنا شَرْعِيًّا
وَأقر بالملاءة وَالْقُدْرَة على ذَلِك
ويؤرخ
وَإِن كَانَت النَّفَقَة للزَّوْجَة الَّتِي هِيَ فِي الْعِصْمَة ولأولاده مِنْهَا كتب كَمَا تقدم وأضاف الْأَوْلَاد إِلَى الزَّوْجَة فِي التَّقْرِير
وَيَأْذَن لَهَا فِي الِاقْتِرَاض والإنفاق على نَفسهَا وعَلى أَوْلَادهَا الْمَذْكُورين
ويكمل على نَحْو مَا سبق
وَصُورَة إِشْهَاد الزَّوْجَة بِالْإِنْفَاقِ لترجع على الزَّوْج حضر إِلَى شُهُوده فُلَانَة
وأشهدت عَلَيْهَا أَن فلَانا تزوج بهَا تزويجا صَحِيحا شَرْعِيًّا وَدخل بهَا وأصابها واستولدها على فرَاشه ولدا يَدعِي فلَان أَو أَوْلَادًا ويسميهم ثمَّ إِنَّه سَافر عَنْهَا وَغَابَ الْغَيْبَة الشَّرْعِيَّة
وَلم يتْرك عِنْدهَا نَفَقَة وَلَا أرسل إِلَيْهَا شَيْئا فوصل إِلَيْهَا وَأَنَّهَا من حِين غَابَ عَنْهَا تنْفق على نَفسهَا وعَلى وَلَدهَا مِنْهُ الْمَذْكُورين مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ فِي ثمن طَعَام وإدام إِلَى آخِره وَأَنَّهَا مستمرة فِي الْإِنْفَاق على نَفسهَا أَو على نَفسهَا وَوَلدهَا لَا الْمَذْكُور أَو على أَوْلَادهَا الْمَذْكُورين وَأَن جَمِيع مَا أنفقته وَمَا تنفقه على نَفسهَا وعَلى وَلَدهَا الْمَذْكُور بنية الرُّجُوع على زَوجهَا الْمَذْكُور أَعْلَاهُ عِنْد إيابه من سَفَره ورجوعه إِلَيْهَا غير متبرعة بذلك وَلَا بِشَيْء مِنْهُ
وأشهدت على نَفسهَا بذلك فَوَقع الْإِشْهَاد عَلَيْهَا بِهِ على الْوَجْه المشروح أَعْلَاهُ
ويؤرخ
وَهَذِه الصُّورَة صَحِيحَة عِنْد مَالك وَأحمد
صُورَة فرض حَاكم شَرْعِي لأيتام لَهُم مَال من والدهم وإقطاع بِأَيْدِيهِم
وَفِي حضَانَة والدتهم
فرض سيدنَا فلَان الدّين لأَوْلَاد المرحوم فلَان
وهم فلَان وَفُلَان وَفُلَان الصغار الَّذين هم فِي حجر الشَّرْع الشريف فِي حضَانَة والدتهم فُلَانَة فِي مَالهم المخلف لَهُم عَن والدهم الْمَذْكُور أَو فِي مَالهم مُطلقًا برسم طعامهم وشرابهم وإدامهم وحمامهم وزيتهم وصابونهم وَمَا لَا بُد لَهُم مِنْهُ شرعا من اللوازم الشَّرْعِيَّة وَلمن يخدمهم عِنْد والدتهم الحاضنة الْمَذْكُورَة
لكل وَاحِد مِنْهُم جَارِيَة وخادم ملك لَهُ مبتاع من مَاله فِي كل شهر يمْضِي من تَارِيخه كَذَا وَكَذَا بِالسَّوِيَّةِ أَثلَاثًا إِن كَانُوا ثَلَاثَة أَو أَربَاعًا إِن كَانُوا أَرْبَعَة أَو