عَلَيْهِ من الذَّبِيحَة: إِنَّه لَا يَصح فِي الْكل
وَخَالفهُ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد
وَقَالَ فِيمَن بَاعَ بِخَمْسِمِائَة نَقْدا أَو خَمْسمِائَة إِلَى الْعَطاء فسد العقد إِلَى الْكل
وَقَالَ أَحْمد: رِوَايَتَانِ كالقولين
وَاخْتلفُوا فِي البيع وَالشِّرَاء فِي الْمَسْجِد
فَمنع أَحْمد وَحده صِحَّته وجوازه
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: هُوَ جَائِز مَعَ كَرَاهَة إِحْضَار السّلع فِي الْمَسْجِد وَقت البيع وَينْعَقد البيع
وَأَجَازَهُ مَالك وَالشَّافِعِيّ مَعَ الْكَرَاهَة
وَاخْتلفُوا فِي جَوَاز بيع الملاهي
فَقَالَ مَالك وَأحمد: لَا يجوز بيعهَا وَلَا ضَمَان على متلفها
وَقَالَ الشَّافِعِي: لَا يَصح بيعهَا
وَإِن أتلفهَا إتلافا شَرْعِيًّا فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يجوز بيعهَا وَيضمن متلفها ألواحا غير مؤلفة تأليفا يلهى
: والأعيان الْمَنْصُوص على تَحْرِيم الرِّبَا فِيهَا سِتَّة: الذَّهَب وَالْفِضَّة وَالْبر وَالشعِير وَالتَّمْر وَالزَّبِيب وَالْملح
وَالذَّهَب وَالْفِضَّة: يحرم فيهمَا الرِّبَا عِنْد الشَّافِعِي بعلة وَاحِدَة لَازِمَة وَهِي أَنَّهَا من جنس الْأَثْمَان
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: الْعلَّة فيهمَا: مَوْزُون جنس
فَيحرم الرِّبَا فِي سَائِر الموزونات
وَأما الْأَرْبَعَة الْبَاقِيَة: فَفِي علتها للشَّافِعِيّ قَولَانِ الْجَدِيد: إِنَّهَا مطعومة
فَيحرم الرِّبَا فِي المَاء والأدهان على الْأَصَح
وَالْقَدِيم: إِنَّهَا مطعومة أَو مكيلة أَو موزونة
وَقَالَ أهل الظَّاهِر: الرِّبَا غير مُعَلل وَهُوَ مُخْتَصّ بالمنصوص عَلَيْهِ
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: الْعلَّة فِيهَا إِنَّهَا مكيلة فِي جنس
وَقَالَ مَالك: الْعلَّة الْقُوت وَمَا يصلح الْقُوت فِي جنس
وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ
إِحْدَاهمَا: كَقَوْل الشَّافِعِي
وَالثَّانيَِة: كَقَوْل أبي حنيفَة
وَقَالَ ربيعَة: كل مَا تجب فِيهِ الزَّكَاة يحرم فِيهِ الرِّبَا فَلَا يجوز بيع بعير ببعيرين
وَحكى ابْن سِيرِين: أَن الْعلَّة الْجِنْس بِانْفِرَادِهِ
وَرُوِيَ عَن جمَاعَة من الصَّحَابَة أَنهم قَالُوا: (إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَة) فَلَا يحرم التَّفَاضُل
وَقد أجمع الْمُسلمُونَ على أَنه لَا يجوز بيع الذَّهَب بِالذَّهَب مُنْفَردا وَالْوَرق بالورق مُنْفَردا تبرها ومضروبها وحليها إِلَّا مثلا بِمثل وزنا بِوَزْن يدا بيد وَيحرم نَسِيئَة
وَاتَّفَقُوا على أَنه لَا يجوز بيع الْحِنْطَة بِالْحِنْطَةِ وَالشعِير بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْر بِالتَّمْرِ وَالْملح بالملح إِذا كَانَ بمعيار إِلَّا مثلا بِمثل يدا بيد
وَيجوز بيع التَّمْر بالملح وَالْملح بِالتَّمْرِ متفاضلين يدا بيد
وَيجوز أَن يَتَفَرَّقَا قبل الْقَبْض إِلَّا عِنْد أبي حنيفَة
وَلَا يجوز بيع المصوغ بالمضروب مُتَفَاضلا عِنْد الثَّلَاثَة
وَعَن مَالك: أَنه يجوز أَن يَبِيعهُ بِقِيمَتِه من جنسه
وَلَا يجوز التَّفَرُّق قبل التَّقَابُض فِي بيع المطعومات بَعْضهَا بِبَعْض عِنْد الشَّافِعِي