الثَّالِثَة أَن نَفَقَة الزَّوْجَة مُقَدّمَة على نَفَقَة الْوَلَد لِأَنَّهُ قدم فِي الحكم نَفَقَتهَا على نَفَقَة الْوَلَد
الرَّابِعَة أَن نَفَقَة الْوَلَد على الْكِفَايَة
الْخَامِسَة أَن للْمَرْأَة أَن تخرج من بَيتهَا لحَاجَة لَا بُد مِنْهَا لِأَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لم يُنكر عَلَيْهَا الْخُرُوج
السَّادِسَة أَن للْمَرْأَة أَن تستفتي الْعلمَاء
السَّابِعَة أَن صَوت الْمَرْأَة لَيْسَ بِعَوْرَة
الثَّامِنَة إِن تَأْكِيد الْكَلَام جَائِز لِأَنَّهَا قَالَت إِن أَبَا سُفْيَان رجل والشحيح من منع حَقًا عَلَيْهِ
التَّاسِعَة أَنه يجوز أَن يذكر الْإِنْسَان بِمَا فِيهِ
لِأَنَّهَا قَالَت إِن أَبَا سُفْيَان رجل شحيح
الْعَاشِرَة أَن الحكم على الْغَائِب جَائِز
لِأَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حكم على أبي سُفْيَان وَهُوَ غَائِب
وَهَذَا قَول أَكثر الْأَصْحَاب
قَالَ ابْن الصّباغ وَالْأَشْبَه أَن هَذَا فتيا
وَلَيْسَ بِحكم
لِأَنَّهُ لم ينْقل أَن أَبَا سُفْيَان كَانَ غَائِبا
الْحَادِيَة عشرَة أَنه يجوز للْحَاكِم أَن يحكم بِعِلْمِهِ
لِأَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لم يسْأَلهَا الْبَيِّنَة
وَإِنَّمَا حكم لَهَا بِعِلْمِهِ
الثَّانِيَة عشرَة أَن من لَهُ حق على غَيره فَمَنعه
جَازَ لَهُ أَخذه من مَاله
الثَّالِثَة عشرَة أَن لَهُ أَخذه من مَاله
وَإِن كَانَ من غير جنس حَقه
لِأَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لم يفصل
الرَّابِعَة عشرَة أَنه إِذا أَخذه وَكَانَ من غير جنس حَقه
فَلهُ بَيْعه بِنَفسِهِ
الْخَامِسَة عشرَة أَنه يسْتَحق الْخَادِم على الزَّوْج إِن كَانَت مِمَّن تخْدم لِأَنَّهُ روى أَنَّهَا قَالَت إِلَّا مَا يدْخل عَليّ
السَّادِسَة عشرَة أَن للْمَرْأَة أَن تقبض نَفَقَة وَلَدهَا
وتتولى الْإِنْفَاق على وَلَدهَا
وَلِأَن الزَّوْجَة محبوسة على الزَّوْج وَله منعهَا من التَّصَرُّف
فَكَانَت نَفَقَتهَا وَاجِبَة عَلَيْهِ
كَنَفَقَة العَبْد على سَيّده
وَنَفَقَة الزَّوْجَة تخْتَلف باخْتلَاف حَال الزَّوْج فِي الْيَسَار والإعسار
فعلى الْمُوسر فِي