وَإِن كَانَت الْمَاشِيَة صحاحا أَخذ مِنْهَا صحاحا
وَإِن كَانَت مراضا أَخذ مراضا
وَإِن رَضِي رب المَال بِدفع الصِّحَاح أَخذهَا مِنْهُ
وَكَذَلِكَ إِذا كَانَت صحاحا ومراضا
وَإِن كَانَت الْغنم صغَارًا أَخذ مِنْهَا صغَارًا
وَإِن كَانَت الصغار من الْإِبِل وَالْبَقر أَخذ مِنْهَا كبارًا أقل قيمَة من كَبِيرَة تُؤْخَذ من الْكِبَار
وَأَن يَأْخُذ زَكَاة الجواميس كالبقر سَوَاء وَأَن يَأْخُذ زَكَاة بقر الْوَحْش إِذا اجْتمع مِنْهَا عِنْد إِنْسَان نِصَاب أَو أَكثر فَيَأْخُذ مِنْهُ بِحِسَابِهِ مُوَافقَة للْإِمَام أَحْمد رَحْمَة الله تَعَالَى
وَأَن يَأْخُذ زَكَاة خيل التِّجَارَة وَقيمتهَا عَن كل مِائَتي دِرْهَم خَمْسَة دَرَاهِم
وَأَن يَأْخُذ زَكَاة البغال وَالْحمير إِذا كَانَت للتِّجَارَة مثل زَكَاة الْخَيل
وَأَن يَأْخُذ زَكَاة الْغنم المتولدة بَين الظباء وَالْغنم
وَأَن يَأْخُذ زَكَاة الْبَقر المتولدة بَين الإنسية والوحشية على الْخلاف فِي ذَلِك
وَأَن يَأْخُذ زَكَاة الزَّرْع المقتات الَّذِي ينبته الآدميون كالحنطة وَالشعِير والدخن والذرة والأرز والعلس والعدس والحمص والماش والباقلاء واللوبيا والقرطمان
وَأَن يَأْخُذ زَكَاة الثِّمَار وَهِي الرطب وَالْعِنَب وَالزَّيْتُون والورس والقرطم مِمَّن انْعَقَد فِي ملكه نِصَاب من الْحُبُوب أَو بدا الصّلاح فِي ماملكه فِي النّصاب من الثِّمَار
فالنصاب أَن يبلغ الْجِنْس الْوَاحِد بعد التصفية فِي الْحُبُوب والجفاف فِي الثِّمَار خَمْسَة أوسق وَهُوَ ألف وسِتمِائَة رَطْل بالبغدادي إِلَّا الْأرز والعلس
فَإِن نصابه عشرَة أوسق مَعَ قشره
وَالْوَاجِب فِي ذَلِك كُله الْعشْر
وكل مَا سقته السَّمَاء أَو رُوِيَ بِلَا آلَة أَخذ مِنْهُ الْعشْر وَمَا سقِِي بالنواضح والدوالي أَخذ مِنْهُ نصف الْعشْر
وَمَا شرب نصفه شهرا وَنصفه شهرا أَخذ مِنْهُ ثَلَاثَة أَربَاع الْعشْر وَإِن جهل الْمِقْدَار جعله نِصْفَيْنِ
وَيَأْخُذ فِيمَا زَاد على النّصْف بِحِسَابِهِ
وَأَن يعْتَبر أَحْوَال أَرْبَاب الْأَمْوَال الْبَاطِنَة
فَمن كَانَ مِنْهُم مَعْرُوفا بِإِخْرَاج الزَّكَاة وصرفها على الْفُقَرَاء وكل أَمر نَفسه اليه
وَإِن كَانَ غير مَعْرُوف بِإِخْرَاج الزَّكَاة أَخذ مِنْهُ زَكَاة مَاله على نِصَاب الذَّهَب وَقدره عشرُون مِثْقَالا نصف مِثْقَال وعَلى نِصَاب الْوَرق وَقدره مِائَتَا دِرْهَم خَمْسَة دَرَاهِم وَفِيمَا زَاد من النصابين بِحِسَابِهِ
وَأَن يقوم عرُوض التِّجَارَة الَّتِي حَال عَلَيْهَا الْحول وَيَأْخُذ الزَّكَاة من قيمتهَا من كل مِائَتي دِرْهَم خَمْسَة دَرَاهِم