صَحَّ الْخلْع
وَكَذَا إِن قدر دينا فامتثلت وَيتَعَلَّق المَال بكسبها
فَإِن أطلق الْإِذْن اقْتضى الاختلاع بِمهْر الْمثل
وَلَو خَالع السَّفِيه زَوجته أَو قَالَ طَلقتك على كَذَا
فَقبلت وَقع الطَّلَاق رَجْعِيًا وَإِن لم تقبل لم يَقع الطَّلَاق
واختلاع الْمَرِيضَة فِي مرض الْمَوْت بِمهْر الْمثل أَو بِمَا دونه نَافِذ
وَلَا يعْتَبر من الثُّلُث
فَإِن زَادَت اعْتبرت الزِّيَادَة من الثُّلُث
وَلَا يَصح خلع البائنة
وَأَصَح الْقَوْلَيْنِ صِحَة خلع الرَّجْعِيَّة
وَيجوز أَن يكون عوض الْخلْع قَلِيلا وَكَثِيرًا أَو عينا أَو دينا
وسبيله سَبِيل الصَدَاق
وَلَو جرى الْخلْع على مَجْهُول نفذت الْبَيْنُونَة وَكَانَ الرُّجُوع إِلَى مهر الْمثل
وَإِن جرى على خمر أَو خِنْزِير فالرجوع إِلَى مهر الْمثل فِي أصح الْقَوْلَيْنِ
وَيجوز التَّوْكِيل بِالْخلْعِ من الْجَانِبَيْنِ
وَإِذا قَالَ الزَّوْج لوَكِيله خَالعهَا بِمِائَة فَلَا ينقص عَن الْمِائَة
وَإِن أطلق فَلَا ينقص عَن مهل الْمثل
فَإِن نقص عَن الْقدر أَو عَن مهر الْمثل فِي صُورَة الْإِطْلَاق
فأصح الْقَوْلَيْنِ أَنه لَا يَقع الطَّلَاق
وَالثَّانِي يَقع وَيجب مهر الْمثل
وَإِن قَالَت الزَّوْجَة لوكيلها اخلعني بِمِائَة فاختلع بهَا أَو بِمَا دونهَا بِالْوكَالَةِ نفذ
وَإِن اختلع بِأَكْثَرَ وَقَالَ اخْتلعت بِكَذَا فِي مَالهَا بوكالتها حصلت الْبَيْنُونَة
وَأَصَح الْقَوْلَيْنِ أَن الْوَاجِب على الْمَرْأَة مهر الْمثل
وَالثَّانِي أَكثر الْأَمريْنِ من مهر الْمثل وَمَا سمته هِيَ
وَهل الْفرْقَة بِلَفْظ الْخلْع طَلَاق أَو فسخ لَا ينقص بِهِ عدد الطَّلَاق فِيهِ قَولَانِ
أصَحهمَا أَنه لَا طَلَاق
وَإِن قُلْنَا بِهِ فَلفظ الْفَسْخ كِنَايَة فِيهِ
الْخلْع مُسْتَمر الحكم بِالْإِجْمَاع
ويحكى عَن بكر بن عبد الله الْمُزنِيّ أَنه قَالَ الْخلْع مَنْسُوخ وَهَذَا لَيْسَ بِشَيْء
وَاتفقَ الْأَئِمَّة على أَن الْمَرْأَة إِذا كرهت زَوجهَا لقبح منظر أَو سوء عشرَة جَازَ لَهَا أَن تخالعه على عوض وَإِن لم يكن شَيْء من ذَلِك وتراضيا على الْخلْع من غير سَبَب جَازَ وَلم يكره
وَحكي عَن الزُّهْرِيّ وَعَطَاء وَدَاوُد أَن الْخلْع لَا يَصح فِي هَذِه الْحَالة
وَالْخلْع طَلَاق بَائِن عِنْد أبي حنيفَة وَمَالك
وَفِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَن أَحْمد