وَلَا يجوز للْمُسلمِ أَن يتَزَوَّج كِتَابِيَّة بِولَايَة كتابي عِنْد أَحْمد
وَأَجَازَهُ الثَّلَاثَة
عِنْد أبي حنيفَة وَمَالك وعَلى الْقَدِيم من قولي الشَّافِعِي
وَلَا يملك ذَلِك عِنْد أَحْمد وعَلى الْجَدِيد من قولي الشَّافِعِي وَيجْبر السَّيِّد على بيع العَبْد أَو إنكاحه إِذا طلب مِنْهُ الْإِنْكَاح فَامْتنعَ عِنْد أَحْمد
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك لَا يجْبر
وَللشَّافِعِيّ قَولَانِ كالمذهبين أصَحهمَا لَا يجْبر
وَلَا يلْزم الابْن إعفاف أَبِيه وَهُوَ إنكاحه إِذا طلب النِّكَاح عِنْد أبي حنيفَة وَمَالك
وَأظْهر الرِّوَايَتَيْنِ عَن أَحْمد أَنه يلْزمه
وَهُوَ نَص الشَّافِعِي
قَالَ محققو أَصْحَابه بِشَرْط حريَّة الْأَب
وَكَذَلِكَ عِنْده يلْزم إعفاف الْأَحْرَار من جِهَة الْأَب وَكَذَا من جِهَة الْأُم
بِغَيْر رِضَاهَا عِنْد أبي حنيفَة وَأحمد
وَللشَّافِعِيّ فِي ذَلِك أَقْوَال
أَصَحهَا كمذهب أبي حنيفَة وَلأَحْمَد رِوَايَتَانِ وَلَو قَالَ أعتقت أمتِي وَجعلت عتقهَا صَدَاقهَا بِحَضْرَة شَاهِدين
فَعِنْدَ أبي حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ النِّكَاح غير مُنْعَقد
وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ
إِحْدَاهمَا كمذهب الْجَمَاعَة
وَالثَّانيَِة الِانْعِقَاد
وَثُبُوت الْعتْق صَحِيح بِالْإِجْمَاع
وَلَو قَالَت الْأمة لسَيِّدهَا أعتقني على أَن أتزوجك وَيكون عتقي صَدَاقي فَأعْتقهَا
قَالَ الْأَرْبَعَة يَصح الْعتْق
وَأما النِّكَاح فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ هِيَ بِالْخِيَارِ إِن شَاءَت تزوجته وَإِن شَاءَت لم تتزوجه
وَيكون لَهَا إِن اخْتَارَتْ صدَاق مُسْتَأْنف
فَإِن كرهته فَلَا شَيْء عَلَيْهَا عِنْد أبي حنيفَة وَمَالك
وَقَالَ الشَّافِعِي لَهُ قيمَة نَفسهَا
وَقَالَ أَحْمد تصير حرَّة
ويلزمها قيمَة نَفسهَا
وَإِن تَرَاضيا بِالْعقدِ كَانَ الْعتْق مهْرا وَلَا شَيْء لَهَا سَوَاء
انْتهى
يحرم نِكَاح الْأُمَّهَات
وكل أُنْثَى وَلدتك أَو ولدت من وَلدتك فَهِيَ أمك
وَيحرم نِكَاح الْبَنَات
وكل أُنْثَى ولدتها أَو ولدت من وَلَدهَا فَهِيَ بنتك إِلَّا الْبِنْت المخلوقة من مَاء الزِّنَا
وَإِذا ولدت من الزِّنَا لم يحل لَهَا نِكَاح وَلَدهَا
وَنِكَاح الْأَخَوَات وَبَنَات الْإِخْوَة وَالْأَخَوَات وَنِكَاح العمات
وكل أُنْثَى هِيَ أُخْت ذكر