وَاخْتلفُوا هَل ترْتَفع الْفرْقَة بتكذيب الزَّوْج نَفسه أم لَا فَقَالَ أَبُو حنيفَة ترْتَفع
فَإِذا كذب نَفسه جلد الْحَد
وَكَانَ لَهُ أَن يَتَزَوَّجهَا
وَهِي رِوَايَة عَن أَحْمد
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد فِي أظهر روايتيه هِيَ فرقة مُؤَبّدَة لَا ترفع بِحَال
وَاخْتلفُوا هَل فرقة اللّعان فسخ أَو طَلَاق فَقَالَ أَبُو حنيفَة طَلَاق بَائِن
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد فسخ
وَفَائِدَته أَنه إِذا كَانَ طَلَاقا لم يتأبد التَّحْرِيم
وَإِن أكذب نَفسه جَازَ لَهُ أَن يَتَزَوَّجهَا
وَعند مَالك وَالشَّافِعِيّ هُوَ تَحْرِيم مؤبد كالرضاع فَلَا تحل لَهُ أبدا
وَبِه قَالَ عمر وَعلي وَابْن مَسْعُود وَابْن عمر وَعَطَاء وَالزهْرِيّ وَالْأَوْزَاعِيّ وَالثَّوْري
وَقَالَ سعيد بن جُبَير إِنَّمَا يَقع بِاللّعانِ تَحْرِيم الِاسْتِمْتَاع
فَإِذا أكذب نَفسه ارْتَفع التَّحْرِيم وعادت زَوجته إِن كَانَت فِي الْعدة
بِرَجُل بِعَيْنِه فَقَالَ زنى بك فلَان فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك تلاعن الزَّوْجَة وَيحد للرجل الَّذِي قذفه إِن طلب الْحَد
وَلَا يسْقط بِاللّعانِ
وَللشَّافِعِيّ قَولَانِ
أَحدهمَا يحد حدا وَاحِدًا لَهما وَهُوَ الرَّاجِح
وَالثَّانِي يحد لكل وَاحِد مِنْهُمَا حدا
فَإِن ذكر الْمَقْذُوف فِي لِعَانه سقط الْحَد
وَقَالَ أَحْمد عَلَيْهِ حد وَاحِد لَهما وَيسْقط بلعانهما
وَلَو قَالَ لزوجته يَا زَانِيَة وَجب عَلَيْهِ الْحَد إِن لم يُثبتهُ
وَلَيْسَ عِنْد مَالك فِي الْمَشْهُور عَنهُ أَن يُلَاعن حَتَّى يَدعِي رُؤْيَته بِعَيْنِه
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ لَهُ أَن يُلَاعن وَإِن لم يذكر رُؤْيَة
أَرْبَعَة مِنْهُم الزَّوْج
فَعِنْدَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد لَا يَصح
وَكلهمْ قذفة
يحدون إِلَّا الزَّوْج فَيسْقط حَده بِاللّعانِ
وَعند أبي حنيفَة تقبل شَهَادَتهم وتحد الزَّوْجَة
وَلَو لاعنت الْمَرْأَة قبل الزَّوْج اعْتد بِهِ عِنْد أبي حنيفَة
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد لَا يعْتد بِهِ
إِذا كَانَ يعقل الْإِشَارَة وَيفهم الْكِتَابَة وَيعلم مَا يَقُوله
فَإِنَّهُ يَصح لِعَانه وقذفه عِنْد مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد
وَكَذَلِكَ الخرساء
وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا